ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات الى من تجب لها النفقة. وهي كل زوجة في حبال زوجها او طلقها او طلقها رجعيا وهي في العدة او كانت حامل او كانت حاملا مطلقا. ولمن لا تجب لها وهي الزوجة نناشد والمنى يحصل ان يقول عنه قال والى من لا تجد ليطابق ايش اول الكلام يطابق الى من تجد والى من لا تجب له وهي الزوجة الناشز والمطلقة البائن بلا حل وقد ذكرنا وقد نعم وقد ذكرنا في كتاب الارشاد اكثر من عشرين فرقا بين النكاح وبين سائر العقود. وقد ذكرنا احكامها هناك وملخصها ان النكاح من اجل العبادات وانه ينبغي ان يتخير الانثى الصالحة الصالحة جامعة المقصود وانه يجوز النظر اليها اذا اراد خطبتها وانه لا بد فيه من الولي والشهادة واما المحللات منه كذا يشيل لعله لعله ان حتى العبارة ما هي بواضحة وانا لا بد هي من الاولية والشهادة فيها فيها اختلاف الظاهر ان فيها خلاء لانه فعلا لو قالوا عنا الحر محشوم عليه الا اربعة لا يزيد عليها ظن بان المحللات من محصورات وان المحلات منه محصورات فالحر فالحر محشور عليه الى اربع لا يزيد عليها هنا يستقيم الكلام ها منهم على جل النكاح وان المحللات منه محصورات فالحر محشور عليه الى اربع لا يزيد عليها والعبد انها انها ساقطة من نصفها او انها وان المحللات منه محصورات فالحر لا الحر لا يف الحر محجور عليه الى اربع لا يزيد عليها انه لابد والبيع يجوز يصير الانسان اربع اذن وخمس وعشر نعم وعشر وما شاء اي نعم وكذلك الايمان يجوز ان نشتري من الماء ما شاء وان يتسرى ما شاء نعم فالحر محجور عليه الى اربع لا يزيد عليها. وانه لا بد فيه من ايجاب وقبول قوليين. ولابد فيه من تعيين الزوجين ولابد فيه من صداق لولا بد فيه من صداق وين قل ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. واما الطلاق فيه واما الطلاق امر رحمه الله وقبول قولي قوليين وغيره البيع يجوز للمعاقاة يجوز بالمعافاة والا يتكلموا المتعاقدين بشيء فاذا اتيت الى الحكام وقد كتبت الاسعار على كل شيء منه واخذت هذه السلعة ووضعت ثمنها في المكان المعد لوضع الثمن يجوز او لا وان لم يعلم يجوز مع انه ما في اجابة هو القوي ولكن لو حصل الايجاب والقبول بالكتابة في النكاح ينعقد لانه ينعقد مع انها صيغة غير قولية لكن هل نقول ينعقد بشرط ان لا يستطيع النطق او نقول يجوز وان استطاع الظاهر الثالث وانه اذا وقع الايجاب بالكتابة والقبول بالكتابة وشهد الشهود على ذلك فانه ينام نعم ولابد فيه من تعيين زوجين ولابد فيه من صداق وان قل. ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة واما الطلاق نعم واما الطلاق نعم هي قوله رتب عليه تحليل العلماء بالمصافحة من المحرمات النصارى؟ المحرمات المصاهرة الذي الذي يثبت في التحليل بالمصاهرة اربعة اصناف اصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة واصول الزوج وفروعه اصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة واصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة فهمتم ها الان ما فهمتموها عقيدة فهمها من من الاصناف التي يحمل بن صالح اعد اعد الجواب نعم اصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة واصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة كذا طيب هل يجوز مثلا لابن الزوج ان يتزوج ام زوجة ابيه يجوز لان اصولها انما يحرم على الزوج فقط وهل يجوز لابي الزوج ان يتزوج بنت زوجة ابنه من من غير ابنه نعم لان هذا القاعدة انتبهوا لها المحرمات بالمصاهرة اربعة اصناف اصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة الخاصة وفروع الزوجة واصولها على من؟ على الزوج خاصة لكن ثلاثة اصناف منها يثبت فيها التحريم بمجرد العقد وواحد لا بد فيه من الدخول ما الذي يثبت به تعليم بمجرد العقل؟ اصول الزوج وفروعه واصول الزوجة هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت بها التحريم فروع الزوجة لا يثبت فيها فيهم التحريم الا اذا دخل في الزوجة واضح؟ طيب فان قال قائل ينجو على حصركم هذا اخت الزوجة اخت الزوجة نقول هي غير محرمة اخت الزوجة غير محرمة ومن قال انها محرمة الى امد فقد خالف القرآن ما هي محرمة المحرم الجمع وانظر الى التعبير القرآني حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخت الى ان الى قوله وان تجمعوا بين الاختين بل محرم الجمع اما هذي اما الاخت فليست محرمة ولهذا لو شبه زوجته باختها لم يكن ظهارا لان الزوجة غير حرام نعم. اخت الزوجة اخت الزوجة للاستحرام ايه مهي حرام لان اخت الزوجة ليست حرام نعم واما الطلاق. نعم. ولا وان. نعم. وان الطلاق فيه معطوب على ما سبق. نعم صحيح وان الطلاق فيه وان الطلاق فيه ينتهي الى ثلاث فلا تحل له بعدها الا بعد زوج اخر بشروطه. وانه اذا فارقها رتب على الفراق ترتب نعم وانه اذا فارقها وترتب على الفراق العدة بحسب احوالها وما دامت فيها لا تحل وان جميع مخلفات الميت تورث عنه فان لا تحل الغيب وتحل له ما دامت الزوجة في العدة هل تحل زوجها نعم او بائنة اذا كانت رجية او بائنة لانه يجوز ان ان يخطبها ويتزوجها اي نعم وان جميع مخلفات الميت تورث عنه من اموال وحقوق الا الزوجة الا الزوجة لا تورث عنه بل بل ترثه وانه يجوز جعل الصداق يجوز جعل الصداق وكانوا في الجاهلية يرثونهم اذا مات الانسان ورثوا زوجته كماله وجعلوها لمن شاؤوا اما ان يتزوجها قريب او يزوجها ابنه او ما اشبه ذلك. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترث النساء كرها ولا تعذروهن ان ينكحن ازواجهم نعم وانه يجوز جعل الصداق او بعضه لابيها وان له ان يزوجها بدون صداق بدون صداق مثلها وله اجبار البكر الصغيرة على النكاح وانه لا كل هذه مسائل الظاهر ان الشيخ رحمه الله رجع عنه لانها تخادم ما هو معروف من من من اختياراتهم. فمثلا يجوز ان يجعل انه يجوز جعل الصداق او بعضه لابيه. الصحيح انه لا يجوز صحيح انه لا يجوز ان يجعل شيء من الصداق لا لابيها ولا لغيره كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اينما كان ما شرط قبل عصمة النكاح فهو لها وبعد العصمة يعني بعد العطف لمن شرط له لكن قبل العقد هو له وهذا هو الذي تقصد فيه الحكمة لاننا لو كنا يجوز لابيها ان يشترط لنفسه شيئا من المهر صار يتضرر بها يزوجها من كثيرا ويحرمها من يعطيه قليلا وهو اهل فلا يجوز له ان يشترط لنفسه من استطاع لا الصداق ولا باطل. كذلك له ان يزوجها بدون صداق مثلها ايضا فيه نظر الا اذا اذنت اندعازنا فلا بأس لكن بدون اذنها يكون الصداق مثلها عشرة الاف ريال ثم زوجها بالف ريال بدون رضاها مع ان المهر لمن لها واتوا النساء صدقاتهن نحلة وله اجبار البكر الصغير على النكاح فهو اجبار البكر الصغير على النكاح هذا فيه نظر ايضا لان نقول لا يجوز ان نزوجها بكرة الصغيرة حتى تبلغ سنا تعرف فيه النكاح ومصالح النكاح واذا بلغت هذا فلا بد من اذنها فان قال قائل يرد عليكم ان ابا بكر زوج ابنته عائشة وهي صغيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول اذا كانت بنتك مثل عائشة وانت مثل ابي بكر والزوج مثل رسول الله نعم؟ فهذا قياس توجهها لكن ادنى ذلك ان هذا كون الزوج مثل رسول الله مستحيل لانه لا نبي بعده وكونك انت مثل ابي بكر هو مستحيل ايضا لانه لا لا يمكن ان تصل الى ان ان يصدق عليك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر بنتك كذلك كذلك تصل عائشة ما تصل عائشة فلهذا يجب اذا اردنا ان نستدل ان يكون المدلول مطابقا للدليل طيب شيخ بارك الله فيكم عندي اشكال في حديث والمراد بازالة الاشكال يعني حديث آآ ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لا تمنعوا اذا لامت فقال طلقها فقال اخاف دعاء نفسي قال استمتع بها. فاذن له في لقائها معه. نعم. على انها لا تمنع التلامس. هذا اختلف العلماء في قوله في قوله لا لا اه تمنع يدها عن نفسه. هل المعنى انها تمكن الناس من من من مس يدها؟ من مسها او انها تصافح الرجال ثم قالوا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال استمتعي استمتع بها فلعله دعا دعا الله عز وجل ان تستقيم هذه المرأة نعم نعم بارك الله فيكم. فعل عمر رضي الله عنه هو من السياسة الشرعية التي يعني عرف بها رضي الله تعالى عنه فهل هذه السياسة سنة لكل مفت يرى تبايع الناس في مسألة معينة اذا كانت حراما؟ نعم اذا كان حراما له ان يمنعه باي وسيلة نعم؟ عمر رضي الله تعالى عنه كان خليفة. نعم. فهل فاذا اذن للمفتين بذلك؟ اختلف الناس من؟ انا مثلا اذا عرفت ان هذا الرجل ما يبالي مطلق ثلاثة ولا ابالي ليه انا اقول ما تحلك وكما قلت لكم ان في عذر لنا في مسجد الطلاق كذلك ايضا في المسائل الاخرى لنا ان نمنع الناس مما نرى انهم يتهافتون فيه وهو محرم مثلا النقاب النقاب في الاصل جائز يجوز للمرأة ان تنتقب الا اذا كانت محرمة بحج او عمرة لكن اذا رأينا من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وان المرأة تفتح لعينها اكبر مما يجب بما يلزمها لنا ان نمتنع من الفتوى من اجل ان ان ننزعهم بذلك نعم