ومثلوا لذلك ايضا بدين الكتابة يعني السيد اذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فانه لا زكاة فيها لماذا لان العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا استطيع ان اوفي واذا كان لا يستطيع ان يوفي فانه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به فيكون الدين حينئذ ايش غير مستقل لابد ان يكون مستقرا بحيث يأمن يأمن صاحبه تلفة نعم الخامس مضي الحول مضي الحول يعني تمام يعني تمام الحول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اخرجه ابن ماجة ولاننا ان لم نقدر زمنا فهل نقول كل يوم تزكي او كل شهر او كل اسبوع او كل عشرة اعوام فلا بد من تقدير والحول قدر يكون به الربح المضطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب فلهذا قدر بالحب قال المؤلف يستثنى من الحول ثلاث اشياء او اكثر. قال في غير المؤشر في غير المعشر يريد بذلك الخارج من الارض وسمي معشرا بوجوب العشر او نصفه فيه فالحبوب والثمار لا لا يشترط لها ثمن الحوض ولذلك يزرع الانسان الارض ويكتمل الزرع في كم في اربعة شهور او ستة شهور وتجب فيه الزكاة مع انه لم يتم له سنة وكذلك يقول نتاج السائل نتاج السائمة ايضا لا زكاة لا يشترط فيه تمام الحوض لا يشترط فيه تمام الحول مثال ذلك رجل عنده اربعون شاة فيها الزكاة اليس كذلك طيب هذه الاربعون ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة يقول على ثلاثة اولاد او اكثر على ثلاثة تقوى اربعة على ثلاثة واربعة بنصف الحب لم يجب فيها اذا ولدت على ثلاثة وهي اربعون صارت مئة وعشرين واحدة منها ولدت اربعة مئة وواحد وعشرين كم في مئة وواحد وعشرين شاة فيجب فيها شاتان مع ان انما لم يحمل عليه الحول لكنه تبع الثالث وربح التجارة ايضا لا يشرد فيه تمام الحوض بل يكون تبعا لرأس المال فاذا قدرنا شخصا اشترى ارضا بمئة الف بمئة الف وقبل تمام السنة طارت تساوي مئتين كم يزكي مئتين مع ان المئة الثانية لم يتم عليه الحب لكنها ربح للمئة الاولى فيتبع الاصل كم هذا ثلاث اشياء المؤشرات والثاني نتاج السائمة والثالث ربح التجارة الرابع الركاز الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الزكاة فيه الخمس بمجرد وجوده مجرد ما تجده ايه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل انه فير وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكره الخامس المعدن المعدن لو ان الانسان عثر على معدن ذهب او فضة واستخرج منه الاصابا فانه يجب اداء زكاته فورا دون ان قبل ان يتم عليه الحول هذه خمسة اشياء لا يشترط فيها تمام الحب الاول المعشرات يعني نتاج السائل ثالث ربح التجارة الرابع الركاز خامس المعنى هذه لا يشترط لها الحول والادلة واضحة اما الاول المعشر فلقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده حقه يوم حصاده سواء تم له سنة ام لم يتم واما نتاج السائمة فلان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبعث الصراط لاخره زكاة السائمة فيها الصغار والكبار ولا يستفصل اهلها فيقول متى ولدت هذه بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاته واما عروض تجارة ربح التجارة فكذلك لان المسلمين يؤدون الزكاة اذا جاء وقت ادائها دون ان ان يحذفوا منها الربح ولان الربح فرع والفرع يتبع الاصل واما النكاز فلقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي الركاز الخمس ولا نقل بعد الحوض ولان وجودهم يشبه الحصول على الثمار والثمار تجب الزكاة فيها من حين حصوله عليها الحصاد لا هو يشبهها واما المعدن فهو اشبه بالثمار من غيرها فهي تؤدى زكاته الحين ان يجده كذلك العسل اضيفه الى ذلك اذا قلنا بانه تجب فيه الزكاة نعم طيب الخامس مضي الحول في غير المؤشر الا لداء السائل وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما كون اصلهما ان كان نصابا والا فمن كمالك فاذا كان عنده خمس وثلاثون شاة خمس مثلا شاة ليس فيها زكاة لان النصاب اربع اقل وفي اثناء الحول نتج كل واحدة منها بسخبة متى نحسب الحول من تمام النصاب ذكرنا كم خمس وثلاثون شاة فاذا ولدت منها خمس على سخل السخلة من حين ما تلد الخمس يتم الانتصار فيبدأ الحول ولهذا قال والا فمن كماله والا فمن كماله طيب لو ان رجلا اتجر بمئة الف ريال وفي اثناء الحول ربحت خمسين ريال ايه خمسين الفا خمسين الف فهل نزكي الخمسين اذا تم حول مئة او اذا تم حولها من الربح ها الاول طيب مثال اخر رجل عنده مئة الف وفي اثناء الحول ورث من قريب له خمسين الفا فهل نزكي خمسين الف مع المئة او اذا تم حولها اذا تم حولها فاذا قال قائل ما الفرق قلنا الفرق لان الربح نعم فرع من عنق رأس المال فتبعه في في الحوض واما الارث ابتداء ملكه ابتداء منك نعتبر حوله يعتبر حوله بنفسه طيب اذا كان شخص عنده من دراهم اقل من النساء في اثناء الحول مات له قريب فورث منه خمسين الف فهل يبتدأ الحول من ملك الخمسين الفا في الخمسين وفي الدراهم السابقة او يبتدأ الحول بالدراهم السابقة من حين ملكها وفي الخمسين من حين ملكها الاول الاول لان الدراهم الدراهم الاولى اقل من النصاب فليس فيها زكاة لكن لما تم النصاب بارث الخمسين ضمان من الاولى الى الثانية وصار الحول واحدا انتبهوا يا جماعة لان هذا قد تشكل على بعض الناس يظن انه اذا اتممنا النصاب بنينا على حول النصاب الاول على حول ما دون النصاب وليس كذلك وانما يبتدئ الحول من من من كمال النصاب تمتلئ الحول من كمال النصاب طيب الشروط الان خمسة الحرية اسلام ملك النصاب استقرار الملك مضي الحول الا في خمسة اشياء المعشرات وربح التجارة نتاج السائمة الركاز المعدن والعصر على القوم بوجوب الزكاة فيه طيب هذه الشروط وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط البلوغ ولا العقل انه لا يشترط وجوب الزكاة البلوغ ولا العقد وعلى هذا فتجب الزكاة ايمان الصبي وفي مال المجنون وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم