ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات الى من تجب لها النفقة. وهي كل زوجة في حبال زوجها او طلقها رجعي او طلقها رجعيا وهي في العدة او كانت حامل او كانت حامل مطلقا. ولمن لا تجب لها وهي الزوجة نناشد والمنى يحسن قال والى من لا تجد يضابط ايش؟ اول الكلام يطالب الى من تجب والى من لا تجب له وهي الزوجة الناشز والمطلقة البائن بلا حل وقد ذكرنا وقد نعم وقد ذكرنا في كتاب الارشاد اكثر من عشرين فرقا بين النكاح وبين سائر العقود. وقد ذكرنا احكامها هناك وملخصها ان النكاح من اجل العبادات وانه ينبغي ان يتخير الانثى الصالحة الصالحة جامعة الاوطان المقصود وانه يجوز النظر اليها اذا اراد خطبتها وانه لابد فيه من الولي والشهادة واما المحللات منه كذا لعله ان حتى عبارة وانا لا بد هي من الاولية والشهادة فيها فيها اختلاف الظاهر ان فيها خلاف لانه في ان لو قالوا عنا الحر محسوم عليه لا اربعة لا يزيد عليها ظنك ان وان المحللات من محصورات وان المحلات منه محصورات الحر فالحر محشور عليه الى اربع لا يزيد عليها هنا يستقيم الكلام ها منهم على جل النكاح وان المحللات منه محصورات فالحر محشور عليه الى اربع لا يزيد عليها والعبد وان المحللات منه محصورات فالحر لا فالحر لا فالحر محجور عليه الى اربع لا يزيد عليها انه لا بد والبيع يجوز يصير الانسان اربع اذن وخمس وعشر نعم؟ وعشر وما شاء اي نعم وكذلك الايمان يجوز لنفسه من الماء ما شاء وان يتسرى ما شاء نعم فالحر محجور عليه الى اربع لا يزيد عليها. وانه لا بد فيه من ايجاب وقبول قولين. ولابد فيه من الزوجين ولابد فيه من صداقة لولا بد فيه من صداق وان قل ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. واما الطلاق فيه واما الطلاق امر رحمه الله من ايجاب وقبول قولي قوليين وغيره البيع يجوز للمعاقاة يجوز بالمعاضاة والا يتكلموا المتعاقدان بشيء فاذا اتيت الى الحكام وقد كتبت الاسعار على كل شيء منه واخذت هذه السلعة ووضعت ثمنها في المكان المعد لوضع الثمن يجوز او لا وان لم يعلم يجوز مع انه ما في اجابة هو القوي ولكن لو حصل الايجاب والقبول بالكتابة في النكاح ينعقد لانه ينعطف مع انها صيغة غير قولية لكن هل نقول ينعقد بشرط ان لا يستطيع النطق او نقول يجوز وان استطاع الظاهر الثاني وانه اذا وقع الايجاب بالكتابة والقبول بالكتابة وشهد الشهود على ذلك فانه ينام نعم ولابد فيه من تعيين زوجين ولابد فيه من صداق وان قل. ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة واما الطلاق نعم واما الطلاق نعم هي قوله رتب عليه تحليل العلماء بالمصافحة من المحرمات المنصاهرة؟ المحرمات المصاهرة الذي الذي يثبت هي التعليم في المصاهرة اربعة اصناف اصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة واصول الزوج وفروعه اصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة واصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة فهمتم ها كمجموع الان ما فهمتموها عقيدة فهمها من من الاصناف التي هذا الكتاب اعد اعد الجواب نعم اصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة واصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة تده طيب آآ هل يجوز مثلا لابن الزوج ان يتزوج ام زوجة ابيه يجوز لان اصولها انما يحرم على الزوج فقط وهل يجوز لابي الزوج ان يتزوج بنت زوجة ابنه من من غير ابنه نعم لان هذه القاعدة انتبهوا لها المحرمات بالمصاهرة اربعة اصناف اصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة خاصة وفروع الزوجة واصولها على من؟ على الزوج خاصة لكن ثلاثة اصناف منها يثبت فيها التحريم بمجرد العقد وواحد لابد فيه من الدخول ما الذي يثبت به تحريم المجرد؟ بمجرد عقل؟ اصول الزوج وفروعه واصول الزوجة هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت بها التحليل فروع الزوجة لا يثبت فيها فيهم التحريم الا اذا دخلت الزوجة واضح؟ طيب فان قال قائل ينجو على حصركم هذا اخت الزوجة اخت الزوجة نقول هي غير محرمة اخت الزوجة غير محرمة ومن قال انها محرمة الى امد فقد خالف القرآن ما هي محرمة المحرم الجمع وانظر الى التعبير القرآني حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخت الى ان الى قوله وان تجمعوا بين الاختين فالمحرم الجمع اما هذي اما رخصة ليست محرمة ولهذا لو شبه زوجته باختها لم يكن ظهارا لان الزوجة غير حرام نعم الزور اخت الزوجة للاستحرام ايه ما هي حرام لان اخت الزوجة ليست حرام نعم واما الطلاق نعم. ولا وان ها؟ وان الطلاق فيه معطوب على ما سبق نعم صحيح وان الطلاق فيه وان الطلاق فيه ينتهي الى ثلاث فلا تحل له بعدها الا بعد زوج اخر بشروطه. وانه اذا فارقها رتب على الفراق نعم وانه اذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب احوالها وما دامت فيها لا تحل وان جميع مخلفات الميت تورث عنه طيب لا تحل الغيب وتحل له ما دامت الزوجة في العدة هل تحل زوجها نعم او بائنة اذا كانت رجعية او باكية لانه يجوز ان ان يخطبها ويتزوجها اي نعم وان جميع مخلفات الميت تورث عنه من اموال وحقوق الا الزوجة الا الزوجة لا تورث عنه بل بل ترثه وانه يجوز جعل الصداق يجوز جعل الصداق وكانوا في الجاهلية يلدونهم اذا مات الانسان ورث زوجته كماله وجعلوها لمن شاؤوا اما ان يتزوجها قريب او يزوجها ابنه او ما اشبه ذلك. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترث النساء كرها ولا تعذروهن اي ينكحن ازواجهم نعم. وانه يجوز جعل الصداق او بعضه لابيها. وان له ان يزوجها بدون صداق بدون صداق مثلها وله اجبار البكر الصغيرة على النكاح وانه لا كل هذه مسائل الظاهر ان الشيخ رحمه الله رجع عنه لانها تخادم ما هو معروف من من من اختياراتهم فمثلا يجوز ان يجعل انه يجوز جعل الصداق او بعضه لابيه. الصحيح انه لا يجوز صحيح انه لا يجوز ان يجعل شيء من الصداق لا لابيها ولا لغيره كما جاء في الحديث عن النبي عليه عليه الصلاة والسلام ان ما كان ما شرط قبل عصمة النكاح فهو لها وبعد العصمة يعني بعد العطف لمن شرط له لكن قبل العقد هو له وهذا هو الذي تقتضيه الحكمة لاننا لو كنا يجوز لابيها ان يشترط لنفسه شيئا من المهر صار يتضرر بها يزوجها من من يعطيه كثيرا ويحرمها من يعطيه قليلا وهو اهل فلا يجوز له ان يشترط لنفسه من استطاع لا الصداق ولا باطل. كذلك له ان يزوجها بدون صداق مثلها ايضا فيه نظر الا اذا اذنب انت عازما فلا بأس لكن بدون اذنها يكون صداق مثلها عشرة الاف ريال ثم زوجها بالف ريال بدون رضاها مع ان المهر لمن لها واتوا النساء صدقاتهن نحلة وله اجبار البكر الصغير على النكاح له اجبار البكر الصغير على النكاح هذا فيه نظر ايضا لان نقول لا يجوز ان نزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ سنا تعرف فيه النكاح ومصالح النكاح واذا بلغت هذا فلابد من اذنها فان قال قائل يرد عليكم ان ابا بكر زوج ابنته عائشة وهي صغيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول اذا كانت بنتك مثل عائشة وانت مثل ابي بكر والزوج مثل رسول الله نعم؟ فهذا قياس زوجها لكن انى ذلك ان هذا كون الزوج مثل رسول الله مستحيل لانه لا نبي بعده وكونك انت مثل ابي بكر هو مستحيل ايضا لانه لا لا يمكن ان تصل الى ان ان يصدق عليك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر بنتك كذلك تصل عائشة ما تصل عائشة فلهذا يجب اذا اردنا ان نستدل ان يكون المدلول مطابقا بالدليل طيب شيخ بارك الله فيكم عندي اشكال في حديث والمراد بازالة الاشكال يعني. حديث اه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان اذا تمنع يدها لامت. فقال طلقها فقال اخاف ان الدعاء نفسي فقال استمتع بها. فاذن له في القائها معه. نعم. على انها لا تمنع التلامس. هذه العلماء في قوله في قوله لا لا اه تمنع يد الانس. هل المعنى انها تمكن الناس من مس اي جهة؟ من مسها او انها تصافح الرجال ثم قالوا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال استمتعوا استمتع بها فلعله دعا دعا الله عز وجل ان تستقيم هذه المرأة نعم نعم بارك الله فيكم. فعل عمر رضي الله عنه هو من السياسة الشرعية التي يعني عرف بها رضي الله تعالى عنه فهل هذه السياسة سنة لكل مفت يرى تشييع الناس في مسألة معينة اذا كانت حراما نعم اذا كان حراما له ان يمنعه باي وسيلة جاء به يوسف رضي الله عنه كان نعم؟ عمر رضي الله تعالى عنه كان خليفة. نعم. فهل فاذا اذن للمفتين بذلك؟ اختلف الناس ماذا؟ انا مثلا اذا عرفت ان هذا الرجل ما يبالي مطلق ثلاثة ولا ابالي ليه انا اقول والله ما ما تحلك وكما قلت لكم ان في عذر لنا كيفاش تتقرا كذلك ايضا المسائل الاخرى لنا ان نمنع الناس مما نرى انهم يتهافتون فيه وهو محرم مثلا النقاب النقاب في الاصل جائز يجوز للمرأة ان تنتقب الا اذا كانت محرمة بحج او عمرة لكن اذا رأينا من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وان المرأة تفتح لعينها اكبر مما يجب مما يلزمها لنا ان نمتنع من الفتوى من اجل ان ان ننزعهم بذلك نعم