ووجهه وجه الخلاف ان من جعلها من العبادات المحضة قال ان الصغير المجنون ليس من اهل العبادة كالصلاة فاذا كانت الصلاة لا تبجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب اولى ومن جعل الزكاة من حق المال يعني انها واجب في المال لاهل الزكاة قال انه لا يشترط البلوغ والعقل لان هذا حكم رتب على وجود شرطه وهو بلوغ النصاب فاذا وجد وجبت الزكاة ولا ولا يشترط في ذلك التكليف فتجد في مال الصبي وفي مال المجنون وهذا القول اصح ان الزكاة من حقوق المال ودليل ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة كل من اموالهم فالمدار على المال لا على المتمول وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ الى اليمن اعلمهم ان الله ابتغى عليهم صدقة في اموالهم في اموال فجعل محل الزكاة المال بناء على ذلك لا يشترط التكليف اي ان يكون بالغا عاقلا فتجب ايمان الصبي والمسلم ولنا ان نعلل ايضا لان الزكاة حق لادمي فاستوى في وجوب ادائه المكلف وغير مكلف كما لو اتلف الصغير مال انسان فاننا نلزمه بظمانه مع انه غير مكلف والقول هذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله وخالف ابو حنيفة في هذا وقال ان الصغير هو المجنون لا زكاة في مالهما نعم فاذا قال قائل اذا اوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي الى نقصه وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فالجواب ان يقال ان هذا نقص هو في الحقيقة ها كمال كمال وزيادة لان الزكاة تطهر وتنمي المال فهي وان كان نقصا حسا لكنها كمال وزيادة معنى ولا يرد ثم انه منقوظ بوجوب النفقة عليهما لو كان مال الصبي والمجنون تجب فيه النفقة لزوجة المجنون مثلا اليس ينقص نعم ينقص ولو كان المجنون ابا لو كان رجل ابا له اولاد وجب ان ننفق على اولاده من ما له ولو كان الصغير ابا وله اولاد وجب ان ننفق عليه من ماله على اولاده من ماله ها كيف نعم اذا جاءه اولاد فهو كبير مكلفة لا يمكن ان يأتي اولادي الا بعد التكليف الخلاصة الان ان القول بوجوب الزكاة في مال الصائم والمجنون هو هو الصواب ولكن من واما مسألة النقص فغير وارد الجواب عن الاية لا تطلبهما اليتيم الا بالتي هي احسن نقول الزكاة من الاحسن لا شك الزكاة من الاحسن فان قال قائل اذا قلتم ان الزكاة من الاحسن فالصدقة ايضا للاحسن فهل تجيزون ان تتصدقوا بمال اليتيم والمجنون الجواب لا اذا كيف تقوم هذا احسن الصدقة ليس احسن نقول لان الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركه والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها فهذا هو الفرق ولهذا لو كان لو لو لو غلت مواد الانفاق وصارت غالية الثوب هذا الكتان بمئة ريال والثوب من الخيش بعشرة ريالات نشتري لليتيم ثياب خيش ولا ثيابك التام الثاني كالتالي لان هذا هو المعتاد فاذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب اولى ان نخرجها من مال اليتيم لانه ابلغ من ان نخرج من ماله لثوب يلبسه والا فمن كماله ثم قال ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على ملي او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى هذي مسألة ايضا من مسائل الخلاف من كان له حق دين او او حق الدين ما ثبت بالذمة من قرض وثمن مبيع واجرة وغير ذلك كل ما ثبت في ذمة الغير لك فهو فهو دين او حق من الحقوق كعارية عنده وكوديعة وغير ذلك من الحقوق من صداق او غيره صداق لمن؟ الصداق ها للزوجة وغيره غير الصداقة عوض الخلع الثابت للزوج على ملي او غيره المليء الغني او غيره الفقيه ونزيد وعلى باذل او مماطل على بادل او ما فانه يجب عليه ان يزكيه اذا قبضه لما مضى اذا كيدها قبضه لما مضى فلو كان مثل له مئتا درهم على اربعة اشخاص على كل واحد خمسون درهما وبقيت عندهم سنوات ولما قبضها واذا زكاتها اكثر منها ماذا نقول نقول ادي زكاته ولو كانت اكثر منها اذا كان عندك مال يكمل النصاب اما اذا لم يكن لك مال سواها في في اول سنة تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء طيب انتبهوا ناخذ امثلة على هذا رجل باع ارضا على شخص بمئة الف والشخص فقير وبقيت مئة الف عنده عشر سنوات ثم قبضها كم يؤديها عشر سنوات هو زكاه لما مضى نعم وزكاة ادى زكاته لما مضى ادى زكاة اذا قبض نعم انا اقول قبضت مثالا مقبول رجل باع ارظا بمئة الف على شخص وبقي ثمنها عنده عشر سنوات ثم قبضه فانه يؤدي زكاته لما مضى واستفدنا من قوله ادى ان هذه الزكاة اداء وليست او رأى مئة الف كم فيها من الزكاة الفين وخمس مئة على عشر سنوات ها خمسة وعشرين الف ها خمسة وعشرين الف لا عنده مال عنده مال لو كان ما عنده غيره حذفنا لان الزكاة تكون دينه عليه ونحن نسقط الزكاة لكن عنده مال يؤدي يؤدي عنها خمسة وعشرين الف ترى زكاتها الان الربع كاملا وزكاة الدراهم ربع العشر وذلك لانه يؤديها لكل ما مضى مثال اخر رجل اجر بيته على شخص بالف درهم وانتهت المدة سنة وجعل المستأجر ماضي حتى بقيت الالف عنده عشر سنوات كم زكاة الالف كل سنة خمسة وعشرين وهي بقت عندهم كم؟ عشر سنوات يكون زكاته الفين وخمس مئة فصارت مئتين وخمسين اية نعم مئتين وخمسين مئتين وخمسين وهي الف يعني الربع كل هذا بناء على ما مشى عليه المؤلف امرأة تزوجها رجل انا صداق قدره عشرون الفا لكنه لم يسلم الصداق وباقية الزوجة عنده عشر سنوات ثم اعطاه المهر كم زكاة في عشر سنوات وهو عشرون الف خمسة الاف الربع وهالمجرة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله على ان الدين تجب الزكاة فيه كل السنوات سواء كان على ملي على مليء باذل او على فقير او على مليء مواطن او على او على غني بادل يقول متى شئت اعطيتك اياه وسواء كان مؤجلا او ام حالا كل الديون فيها زكاة كل سنة ولكن لا يجب عليه اداؤها الا اذا قبض الدين الا اذا اقوال الدين وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني ان كان الدين على معسر فلا زكاة فيه لو بقي عشرين سنة وان كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة كالمذهب والقول الثالث لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان هذا غني او على غير غني لان الدين في ذمة الغير ليس في يدك حتى اكون بئرهم في جملة ماله فلا زكاة في الدين حتى يقبضه طيب واذا قبضه هل يؤدي الزكاة سنة القبض حالا او ينتظر حتى يتم الحول فان هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه نقول اذا كان على على غني فالصحيح انه تجب الزكاة فيه كل سنة ولكن نؤديها اذا قبضت الدين اما اذا كان على معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات ولكن اذا قبضه يزكيه مرة واحدة سنة القبر ثم كلما دارت عليه السنة يزكيه