واما المتعة ما هي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق. لها المتعة بحسب يسار زوجها ساره ومستحبة لكل مطلقة وكذلك قوله رحمه الله مستحبة لكل مطلقة هذا هو المذهب ان كل انسان يطلق زوجته يمتعها بشيء جبرا بخاطرها واختار شيخ الاسلام ان المتعة واجبة للمطلقة حتى لو كانت اخذت صداقة او كل شيء وطلقها فيجب ان يمتعها واستدل بقوله واستدل بقوله بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فقال حقا وقال عن المتقين فعلم منه ان هذا امر ثابت وان من لم يقم به فليس بمتق لله فالصواب ان كل انسان يطلق امرأة يجب عليه ان يمتعها على الموسع قدره وعن مقتن قدره نعم وكذلك تقسيم المهر الى ثلاثة اقسام. تارة يسقط كله اذا كانت الفرقة من من قبل الزوجة قبل الدخول او فسخ او فسخ لعيبها قبل الدخول وتارتين وتارة يستقر يستقر كله اذا حصل الدخول او الخلوة او الموت وتارة يتنصف اذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج من جهة الزوج وقد سمى لها وقد سمى لها وقد سمي لها صداق فلها نصف المسمى الا ان يعفو الزوج وهو تعفو الزوجة او ابوها هذا واضح ايضا نعم واظح لكن في قوله رحمه الله او ابوها. فيه نظر لان هذا القول جمع بين قولين مختلفة وذلك ان قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بديعه في النكاح فقوله الا جعفون يعني النسا لا اشكال فيها او يعفو الذي بدأ يعض في النكاح هل هو الزوج او الولد من الذي بدعه في النكاح الزوج لا شك هو الذي يملك ان يطلق او لا يطلق وولي المرأة ما يملك ان يطلق صحيح انه يملك الايجاب عند العقد والزوج يملك القبول لكن لا يملك عقدة النكاح. والله عز وجل يقول بيده عقدة النكاح وعليه فالصواب ان المراد بان المهر يتنصب بطلاق قبل الدخول الا ان يعفون اي النساء فان عفونا اخذ الزوج ايش؟ المهر كامل يعني رد عليه كان قد قبض او بقي عنده ان كان لم يقبض واذا كان واذا عفا الزوج ها اخذت المرأة المهر كاملة. نعم نعم نشوف اللي ما سأله اولا سألته يا سليم اللي جنبك انت سألت ها نعم كيف؟ لا واجب عليه كيف يرد من شيء واجب عليه ايه نعم زي هذا ايش؟ ها ها الاصابع هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان من اوفى الناس شعرا ومع ذلك اذا اغتسل خلل باصابعه عرفت مش لكن ما في لكن عرفت قلت من هو اطعن؟ خلاص نعم اسم لو الشرط اي نعم اي هذا ما يحتاج شرط هذا من باب التأكيد فقط لان القول الراجح كما سمعت انه يجب ان يمتعه وجوبه. اخذت نعم. قوله تعالى على ان تأجرني نعم هل يستدل به على ان للولي ان يجتهد الصداق لنفسه؟ لا لان هذي البنت هي اللي ترعى فاذا التزم موسى عليه الصلاة والسلام بالرعية فهذا فهذا من من حق من حق اهلها نعم. ايش؟ نعم لو افضل ورقة يا شيخ من العلم لا بأس الحق لهم نعم بالنسبة للطلاق والدم بسبب الزوجة هي التي يعني نشفت ريف الزوج يعني. يعني هي طالبت بالطلاق وهي السبب طلاقها يقول له الزوجة الممتعة يقول لا اقول اقول لا اذا شاء قال لا لا نطلق السؤال لكن انا قصدي ايش؟ اقول تقريبا نفس السؤال لكن اذا كانت هي راغبة في طلاقها. نعم. يعني تحب فراقه. ما ما ينكسر اه يعني قلبها بالطلاق ظاهر الايات العموم ظاهر الاهل العموم لكن العلماء عللوا ذلك والعلمة لا تخصص العموم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الاجابة تقسيم اجابتي الى الدعوات الى ثلاثة اقسام احدها تجب الاجابة اليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة. والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يمنعه اهل الميت لانه يكره له الشروط المعروفة العرس آآ الشرط الاول ان تكون اول مرة ذاك اليوم الثاني ولا الثالث والشرط الثاني ان يكون الداعي مسلما فاما غير المسلم فلا تجب اذا فلا تجب اجابته والشرط الثالث ان يكون ممن يحرم هجره فان كان ممن لا يحرم هجره فلا بأس ان ان يتخلف عن اجابته لان عدم اجابة من الهجر ولكن يجب ان نعلم ان الهجر دواء ان افاد استعمل وان لم يفد هرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لكن اذا علمنا ان الهجر ينفع هجرنا اما اذا علمنا ان الهجر لا يزيد الامر الا شدة فاننا لا نهجو الشرط الرابع ان يعينه ان يعين الداعي المدعو بخلاف ما لو دعا عموما فقال يا جماعة تفضلوا فهذا لا يجب بل انه قد يكون مكروها اذا كان الرجل من ذوي الهيئات الذين لا يدعون بمثل هذه الدعوة على اني ارى ان اجابة مثل هذه الدعوة من ذوي الهيئات من مما يدل على تواضعهم وعدم استنكافهم الشرط الخامس الا يكون ثم منكر بالدعوة فان كان هناك منكر نظرنا ان كان يستطيع ان يغيره وجب عليه وجبت عليه الاجابة لسببين السبب الاول انها اجابة والسبب الثاني ان بها تغيير المنكر والشرط السادس الا يكون في ما له شبهة حرام بحيث يخشى المدعو ان يكون قد سرق الشاة او الطعام او الخبز او ما اشبه ذلك فان كان فيه هذه الشبهة لم يجب عليه ان يجيب الشرط السابع لكن المؤلف ذكره وهي ان تكون وليمة العرس اما غيرها من الولاء فلا تجب الاجابة اليهم ولكن ظاهر الادلة ان الاجابة واجبة وان غير اجابة العرس وان غيره لا ينهي العرس اجابتها كاجابة وليمة العرس لانها من حق المسلم على اخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعاك فاجبه الشر اشهد الثامن ها؟ طيب زودوا الثامن الا الا يكون على المدعو ظرر في الاجابة فان كان عليه ظرر بحيث يكون مريضا يخشى ان يزداد مرضه اذا اجاب فانها لا تجب الاجابة ولكن اذا شقت الاجابة دون الظلام مثل ان تكثر الدعوات الموجهة الى الشخص واذا اجابها اضاع مصالحا كثيرة فهل نقول ان الواجب هنا يسقط او نقول ان الواجب لا يسقط الا الا بواجب هذا محل نظر ولكن يمكن التخلص من ذلك بان يستأذن من الداعي ويقول يا اخي انا يلحقني مشقة في اجابة كل دعوة وارجو ان اه تسمح لي وتعذرني لان الاجابة لان وجوب الاجابة بحق المسلم وليس لحق الله عز وجل واذا كان الحق المسلم وعفا عنه فقط اذا هذه ثمانية الشهور لوجوب اجابة الدعوة في في وليمة العرس نعم والثاني ذكره وهي وليمة مات من الذي يصنعه اهل الميت لانه يكره لهم فعله للناس والثاني اذا قال المؤلف رحمه الله انه مكروه فعله للناس والصواب انه محرم لحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كانوا يعدون الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة واذا كان من فهو حرام بلا شك ثم ما يترتب عليه من الاموال الباهظة التي تنفق يقتضي التحريم ثم ما يحصل به من اجتماع الناس من القرى وما حول بلد الميت وربما يكون في ذلك مشقة عليهم ولو تخلفوا العيب عليهم هذا ايضا مما يؤيد التحريم ولهذا نسأل الله تعالى ان يهدي اخواننا الذين ابتلوا بهذه العادات فيقلع عنه لانها عذابه سيئة ولا حجة لهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم هل الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان يصنع لهم طعام يجتمع الناس اليه لا نقيه قطعا لا واول من لم يجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام مع ان حضور الرسول عليه الصلاة والسلام اكبر تسلية لهم ومع ذلك لم يحدث ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم علل لانه اتاهم ما يشغلهم ولم يقل لانه مات له ميت لو قال لانه مات له ميت لقلنا انها ان ارسال الطعام اليهم سنة مطلقة لكن قال اتاهم ما يشغلهم اما الان بلا شغل كل شيء موجود والحمد لله في البيت وكل شيء يسهل صنعه واذا لم ينكر المطاعم قريبة والحكم اذا ثبت العلة زال بزوالها وعلى كل حال من شاهد ما يصنعه الناس في بعض البلاد لا يشك انه منكر يجب اجتنابه وتغييره ثم انه بلغنا انهم على رأس اربعين ليلة يصنعون مثل ذلك نعم فيحصل عيد يكون عيدا يتكرر وليس في الاسلام الا الا عيدان عيد الاضحى او عيد الفطر اوعد الاسبوع الذي لا لا يحدث فيه فرح ولا سرور فعلى كل حال الواجب على علينا نحن طلبة العلم ان ننبه الناس ونبين لهم ذلك بيانا شافيا دون ان ننكر عليهم ونعلفهم ونقول انتم مبتدعة انتم عصاة وما اشبه ذلك لان الناس اذا قيل لهم هكذا في امر اعتادوه وصار عندهم كالعقيدة فان ذلك ينفرهم ولا يستفيد الانسان ولا يفيد لكن بالتي هي احسن واذا كان رجلا لا وجاهة في قومه ومات عنده ميت واغلق الباب ولم يفتحه لاحد كان هذا اكبر دعوة يتخلى الناس عن هذا المنكر نعم الثالث من عدا ذلك فتستحب لي اولا في هذا عذاب الالف والثاني من هنا بغير محلها يعني نتكلم عن ايش عن الداعي ولا عن الاجابة؟ الاجابة. عن الاجابة وعلى هذا فتكون ماء في هذا المكان احسن