نعم نعم ثيابك سيارتك بيتك ساعتك قال نور كتبك اي نعم الا الا حلي الذهب والفضة انتهى انتهى لا نسعك نيمة يا رجال الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه اجمعين الهيت من الله يهديكم قال المؤلف رحمه الله تعالى بما يستثنى مما يشترط له الحول قال الا نتاج السائمة وربح التجارة. فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله كيساج السائمة يعني واولادها وربح التجارة معروف فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله فاذا قدر ان عند شخص ما نصف نصاب نشرح الان اذا قدر عنده ان عنده نصف نصاب ومضى عليه ستة اشهر ثم كمل نصابا وفي وبعد مضي ثلاثة اشهر رابح قبيحة مثله نصابا فمتى يبتدأ الحول هل هو من مما ملك اولا او بعد مضي ست اشهر مما تم به النصاب الثاني يعني يبتدأ الحول من الوقت الذي تم فيه النصاب الى ان يدور عليه اثنا عشر شهرا فيزكيه اما الربح فانه يتبع الاصل يتبعه من حين كمل نصابا واما المستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالا او يوهب له او المرأة تملك الصداق او ما اشبه ذلك فهذا لا يضم الى ما عنده من المال في الحوض لانه مستقل وليس فرعا له فلو فرض ان عند شخص مالا ملكه في واحد محرم يبلغ النصاب وفي ربيع الثاني توفي له ميت وورث منه فهل يضم الى الاول في الحول او لا يضام لا يوتر لانه ليس فرعا له هذا مال مبتدأ جديد طيب اذا كان الميراث دون النصاب الميراث الذي ورثه بعد في شهر ربيع دون النصاب فهل يضم الى الاول في تكميل النصاب ويبتدأ به حول آآ حول من حين ملكة او لا يقول العلماء انه يضم كي تكميل النصاب ولا يضم في الحول كلام معلوم ولا غير معلوم ما في معلوم الظاهر نعم طيب ما يخالف ملك نصابا في شهر محرم محرم الذي بين ذي الحجة وصبر معلوم له المعلوم معلوم ملك نصابا في شهر محرم وفي شهر جمادى الثانية اي بعد مضي ستة اشهر ورث مالا جديدا وميراثا فهل يبنى على الاول في الحول او لا يبنى لا يبنى ليش لانه مستقل يحتاج ان تدور عليه السنة طيب هل يبنى على الاول في النصاب؟ بمعنى لو كان الميراث الذي ورثه دون نصاب دون نصاب فهل يضم الى الاول وتجب فيه الزكاة لكن لا تجب الا بعد تمام حوله الجواب؟ نعم اذا المال المستفاد لا يضم الى ما عنده بايش في الحوض ويضم الى ما عنده في النصاب تمام معلومة الان ولا غير معلومة طيب اذا قدرنا ان النصاب مئتا درهم مئتا درهم وكان عنده مال ملكه في شهر محرم وفي شهر جمادى الثانية ملك بالميراث مئة درهم مئة درهم دون النصاب اليس كذلك فهل فيها زكاة او لا فيها زكاة وان كانت دون النصاب لماذا لانه كان عنده مال مال يبلغ النصاب فتضم الى المال وتجب فيها الزكاة لكن متى يزكي المئة المئة درهم هل يزكيها عند اتمام التنت الاول اي في محرم او عند تمام سنتها في جمادى الثاني يزكيها بجملة القاعدة اذا المال المستفاد المال المستفاد غير الربح يظم الى ما عنده ها بالنصاب ولا يضم الى ما عندهم في الحول تمام طيب نبدأ الدرس الجديد الان ها ها الفرق لانه اذا اذا اذا ملك فقد صار عنده الان من ذاك من ملكه اياه صار عنده نصاب ونصف مثلا اذا قدرنا عنده بالاول اللي صار وما لك نصف نصاب قال عنده الان نصاب ونصف يبتدأ الحول حول النصف من من حين ملكه. واما الاول النصاب فقد ابتدأ حوله حوله من حين ملكة طيب قال المؤلف ومن كان له دين او حق من صداق وغيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى شحنه طيب اذا اسألكم قوله من كان له دين او حق ما الفرق بين الدين والحق الاخ نعم ما ثبت في الذمة من من قرن او ثمن مبيع او اجرة نعم شيء مغصوب ها يعني عين عين مغصوبة استولى عليها ظالم فاخذها طيب من صداق او غيره ما هو الصداق ما يدفع ويدفعه الرجل عند زواجه لزوجته بسبب عقد النكاح طيب او غيره غير الصداق العادل نعم نعم عوض الخلع قيمة متلى عرش جناية المهم كل ما ثبت عند الغير يقول يؤدي زكاته على مليء او غيره من هو المريء الغني طيب او غيره الفقير ولا فرق بين بين المليء الباذل والمليء المماطل كما انه لا فرق بين الغني والفقير يقول المؤلف ادى زكاته اذا قبضه ادى زكاته اذا قبضه يعني ولا يلزمه ان يؤدي زكاته قبل قبضه فهو مرخص له ان يؤخر الزكاة حتى يقضيها فان قال قائل اليست الزكاة على الفور فلماذا لا تلزمه الزكاة اذا تم الحوض ولو كان في ذمة الغير فالجواب ان ان ان يقال انه وان كان في ذمة الغيب لكنه فيه احتمال ان يتلف ان يعسر الذي عليه نعم ان يجحد نسيانا او ظلما فلما كان هذا الاحتمال قائما رخصنا له ان يؤخر ايش اخراج الزكاة حتى يقبضه فاذا كان عند شخص الف درهم ومضى عليه عشر سنوات وجب عليه ان يخرج زكاة الالف كل عام هذا الاصل لكن يرخص له ان يؤخر الزكاة حتى يقبضه فاذا قبضه وكان عليه في كل سنة خمسة وعشرون درهما خمسة وعشرون درهما كم يلزم في عشر سنين ها مئتين وخمسين ريال يخرج زكاته مئتين وخمسين ريال نعم هذا ينبني على الدين هل يسقل من الزكاة او لا طيب اذا يؤدي زكاته لكل سنة ولكن يرخص له ان نؤخر اخراج الزكاة حتى اقبضه للاحتمال الذي ذكرته ما هو الاحتمال التلف الجحود نسيانا او ظلما افات تقضي على مال الثاني الموت المهم احتمال ان الا يحصل عليه فلاجل هذا رخصنا له ان يؤخر الزكاة فان ادى الزكاة قبل قبضه قال انا اريد ان اخرج زكاة هذا الدين مع ما لي لاستريح فله ذلك نعم له ذلك بل قال اهل العلم ان ذلك افضل لان تأخيره الى ان يقبضه من باب ايش؟ من باب الرخصة والتسهيل فاذا احب ان يخرج زكاته اداها والزكاة اذا كان على اذا كان الدين على مليء على مليء بادر فوجوب الزكاة واضح لان المليء الباذل كالذي في صندوقك تماما متى شئت قلت اعطني فنعطيه لكن اذا كان الدين على فقير او على مماطل لا يمكن اخذ الحق منه او كان المال ضائعا او كان مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين المذهب يجب اخراج زكاته يجب اخراج زكاته لان الله لان الله مكنك منه لكن القول الثاني في المسألة ان ما كان على فقير او مليء لا تمكن مطالبتهم او نحو ذلك فانه لا زكاة فيه لا زكاة فيه الا اذا قبضه واذا قبضه فهل يبتدئ به حولا او لا يبتليء به حوله في هذا خلاف فمن العلماء من قال استأنف الحول ابتدأ حولا من جديد حتى لو فرض انك اعطيت هذا الدائن هذا المدين اعطيته الدين في اخر شهر من السنة يعني لم يبقى على زكاتك الا شهر واحد ثم اعطيت هذا الفقير بعت عليه شيئا وبقي دينا في ذمته يقول لا زكاة عليك استأنف الحول مع انه مضى من سنتك كم احد عشر شهرا مثال ذلك رجل تاجر يبيع ويشتري وكان يزكي ماله في رمضان فجاءه فقير في شعبان فباع عليه السلعة بالف درهم وبقيت الالف في ذمة الفقير لمدة عشر سنوات القول الصحيح انه لا زكاة فيها هذه المدة لكن اذا قبضها فهل يستأنف حولا جديدا ونقول لا زكاة عليك في هذا الالف حتى يتم عليك تنام او يزكيه سنة القبر في هذا في هذا خلاف مع انه لم يبقى عليه الا من سنته التي دين فيها الفقير الا سنة. يقول يستأنف حوله بشهر نعم الا شهر يقول انه يستأنف حولا ولكن الصحيح القول الثاني في المسألة انه يزكيه لما مضى سنة واحدة وذكره في حاشد العنجري عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله واحفاده انه يزكى السنة وهذا مذهب مالك وهو احوط لانه اشبه ما يكون بالثمرة ثمرة اذا حصلتها تزكيها حينها حصولها وكذلك اشبه ما يكون بالاجرة التي اختارها شيخ الاسلام رحمه الله ان الزكاة واجبة فيها من حين القبض ولو لم ولو لم يتم عليها الحول لانها من جنس الثمار يجب الزكاة فيها حين حصولها ولان من شرط وجوب الزكاة القدرة على الاداء فمتى قدر على الاداء زكي وهذا الذي نرى انه اقرب الى الصواب ان يزكيها حين قبرها لسنة واحدة فقط لو فقدت عشر سنوات لا زكاة عليه فيها ووجهه ما ذكرنا وجهه ما ذكرنا ان هذا اشبه ما يكون بالثمرة والاجرة فهذا اقوال العلماء في في الدين من العلماء من فصل قال الدين الذي يؤمل وجوده والحصول عليه فيه الزكاة لكل ما مضى اذا حصلته مثل الدين على الفقير يؤمن حصوله ذاتنا واما الضائع الظائع والظال والمدفون المنسي وما اشبهه فلا زكاة فيه لانه لا يؤمن حصوله لا سيما اذا طال زمن ضياعه ولكن الصحيح المدار على ما قلنا على ان ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك ايش زكاة لكنك بالخيار ان شئت اديت زكاته مع مالك وان شئت اخرت زكاته حتى تقبضه والثاني رخصة والاول فضيلة واسرع في ابراء الذمة واما ما كان على مماطل او مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيها لانك عاجز عاجز عنه وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهو وهي انظار معسر اذ ان النفس لا تقبل ان يقال ان عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك الانظار غادي نقول انا ليش انظر يجب عليه زكاة وازكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في امكاني ان اطالب به بوجوب انظار المعسر فاذا اسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسير عليه وكان فيه ايضا تيسير على من المعسر المجيد ففيه مصلحتان لكن الاحوط والاولى ان نلزمه باخراج الزكاة سنة تنف قبضه اولا لانه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه اشهر من من السنة ان هذا يشبه الثمار التي يجب اخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك مثل ذلك المال المدفون المنسي لو ان شخصا دفن ماله خوفا من من الصغار