اما اما الحديث مسلم يقول لم يؤدي زكاته ما يقول لماذا لا نحمل الاية على من تركها بخلا حديث مسلم على من تركها تهاون يعني لان التارك بخلا ليس عنده نية ان يزكي والتارك تهاونا عنده نية لكن يقول غدا او بكرة او بعد غد او ما اشبه ذلك الحديث يقول ما ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ولم نقيد نعم حفظكم الله انتم المرأة اذا مات عنها زوجها وهي حامل نعم ووضعت قبل ان يغسلوه انقضت عدتها انقطعت جت وخلاص لها ان تتزوج قبل ان يصلى على زوجها اي نعم نعم اي نعم نشام روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه قال لا يعز ادركت الناس لا يعزون في انثى الا ان تكون امي تمام هذا قول ضعيف اذا صح عنه يصحى عنه ضعيف النصوص عامة في المصاب الاخ يحيى الرسول صلى الله عليه وسلم او انت تسأل عن عجب لا من مؤمن راح نعم لا الميت عليه. نعم يقول ظاهر الا انه ظاهر هذا نعم يدل على انه يعلم. نعم. ويشهد لهذا ما جاء ايضا من طريق اخر عند مسلم. نعم. من ريح عليه انه يعذب هنا عليه يوم القيامة. نعم. لو قال قائل ان هذا العذاب حقيقي وليس المقصود بها الالم والحزن. والله على كل حال هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالى ولا تزر وزارة اخرى فاما ان يحمل على ما قال العلماء من اوصى به او من رضى به او ما اشبه ذلك او على انه العذاب الالم عذاب الالم والله ما ادري عن صحة اللقطة لازم تحققها لنا ما يخالف جيبها لنا ان شاء الله لا الصابر كما قلت لكم الفرق ان الصابر متألم لكن لا يفعل ما يسقط الرب اي نعم نعم هذا الواجب هذا الواجب نعم قديش اي نعم مرض فيه لا يحل لامرأة ان تحد فوق ثلاث تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة عشر وعشرة. ها؟ فوق ثلاث. حرام فوق ومن الثلاث فاقل جائز بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجيء بشروط خمس حرية واسلام واستقراره ومضي الحول في غير المحشر. معشر المعشر الا نتاج السائمة وربح يا رب ولو لم يبلغ نصابك فان حولهما حول اصلهما ان كانا نصابا. والا فمن فمن كماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هي الزكاة في اللغة اللي ورا اللي ورا بعد انت ها النماء والزيادة طيب وفي الشرع سبحان الله نعم لك ما ما شرحنا في طيب اذ لا نقول الزكاة من لغة انما يقال زكى الزرع اذا نامى وزى اما في الشرع فهي مال او نصيب مقدر في مال معين نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة وحكمها الوجوب ومنزلتها من الدين انها احد اركان الاسلام واهم اركان الاسلام بعد الصلاة ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فانه كافر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين سواء اخرجها ام لم يخرجها ومن اقر بوجوبها وتهاون في اخراجها وبخل بها فاصح قولي العلماء انه فاسق ولكنه ليس بكافر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يقرأ بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وهذا يدل على انه ليس بكافر اذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة ولكنها لا تجد في كل ما الاخ ما تجب في المال النامي حقيقة او تقديرا يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة او تقدير فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الانعام والزروع والثمار وعروض تجارة والنامي تقديرا كالذهب والفضة اذا لم يشتغل فيهما بالتجارة فانهما وان كانا راكدين لكنهما في في تقدير النهمي لانه متى شاء اتجر بهما والاموال الزكوية خمسة اصناف الذهب والفضة عروض وعروض التجارة وبهيمة الانعام والخارج من الارض خارج من الارض بجميع اصنافه. هذه هي الاموال الزكوية يعيده علينا حكمة الله نعم الانعام واعوذ بالله وعروض تجارة هذه خمسة هناك اشياء مختلف فيها كما العسل مثلا هل فيه الزكاة او ليس فيه زكاة؟ وكالركاز هل الواجب فيه زكاة او غير زكاة وسيأتي ان شاء الله فيها البحث ولكنها لا تجب الا بشروط ومن حكمة الله عز وجل واتقانه في فرضه وشرائعه انه جعل لها شروطا يعني اوصافا معينة لا تجب الا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى اذا لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر ان هذا واجب وهذا غير غير واجب فاذا اتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يبق هناك فوضى صار الناس على على علم وبصيرة متى وجدت الشروط في شيء؟ ثبت. ومتى انتفت انتفع ثمان هناك موانع ايضا تمنع وجوب الزكاة مع الشروط مع وجود الشروط لان جميع الاشياء لا تتم الا بشروطها وانتفاء موانعها وسيأتي ان شاء الله بيان الموانع وما اختلف فيه وما اتفق عليه يقول تجب بشروط خمسة حرية واسلام امور كاينة صعب واستقراره ومضي الحول هذي الشقوق خمسة الاول الحرية وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق اي على عبد وذلك لانه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه مبتاع قال ماله؟ يعني الذي بيده للذي باعه لا له فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده ماء والفقير لا تجب عليه بالاتفاق الثاني اسلام هو ضده الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا ام اصليا لان الزكاة طهرة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم والكافر نجس لو طهر بماء البحر وبملئ الارض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره واذا قلنا ان الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك انه لا يحاسب عليها بل يحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى اننا لا نلزمه بها حتى يسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم حين بعث مواعظا الى اليمن تعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة بعد ان ذكر التوحيد والصلاح قال اعلمهم ان الله ترى ان صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ومن القرآن وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله برسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فاذا كانت لا تقبل فلا فائدة في الزامهم بها ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين هذا ترك الصلاة ولم نك نطعم المسكين هذا ترك الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين فلولا انهم راقبوا على ترك الصلاة وترك اطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار الثالث ملك نصاب ملك نصاب ما النصاب النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وهو يختلف فلابد ان يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فاذا قدر ان شخصا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول الا نصف نصاب فليس عليه زكاة وذلك لانه ايش لم نملك النصاب الثالث الرابع استقرار استقرار الملك اي بان يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا ومعنى كونه مستقرا انه ليس بعرضة للتلف فان كان بعرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيها ومثلوا لذلك بالاجرة اجرة البيت قبل تمام المدة فانها ليست ليس المستقرة لانه من الجائز ان ينهدم البيت وايش وتنفسخ الاجرة اذا انهدم البيت انفسخت الوسواس