ومن الفروق الصحيحة ان الدم الخارج من فرج الانثى على ثلاثة انواع. دم الحيض وهو الاصل ودم النفاس وشبه بلاده وحكمه. نعم. ودم النفاس وسببه هو سبب وسببه الولادة. وحكمه حكم الحيض الا انه لا يحسب من الاقراء للعدة ولا يحتسب به على المولئ من الاربعة الاشهر وثالث دم استحاضة وهو الدم الذي يعرض للانثى بعارض من مرض ونحوه. ويستمر معها او لا ينقطع الا انقطاعا يسيرا وتجلس للحيض عادتها الخاصة ان كان لها عادة. فان لم يكن لها عادة وكان الدم متميزا وكان الدم متميزا اسود او اسود واحمر او غليظ ورقيق او منتن وغير منتن جلست للحيض اسود او الغليظ او المنتن وما سواه طهر فان لم يكن لها فان لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض ستة ايام غالبا حيض ستة ايام او سبعة ايام. ثم اغتسلت وصلت في بقية دمها. والله اعلم وذكر يأخذون الاطباء لأنه راه ان هناك فرقا واضحا وهو ان دم حيض لا يتجمد ودم السحارة يتجمد وهذا فرق واضح جدا قد يكون اوضح من هذه الفروق التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ومن الفروق الصحيحة ان الصلاة اذا بان خرج له ان يقال المستحاضة هل تعم عليه الصلاة؟ اجعلوا ما عليه الصلاة لا بل تجب عليه الصلاة المفروظة وتسنن لها الصلاة الصلاة هل يحكم عليها قراءة القرآن؟ لا كل ما يجوز للطائرات يجوز لها الا الوتر فانهم قالوا لا لا توطأ الا اذا خاف زوجها العنت والمشقة والصواب ان وطأها جائز ولو بدون عند لان لان النساء اللاتي استحظن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ازواجهن من من وطين ولان الله تعالى قال اعتزلوا النساء في المحيض وهذا الاستحاضة عني ليس بمحيط فالصواب انها اي مستحاضة يجوز وطؤها ولكن طهرها فيه شيء من المشقة لان نقول لا لاننا نقول لا تتطهر الا اذا دخل الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لكل صلاتي وثانيا انها اذا ارادت الطهارة غسلت الفرج وتلجمت بحفاظة حتى لا يخرج منها شيء ثم صلت ومن اجل انه يشق عليها ان تتوضأ لكل صلاة اباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء نعم. مهم ومن الفروق الصحيحة ان الصلاة اذا فاتت بان خرج الوقت قبل فعلها فيا على اقسام قسم قسم يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس. وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة اذا فات اوفاة وقتها صلى الظهر بدلا عنها. وقسم تقضى ولكن بنظير ولكن بنظير وقتها. وهي وهي العيدان اذا فات العيد قضى من القضي من الغد قبل الزوال واما النوافل فما كان له سبب عارضه اذا فاتت يعني خرج الوقت قبل فعلها فهي على اقسام الاول يؤخذ حاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس ويخطئ من يقول انك تقضي كل صلاة مع نظيرها كما يفعل بعض العوا والدليل على خطأ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. يعني او استيقظ وهذا هو الذي وقع فعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم فانهم ناموا في احد اسفارهم ناموا عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرتحلوا عنها المكان لانه حضرهم الشيطان فيه وانامهم وصلى تفعل على حالها قسم لا يقى بنفسه ولكن يقضى ببدله وهو جمعة اذا فاتت او فات وقتها صلى الظهر بدلا عنه وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيد اذا لم نعلم بالعيد الا بعد الزوال اي زوال الشمس فانهم يخرجون الى المصلى من الغد ويصلون في الصباح كما ذكر المؤلف رحمه الله وقسم لا يقضى بنفسه ولا ببدنه وهي صلاة العيد اذا فاتت الواحد فانه اذا جاءه الناس قد صلى ولا يصلي العيد لانه لم يدع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولانها صلاة شرعت على وجه معين وهو الاجتماع لها فاذا فاتت على هذا الوجه لم تقضى والعجب ان بعض العلماء رحمهم الله قال انه انه تقضى اربعا كالظهر قياسا على ايش ؟ على الجمعة. وهذا القياس بعيد جدا من الصواب بعضهم يقول تقضى على صفتها وهذا اهون والصحيح انها لا تقضى كما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. فان قال قائل لماذا لا تقرصونها على الجمعة تقضى اذا فاتت قلنا بان الجمعة اذا فاتت لا تقضى. من قال انها من قال انها تقضى هل الجمعة اذا فاتت تقضى؟ لا اذا فاز فاسد لكن الان الانسان مطالب بصلاة الظهر لان الوقت باقي فيقاصر صلي الظهر نعم واما النوافل فما كان له سبب عارض اذا فات لم يقضى لفوات سببه. كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها. وتحيية المستحبة عندنا نعم نقف على هذا الدرس قد نعم يا صالح. نعم. ان المال غير مقصود في النكاح. ارفع صوتك الله فيك. قلنا ان النمام غير مقصود في النكاح. ايش؟ النمام غير مقصود في النكاح. نعم نعم. فهل هذا يجوز للانسان ان يزوج المرأة نعم؟ اذا يجوز ان يزودها بلا مهر مثله يجوز ايش؟ الولي لا الاب هو الاب لكنهم يقول الاب كل هذه الفقهاء رحمهم الله كانوا متمسكين بحديث انت ومالك لابيك فيقال اذا ملكت المرأة الصداق لا بأس يأخذ منه ما شاء. لكن قبل ان تملكه ملكه ملكه لا هو ما ياخذ منه نعم نعم اذا ما يأخذ منها شيء هذه نقصها نقصها من المهر الذي هو لها ليس له الحق بهذا نعم الكلب الاسود يا شيخ ممكن اضافة ان الكلب يختص بغسل النجاسة سبع مرات والنجاسة هذا عموم الكلاب الشيخ رحمه الله اراد الكئب الاسود عن الاحمر والابيض نعم كيف يعتد بثلاث حيض ها ايش تنتظر احسن شوي اذا صار الخير في المراجعة لكن قد تقول نعم هو من هذه الناحية من مصلحة الزوج لكن النفقة يجب ان ينفق عليها كل هذه المدة عرفت اعانه الله نعم قدمت تقرير هذا. ايه؟ ابوها اجبر على الدوام لا لا ابوها هي وهون بكرة الرجل امرأة. اي نعم. وقر هرب هرب اليهود ثم هي هربت ها اشرب لكن هل قال لها ابوها احرقي نفسك يبحثون عنها ويلقونها ان شاء الله. نعم الراجس عندي ان انه اذا كان هناك حاجة لا بأس يعني بمعنى ان تقرأه للورد او لتتعلم او لتعلم وهو بطبيعة الحال ضعيف ما فيها. يقول شيخ الاسلام ليس ليس من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة ها لا قلت لك ان الاخسر انا انه يباح للحاجة كالاوراد وتعلم المرأة او تعليمها كم صفحة؟ سبعين. مية وسبعين. مية مية وسبعين؟ اخر الصفحة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى واما النوافل فما كان له سبب عارض اذا فات لم يقضى لهواة سببه كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد. نعم. وتحية المسجد. الظاهر من تحية المسجد نعم؟ هكذا عندنا. تحية المسجد؟ اي نعم وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها. وما كان يدور بجوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه يعني الشيخ رحمه الله يقول ما كان ما كان مطلقا هو ما ذكره لكن معروف النفي من بكرة ليس له وقت متى شاء الاسلام قام وصلى الا ان يكون في وقت نهي الوقت الذي له سبب النهي الذي له سبب يسقط بفوات السبب اذا طال الفصل اما اذا لم يطل فانه لا يسقط. ولهذا لما دخل الرجل فصلى وجلس قال له النبي صلى الله نعم لما دخل الرجل فجلس قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين فقام وصلى تحية المسجد الكسوف متى تزول سنيته الاستسقاء تزول سنيته اذا نزل المطر سنة الوضوء تزول سنيتها اذا طال الوقت القسم الثالث ما له وقت محدود كالفرائض يعني له وقت من اوله لاخره كالرواتب الرواتب ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قضاها الوتر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضاء ولكنه اعني الوتر يقضى شفعا فاذا كان من عادته ان اوتر بثلاث صلى اربعة واذا كان من عادته ان يوتر بخمس صلى ستا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. نعم