والقول الثاني في هذه المسألة يقول لا يزكيها اول ما يقبضون ولكن اذا تم عليه الحول زكاه وعلى هذا فيستأنف الحول من ها من قبضه طيب بالنسبة للزكاة ايه الراجح الراجح نعم الراجح انه تجب الزكاة في سنة القبر لان اقل ما نقول فيه انه يشبه الثمار التي حصل عليها فيزكيه سعادة القبر ثم كلما درى عليه الحول زكاه بالنسبة للغرق اللي عنده من هون الصحيح ان الزكاة تجب في نعم نعم نرجح هذا ان المكلف مخالف بهذا الفعل. الله سبحانه وتعالى يقول واتوا الزكاة. نعم. من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. وهذه الخطاب. نعم. نعم التطهير والتزكية تكون نعم. صحيح صحيح كل نعم ايراد مهم هذا لكن العمومات الاخرى يعلمهم ان الله افترض ان صدقة في اموالهم اخرى تدل على الوجوب مطلقة ويكون كلمة تطهرهم بناء على الاغلب من الاغلب من الاموال في قوم مكلفين يحتاجون الى تطهير على ان الصبي الصبي ولا سيما المميز له بعض الاداب المخلة والاعمال السيئة يحتاج الى تطهير ولهذا امرنا ان نأمره بالصلاة نعم عبد الله نعم تجب اذا تم الحول من من اه لا من الماء الثاني لا لا المال الذي لم يبلغ نصاب ما فيه زكاة تأخروا في اخراج النظام. اخراج الزكاة نعم سيأتينا ان شاء الله في باب اخر الزكاة انه ما يجوز تأخيره الاقصى الذي يمنع تمام النصاب ما نقدر عليه اقل شيء النصاب مائة درهم اذا صار مئة وتسعين فلا زكاة مئة وخمسة وتسعين او مئة وتسعة وتسعين فلا زكاة نعم ما ما له وجه ما له وجه ها ان يقضيه لا الكافر اذا اسلم لا يزكي عما مضى جائزة كان مضى لان لانه ليس من اهل الوجوب اصلا خاطب يعاقب عليه في الاخرة ما في الدنيا ما نخافه اذا اسلم يبتدأ الحول من جديد نعم نعم اي انت سلام عليكم كان للرجل ايش ايه نعم اي نعم. يؤديه حتى ينقص عن النصاب لابد من هذا عبد الله ايش نعم حديثك خمسة وعشرين الف او يزكي لو مثل كل سنة يعني لو زكى كل سنة نقص على خمسة وعشرين لتر نعم واذا كان عنده مال اذا كان عنده مال او يزكيها كل سنة تامة اما اذا لم يكن عنده سواها فهي كل سنة ستنقص فيحسب النقص يغصب النقص مثلا اول سنة كم زكاته طيب تاني سنة يكون سبعة وتسعين وخمسة اي نعم ها لما تصير اذا كان ما عنده غيرها اما اذا كان عنده غيرة فان فانه يبقى المال لا ينقص يبغى غير ناقص حتى لو لم يكن عنده غيرها ينبني هذا على الخلاف المستبدين هل اذا كان على الانسان دين ينقص النصاب او ينقص المال هل يحسب عليه ويلغى ما يقابله من من الزكاة او لا؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى اي لا فرق لا فرق بين الصغير والمجون والبالغ والعاق كيف؟ لا لا ما يعرف عنه لكن الصحيح مثل ما قلت انه اذا كان الدين على غير مليء باذل فلا زكاة فيه نعم كيف نعم لان لان الواجب عليهم الاسلام لكن لا نخاطب لا نخاطبهم به في الدنيا الا عدم وجود الاصل. ولا واجب عليهم الاسلام وفروع الاسلام ايش؟ ايه بل بل انهم بل اذا اكلوا او وشربوا عذبوا على ذاك الاسلوب. نعم مالها التقليد يختلف يختلف قوة العذاب وشدته نعم الركاز ما هو الركاز النكاز المر يعني المدفون هذا النكاز وهو الذي يوجد من من دفن الجاهلية اي من دفن الكفار سابقا واما ما يوجد من دفن المسلمين فانه لقطا لكن ما يوجد من دفن الكفار سابقا هو ركاز يملكه اخر يملكه واجبه يملكه واجده واذا ملك وجب عليه الخمس لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي الركاز الخمس كديكاس الخمس هذا الخمس هل مصرفه زكاة مصرف الزكاة او مصرفه مصرف في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال ان مصرفه مصرف الفري يجعل في بيت المال للمصالح العامة ومنهم من قال ان مصطفى هو مصرف الزكاة يقسم في من في اهل الزكاة باهل الزكاة واصل اختلافهم اختلافهم في ال هل هي لبيان المقدار او هي للعهد الذهني ان كان في العهد الذهني فالمراد بالخمس الفين يعني الخمس اللي تعرفونه مصرفه وان كانت لبيان المقدار فهي فهي زكاة فهي زكاة والمعروف عندنا في المذهب الحنبلي انها زكاة فيكون داخلا في الاستثمار خمسة المعدن المعادن معادن الذهب والفضة او معادن غيرهما اذا قصد به التجارة يعني المعادن غير الذهب والفضة لازم ان نشترط فاذا قصد التجارة لانها لا تكون لا تجب فيها زكاة الا اذا كانت عروظا ولا تكن عروظا الا بالنية اه رجل عثر على معدن ذهب ومعدن الذهب غالي او رخيص ها قال الذهب يذهب العقل نعم يقول نقول عثر على معدن ذهب واستخرجه واخرج منه عشر كيلوات فيها زكاة متى اذا تم الحول لا من حين ان يجدها من حين ان يجده سليم من حين ان يجد ان يجدها لانها نظير الخارج من الارض من حين حصادها فهذا حصاد المعدن وذاك حصاد الثمار فتجب الزكاة من حينه كم زكاة الذهب ذنوب العشر يخرج من خمس كيلو قيل كم ربع الاشهر كم مئة وخمسة وعشرين جرام طيب اخرج اربعين كيلو المسألة الفرضية اخذ اربعين كيلو كم يلزم ربع العشاء كيف طيب فيخرج الربع العصر فورا في شيء اخر في غير هذه خمسة العسل على القول بوجوبه من حين ان يجنيه يجب عليه اخراج زكاتي طيب تليم ها هيأ الله لك معدنا يبي يجينا ان شا الله في كلام المؤلف اصبر نعم ما يعرف هل هو من فتنة جهرية؟ هل هو منكم اسلام ايه على انه من دفن الاسلام لقط يعرفه سنة واذا لم يجي احد فهو له ولا يخرج الخبز خالد ايه لا حتى رمضان عليه انا قلت لك لو ابح من اول يوم يا له لو ملك من اول يوم وديعة يعني اعطاه عند اي نعم لكنه لكنه مضى حوله ولم يرى فلانا فهو ملك الاول فيه زكاة كيف ملكك لو مات هذا الذي نوى ان يعطي المال فلانا هل يورث المال لا انا انا انا احصيت مال الف ريال اريده لفقير اريده لفقيه ولكن الفقير ما حضر ما رأيته هل يخرج عن المولد ولا لا ها ما يخرج اذا فيها زكاة علينا نعم يا خالد لان الحوض ليس فيه ناحية عائشة والضعيفة. نعم. يقول احسن الله اليكم في حديث ابن عواف هذا ثابت عن عمر وهذا ايضا ممن ليس فيه مجال فيغفر له قصر الرحم لا في مجال في مجال اي نعم هالمجال ان الانسان تمام لماذا يكون الا في حول وعجز فقراء ايضا تكون في حوض وكما قلنا لو اوجبتك في في مدن الحول اجحفنا بالغني ولو اخرناها اسحبنا الفقير على كل حال هو قول الصحابي يستفاد منه لا شك نعم زكي منع الزكاة انه لا يكفر الموضوع تعالى المشركين الذين لا ولد قلنا ان مانع الزكاة باخرى لا يكفر لا يكفر كيف نخرج قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة ها نعم والمراد بالزكاة هنا عند اكثر العلماء زكاة النفس لكن بعض العلماء قال هي زكاة المال والاكثر على انها زكاة النفس لقوله تعالى قد افلح من من زكاه. نعم فات خمسة يا حجاج ها ذكرت الاية خذ من اموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها يعني ارجع الى اشخاص. يعني نفس الشخص وليس الى المال. نعم. وحديث واتباعت معاذ اليمن كان امر مكلف بناس معينين يعني ان عمر ابو تكريم قاعد يسلم كانك تريد ان ترجح ان الزكاة لا تجب الصبي والمجنون كذا هذا مو صحيح لان قوله خذ من اموالهم صدقة تطهروهم وتزكيهم بها الا يمكن ان يطهر الصبي يمكن يمكن تطهر اخلاقه ويجعل الله ذلك سببا في حسن الاخلاق ولا نعم هو من من جهة الذنوب ليس عليه ذنوب وكذلك المجنون ربما يكون هذا سبب لرد عقله عليه نعم لا لا يزكى على ما مضى يستأنف الحول