رجل قال لزوجته عليك من جمتي قال لها ثلاث مرات ايش؟ اي نعم ثلاث مرات نعم ثلاث سنوات كل سنة مرة كل سنة مرة عيد مبارك. كيف هذا يعني نقنن لها كل متر من اثنعشر شهر. ها ما هي بالشهر مرتين طيب ماذا يريد بهذا بهذا اللفظ؟ ماذا يريد بهذا اللفظ لكن ماذا يريد بهذا اللفظ نسأل اذا قال انه يريد الطلاق وقع الطلاق فاذا وقع اول مرة وراجع ثم وقع ثاني وراجع فالثالثة ما تحل له نعم تصدق عن الميت في كل سنة بالذبح له. نعم. يعني اضحية لكن اضحية ها في هذه ايام الاضحى ايه هذا ايضا غلط هذا من البدع اذا جعله عيدا يتكرر كل سنة في هذا في هذا الوقت يكون من البدع ثم ان قصد التقرب الى الله بهذا الذبح في غير وقت الاضحية صار مبتدعا من وجه اخر وهو انه جعل غير ايام القربان اياما للقربان ولذلك يجب ان ننتبه لمسألة الناس وقعوا فيها الان وهو انه في رمظان يذبحون الغنم يتصدقون بها عن عن موتاهم ويقول هذا يسمونه عشاء الوالدين هذا يجب ان ان نشعر بهذا الامر اخرج وهو انه يخشى ان يجعل التقرب الى الله بهذا الذبح وحينئذ يكون بدعة عظيمة اما لو قال ان اللحم الذي نريده لا يوجد في الاسواق ونريد ان نذبح لاننا نختار نوع معين او لان ذبحنا اهون ارخص من البيع في السوق فهذا لا بأس لكن يجب ان ننبه الناس ان لا يشعروا بان هذا الذبح قربة الى الله عز وجل نعم لا استفتي عالما يثقون به حدث رد هذا حسب الحال لكن بظني لو استفتي عالم يوثق به في في البلاد الناس يجيهم الخير نعم يا الله يا ابن الشيخ رجعت هذه المسائل اي نعم. كيف نوفق بين هذا وبين قوله في اخر الكتاب تم القرار منه لاننا نعرف منها ان بس هو البكر الكبيرة البالغة ما تزوج الا باذن الله لكن هنا قيدها بالصغيرة فلا يكون هذا رجوع لانه ربما يفرق هو بين الصغيرة والكبيرة نعم بالنسبة لسؤال الاخ يعني هم يتصدقون برمضان يقولون لان الوقت رمظان افضل الاعمال الصالحة صدقة ويحترمون هذا ايدك انا اخشى انهم يعتقدون ان نفس الذبح سبب قرب وهذا حرام لان لان من شرط ان تكون في في وقتها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ذبح يوم العيد لكن قبل الصلاة ماذا قال له ما هي قربة فهذه المسائل يجب على طلبة العلم ان ينتبهوا لها حتى لا يحدث العامة في دين الامل ليس منه وما كنا نعرف هذا الا الا عن قرب كانوا بالاول يذبحون آآ يعني في السوق انت الزريب يذبحون كثيرا ويشتري الناس منهم لحما لكن لما انعم الله على الناس صاروا يذبحون الشاة كلها وربما يذبح بعضهم البعير والعجب من العوام العوام عوام دقيقة العجب انهم اذا قدموا لانفسهم طعاما يشتهيه الميت قبل ان يموت. يحبه. نعم اداروا عليه ايديهم هكذا اللهم اجعل ثوابه لفلان علشان يحبوا يحسبون هذا الطعام يروح لهم بقبره الله اكبر. نعم. وانه لا خيار فيه وانه وانه لا اجل في النكاح. قوله انه لا خير فيه هذا هو المعروف عند اهل العلم واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يجوز فيه شرق خيار يعني انه يجوز للمرأة ان تشترط الخيار وهذا صحيح لكن اذا علق ذلك بسبب بان قالت مثلا ان طاب لي المكث معك والا فلي الخيار فلا يجعل لها الخير مطلقا وذلك لان المرأة ضعيفة قليلة الادراك ربما ادنى شيء تقول اخترت الفسخ كذلك ايضا قول لا خير فيه ليس على اطلاقه لان المرأة اذا فات الشرط الذي اشترطته على الزوج فلها الخيار ان شاءت بقيت واسقطت الشرط وان شاءت فسخت مثال ذلك لو شرطت ان لا يتزوج عليها ثم تزوج فلها ماشي لها خيار ان شاءت فسخت النكاح وان شاءت بقيت مع الزوج ومراد الشيخ رحمه الله الخيار الذي يشترط عند العقد تقول لي الخيار نعم وانه لاجل في النكاح بل اجله بل اجله الموت او الفرقة. وان الصداق اذا جعل مؤجلا باجل غير واغيره يصلح الاجل فيه تستأجر البيت لمدة سنة اثنتين ثلاث وما اشبه ذلك الخيار لا النكاح لا يصح واذا اجل صار نكاح متعة وهو حرام نعم وان الصداق اذا اذا جعل مؤجلا باجل باجل غير مسمى صح. واجله الفرقة وان السيدة اذا زوج امته لم يملك بعثها لاجل غير مسمى يعني قال زوجتك بنتي بعشرة الاف فقال نعم لكنها مؤجلة قال اكتب مؤجلة ولم يقولا الى مدة كذا وكذا يسرح التأجيل ويحل بالمفارقة اما بموت او حياة وانما صحح تأجيل الصداق بلا تعيين لانه ليس الغرض من النكاح المال الغرض هو الاستمتاع بالمرأة والمال يحصل به الاستمتاع نعم وان السيدة اذا زوج امته لم يملك بضعها ما دام لك احوى باقيا حتى ولو باعها او وهبها. وانه لا يجمع هذا صحيح الزوج اذا اذا السيد اذا زوج امته لا يملك بضعة يعني لا يملك ان يجامعها ولا ان يستمتع بها ولا ان يباشرها بل ولا ان يستخدمها لان استخدامها الان صار الى الى من؟ الى زوجها. الا بشرط بان يقول السيد للزوج بشرط ان تأتي تخدمني في وقت الحاجة او في الليل او في اول النهار او في اول الليل او في اخر النهار نعم وانه لا يجوز منافحة الكفار الا المسلم يتزوج الكتابية وان النكاح الفاسد لا بد من فسخ من من اكزبية اليهودية والنصرانية. نعم وان النكاح الفاسد لا بد من فسخه. واما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه الاحكام. بهذه الاحكام كما على هذه الجمل هناك وصل ومن التقاسيم الصحيحة ان النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة وضوء شرط الوضوء والصلاة نعم؟ لعلها شريط ورطة او ان النجاسة النجاسة. نعم. ان النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء والصلاة ازالتها والصلاة ازالة وازالة النجاسات الاخر. وازالة النجاسات وازالة النجاسات الاخر شرط لصحة الصلاة لا صعد الطهارة يعني يقول رحمه الله ان يقول ان الاستنجاء مما يخرج من القول والدبر شرط لصحة الطهارة فلا يصح الوضوء قبله ولا التيمم قبله افهمتم طيب واما غيرها من النجازات فازالتها شرط لصحة الصلاة ولهذا يصح الوضوء ولو كان عليه نجاسة والمسألة هذه فيها خلاف لان بعض العلماء يقول يصح الوضوء وان لم يستنجي نعم ومن التقاسيم الصحيحة ان من حدث الاصرار يمنع ثلاثة اشياء الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وان حدث الجنابة يملأ من هذه الثلاثة ويمنع ايضا من قراءة القرآن ومن اللبث في المسجد بلا وضوء. وان الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة ويمنع ايضا من الصوم ومن الطلاق ومن الوطء في الفرج ومن الفروق الصحيحة ان الابل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة اشياء. احدها ان لحمها ينقض الوضوء. الثاني انه لا تصح الصلاة باعطانها وهو ما تقيم فيه وتأوي اليه. الثالث انها الاصل في الدية على الصحيح ومن الفروق ان الكلب الاسود اختص من بقية الوضوء. هم. يعني سواء كان نيا او مطبوخة وسواء كان اللحم الابيض وهو الشحم او اللحم الاحمر وسواء كان الامعاء والكبد والقلب والكرش او غير ذلك. المهم ان جميع الاحمية لا تظلمون لا تصح الصلاة باعطانها وهو مشغول به وتأوي اليه لو ان الابل بركت في مكان يوم من الايام وحصل منها البعض والروث والبول ثم ذهبت فهل يجوز ان يصلى عليه يجوز؟ نعم لان هذا لا يسمى لا يسمى عطنا ومن الفروق ان الكلب الاسود اختص من بقية الحيوانات بثلاثة اشياء. منها الاصل في الديات واش معنى انها الاصل لان فيها ابل وبقر وغنم دنانير ودراهم خمسة هل هذه اصول بمعنى ان الاصول في الدية بمعنى ان من لزمته الدية يجوز ان يؤدي واحدا منها او ان الاصل هو الابل وما سواها فهو قيمة الثاني الا ما صححه المؤلف رحمه الله والمشهورة لها من المذهب انها كلها اصول وان من تجب عليه الدية يجوز ان يؤدي مات بعير ويجوز ان يؤدي اثنا عشر الف درهم الفضة او الف مثقال ذهبا او الف شاة او مئة آآ نعم او الفي شاة او مئتي بقرة والخيار لمن تلزمه الدية عامل الناس اليوم على القول الصحيح الذي صححه المؤلف ان الاصل هي الابل ولذلك تختلف وانا اذكر ان الدية كانت ثمان مئة ريال فقط ثمانمئة ريال فرنسي فقط والان وصلت الى مئة الف لان الابل زادت قيمته نعم ومن الفروق ان الكلب الاسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة اشياء. لا يحل اقتناؤه ولا يحل صيده يبطل الصلاة اذا مر بين يدي المصلي ومن الفروق الصحيحة ان الابل والبقر والغنم اختصت عن غيرها من البهائم بامور منها منها وجوب الزكاة فيها بشروطها. ومنها ان الهدي والاضاحي والعقيقة لا تكون الا بها. ومنها ان الديات لا تكون الا الا تكون الا منها. ومن الفروق الصحيحة ان الدمع الخارج من فرج هذا الظاهر ان الديات لا تكون الا منها لا يعاق لا يعاد قولها انها الاصل في الدياتة يعني الابل لان الابل داخلة في قوله الا منها اذ ان الابل جنس من الماشية فالماشية ابل وبقر وغنم يعني دايمة الانعام ابل وبقر وغنم ولا تكن الا من الابل فصدق عليه قومه ان الدياث لا تكون الا منها ولم يقل ان ان الديات تكون منها نعم