ضائع والظال والمدفون المنسي وما اشبهه فلا زكاة فيه لانه لا يؤمن حصوله لا سيما اذا طال زمن ضياعه ولكن الصحيح المدار على ما قلنا على ان ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك ايش؟ زكاته لكنك بالخيار ان شئت اديت زكاته مع مالك وان شئت اخرت زكاته حتى تقبضه والثاني رخصة. والاول فضيلة. واسرع في ابراء الذمة واما ما كان على مماطل او مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه لانك عاجز عاجز عنه وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهو وهي انظار معسر اذ ان النفس لا تقبل ان يقال ان عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك امطاره قد يقول انا ليش انظر؟ زكاة ازكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في امكاني ان اطالب به لوجوب انظار المعسر فاذا اسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسير عليه وكان فيه ايضا تيسير على من الماسر المتين. ففيه مصلحتان لكن الاحوط والاولى ان نلزمه باخراج الزكاة سنة سنة قبضه اولا لانه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه اشهر من السنة وثانيا ان هذا يشبه الثمار التي يجب اخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك مثل ذلك المال المدفون المنسي لو ان شخصا دفن ماله خوفا من من السباق ولم يجعل علامة ثم نسي وكان قد ظرب عليه البلاط في البيت ونسي ماذا نقول له اذا كنت تريد ان تعذر احفر البلاط كله فقال لا يمكنني هذا نقول اذا عثرت عليه فأدي الزكاة على القول الراجح سنة وجودك او عدولك عليه فقط اه بعض الناس يتحيل على اخفاء المال بالدفن وبعض الناس يتحيل على اخفاء المال بالبناء عليه في الجدار يجعله في كرتون او شبهه ويجعله موضع لبنة وسمعت ان بعض الناس يتحيل نخبركم بهذا تتحين على اخفاء المال بان يضعه في خزانات المال يمكن ولا لا؟ يمكن. اذا كان في صندوق مغلق تماما ما لا لا يؤثر عليه نعم على كل حال للناس طرق للناس طرق في اخفاء الاموال فاذا اخفاه ونسي هذا حكم انه مدة نسيانه لا زكاة عليه فيه لانه مال معجوز عن التصرف فيه بقي مسألة مهمة كثر السؤال عنها حين كسدت الاراضي تعرفون الاراضي تسلح مرة زادت جدا قيمتها فاشتراها انسان في وقت الغلا ثم كسبت ولا وجد احدا يشتريها لا بقليل ولا بكثير فهل عليه زكاة في مدة الكساد او لا قولوا نعم يرى بعض العلماء انه لا شيء عليه في هذا الحال لان هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه لان صاحب الارض يقول يا ناس خلوا احد يشتريها بقليل او كثير. ما وجد احد. كل الناس هاربين عن عن العقارات وان كان يرجى في المستقبل ان تتحرك الاشياء كما هو الواقع لكن حين كسادها يقول لا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها فاذا باعها حينئذ قلنا له لما مضى او لسنة البيع؟ لسنة البيع. وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الامة وفيه موافقة للقواعد لان الرجل له يقول انا لا انتظر الزيادة انا انتظر احد يرفع رأسه لسانه الى الهاتف يقول فعلي ما وجدت احد فماذا اصنع؟ والارض نفسه ليست مالا زكويا في في ذاته حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينك اما الدراهم المبقاة في البنك او في الصندوق من اجل ان يشتري بها آآ دارا للسكنى او يجعلها صداقا لزوجته مثلا في ما تزيد لا شك لكن هل فيها زكاة او لا؟ فيها زكاة لماذا؟ ما الفرق بينها وبين الارض الكاسبة؟ لان الزكاة في الدراهم واجبة في عينها واما الزكاة في العروض فهي في قيمتها وقيمتها حين الكساد غير مقبول عليها غير مقبول عليها فهي بمنزلة ايش؟ الدين المعصية. نعم اول اغاني ابحث اي نعم اسأله احسن الله اليكم. الذي سأل عنه يقول ما يمكن بحثه عن هذا السؤال. ايه. مثلا تعرف اذا كان الاصل اذا كان ما يمكن البحث عنه فالاصل عدم وجود المانع الاصل هذي موجودة المانع وان زكاة واجبة. لا المال حاصل الذمة لو كان ما عندنا مانع. اما ونحن مالكون للنصاب فالاصل وجوب الزكاة ما اقدر ما اقدر اذا ما صار مستور طيب يمكن عليه دين سابق ولا اثناء الالف فيها خير وبركة فيها خير وبركة اكبر حمولة ما تاكل ثمانية الاف ريال بالشهر نعم الشيخ سمع نعم قلنا ان الاجرة فيما مضى نحن ما تجب فيها الزكاة لانها غير مستقرة. نعم هي فيها زكاة اذا قبرها لانه بعد قبضها تبين استقراره وثبتت فهي فهي كثمر لكن مشهور من من المذهب خلاف ذلك المشهور لابد من تمام السنة نعم ايش؟ اي نعم للمداهمة السريعة انا بعت عليه مثلا بيت بمئة الف ها ليش ها اذا قلنا بعد الوجوب ما حاجة اننا نسقط عنه لكن اذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المعسر واسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاة فالمذهب لا يجوز لان ابراء المحسن من الزكاة لا يجوز واختار شيخ الاسلام رحمه الله اننا اذا قلنا بوجوبها على المعسر في الدين على المعسر واسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الدين الذي في ذمته فلا بأس بها لان هذا مواساة وهذا الركن هذا القول صحيح اذا ايش نعم حينما يعني ها يعني تجرب وتشتغل اي نعم تكون كالدين على فقير ما بقليل ولا بكثير طبعا اللي ما هو برايح يبيع يبيع معه بهالارض بمئة بمئة الف يبيعها بعشرة الاف. القيمة ما تسوى ولا عشرة الاف ما تسوى ما يلزم لازم يبيع بمئة الف بعشرة الاف لكن بعضهم يقول ما لو يعطونا عشرة الاف حبة ريال لو بمثل يبيعه وانت تكسب بالعشرة ويرزقنا الله لكن ما يلقون حل خلاص المرة الخامسة يا حجاج اعوذ بالله النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة يديه وان ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملكه وان نقص النصاب في بعض الحول بس بس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. من تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ما هو القول الذي مشى عليه المؤلف في زكاة الدين خالف ويذكر بعضا من السماوات نعم انه يجب زكاته لكل ما مضى من السنين هل يفرط عند المؤلف بين الغني والفقير سواء كان على غني او على فقير. طيب القول الثاني عبد الله عامر التفريق بينهم اذا كان على منهم باذل ففي الزكاة هذا مماطل لا يمكن اخذه منه بهذا القيد اما الذي يمكن اخذ منه نشكوه ويجبر طيب هذا وهذا القول هو الصحيح التفريق اذا قبضه اذا قبضه من الفقير هل يستقبل به حولا؟ او يؤدي زكاته فورا يزكيه فورا يزكيه فورا لحول واحد طيب والقول الثاني يستقبل به حولا يعني يبدأ حوله من جديد ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى المسألة الثانية وهي قوله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب لا زكاة اي لا زكاة واجبة في مال من عليه دين ينقص النصاب يعني اذا كان عند الانسان نصاب من الذهب او من الفضة او من الحبوب او من الثمار او من المواشي ولكن عليه دين ولكن عليه دينا ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده مثال ذلك رجل بيده مئة الف وعليه تسعة وتسعون الفا وتسمع تسعة وتسعون الفا وتسعمائة فالذي عنده الان الزائد مئة. المئة دون النصاب ليس عليها زكاة ليس عليها زكاة لماذا لان الزكاة انما تجب مواساة ليواسي الغني الفقير ومن عليه دين فهو فقير من عليه دين فهو فقير ولانه روي عن عثمان رضي الله عنه انه كان يخطب فيقول ان هذا شهر زكاة اموالكم فمن كان عليه دين فليقظه ثم ليزك وعثمان احد الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباعهم فالمسألة اذا فيها اثر وفيها نظر يعني دليل الاثر ودليل النظر الدليل الاثري اثروا عثمان رضي الله عنه والدليل النظري ان الزكاة انما تجب مواساة للفقير والمدين كالفقير هو يحتاج الى احد يعطيه ليوفي دينه ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال كله سواء يعني اذا كان عليه دين ولو لم يحل الا بعد عشر سنوات وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه مثال رجل عليه عشرة الاف درهم تحل بعد عشر سنوات وبيده الان عشرة الاف درهم نقول لا زال لا زكاة عليه لا زكاة عليه وهذا هو المشهور من المذهب وعرفتم ما تمسكوا به من الادلة