الدليل الاول على انه لا زكاة في من عليه دين ينقص النصاب لا زكاة في ماله ما هو والمدين كالفقير طيب وش يعني الاثري عمر ولا عثمان نعم انه كان يقول ان هذا شهر زكاة اموالكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزكي وهذا احد الاقوال في المسألة القول الثاني انه لا اثر للدين في منع الزكاة وان من كان عنده نصاب فليزكي ولو كان عليه دين ينقص النصاب او يستغرق النصاب او يزيد على النصاب واستدل هؤلاء بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ نصابا مثل حديث انس ابن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه ابو بكر وفي الرقة لكل مئتي درهم ربع عشر الرقى هي الفضة في كل ما اتي درهم ربع العشر وكذلك في الذكر في سعي مثل عام في كل خمس من الابل شاة وفي كل اربعين شاة شاة وهكذا واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من اهل المواشي ومن اهل الثمار ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين ام لا مع ان الغالب ان اهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لان من عادتهم انهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فيكون على صاحب البستان دين دين سلم ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها واستدلوا بدليل ثالث ان الزكاة تجب في المال خذ من اموالهم صدقة وبعث النبي صلى الله عليه واله وسلم معاذا الى الى اليمن وقال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والدين يجب بالذمة ما هو في المال ولذلك لو تلف المال الذي بيده كله لم يسقط عنه شيء من الدين لو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والاتجار ثم هلك المال هلك هل يسقط الدين لماذا لانه يتعلق بالذمة والزكاة تجب في عين المال الجهة منفكة الجهة منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم او تعار واما اثروا عثمان رضي الله عنه فاننا نسلم انه اذا كان على الانسان دين حال وقام بالواجب وهو اداؤه فليس عليه زكاة لانه سيؤدي من ما له وسبق الدين يقتضي ان ان يقدم في الوفاء طبق الدين على الزكاة لان الزكاة متى تجب ها اذا تم الحوض والزكاء والدين سابق فكان لسبقه احق بالتقديم من الزكاة ونحن نقول لمن اتقى الله واوفى ما عليه لا زكاة عليك الا فيما بقي اما شخص لا ينفي ما عليه ويماطل وينتفع بالمال ثم نقول هذا الدين اللي عليك لا يسقط الزكاة فهذا لا يتطابق مع الاثر واما الدليل النظري ان الزكاة وجبت مواساة فنحن اولا نمانع في هذا الشيء اهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة ايش؟ تطهرهم وتزكيهم بها انها عبادة عبادة يطهر بها الانسان من الذنوب فان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار وتزكو بها النفوس ويشعر الانسان فيها اذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب فليس المقصود من الزكاة هو المادة فقط ثم على فرض ان من اهدافها المواساة فان هذا لا يقتضي تخصيص العمومات لان تخصيص العمومات معناه ابطال جانب منها وهو الذي اخرجناه بالتخصيص وابطال جانب من مدلول النص ليس بالامر الهين الذي يقوى عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميتة نعم لو نص الشارع على هذا لكان للانسان مجال ان يقول ان المدين ليس اهلا للمواساة هو يحتاج من مواسير واما حاجة المجيء فحاجة المدينة على على العين والرأس وعلى الرحب والسعة هو احد الاصناف الذين تدفع عليهم الزكاة لقضاء حاجتهم في اي صنف في الغارمين ونقول نحن نقضي دينك من الزكاة نقضي دينك من الزكاة ان تتعبد الله باداء الزكاة ونحن نقضي دينك منها فان قال قائل كيف يمكن هذا ان يكون الانسان مزك مزك عليه ليس فيه غرابة لو كان عند الانسان نصاب او نصابان لا يكفيانه للمؤونة لكنه ما يبقان عنده الى الحول هنا نقول نعطيه للمؤونة ونأمرهم بالزكاة ولا تناقضوا لا تناقض هذان قولان متقابلان القول الاول لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان لا يحل الا بعد عشرين سنة وبناء على ذلك يمكن ان نقول كل من عنده من عليه دين لصندوق التنمية العقاري ها لا زكاة عليه ولو كان عنده خمسين الف ما دام ما دام عليه مئة الف ما عليه زكاة وهذي مشكلة القول الثاني عكس هذا ان الزكاة واجبة ولو كان عليه دين يستغرق وذكرنا الادلة على ذلك واجبنا عن ادلة القائلين بسقوط الزكاة القول الثالث قوم وسط وسط يقول الاموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب والاموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة اذا كان عليه دين ينقص النصاب الامان الظاهرة ما هي الحبوب والثمار والمواشي هذه اموال ظاهرة والاموال الباطنة الذهب والفضة والعروض هؤلاء قالوا ان لدينا دليلا وهي وهو اولا العموات في كل اربعين شاة شاة عام ثانيا ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يبعث العمال لقبظ الزكاة من الاموال الظاهرة دون ان يأمرهم بالاستفصال مع ان الغالب على اهل الثمار الغالب عليهم ان تكون عليهم ديون الثالثا ان الاموال الظاهرة تتعلق بها اطماع الفقراء لانهم يشاهدونه فاذا لم يؤد به زكاته بحجة ان عليه دينا والدين من الامور الباطنة لان المدين ليس يكتب على على سيارته وعلى ظاهر بيته انه مدين هو منعوم الباطنة فاذا رأى الناس انه لم يؤدي الزكاة عن هذه الاموال الظاهرة فان ذلك فيه اساءة ظن به وفيه ايغال للصدور صدور من؟ الفقراء فلهذا نقول الاموال الباطنة لا زكاة فيمن عليه دين ينقص النصاب فيها والامور الظاهرة عليها الزكاة ولكن هذا القول وان كان يبدو في بادئ الرأي انه قوي لكنه عند التأمل ضعيف لان استدلالهم بالعمومات ها يشمل الاموال الباطلة لا شك ولان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث عمال ولا يستفصلون يدل على ان الزكاة تتعلق بالمال يتعلق بالمال ولا علاقة للذمة فيها وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن ولان الدين امر باطل يستوي فيه الاموال الظاهرة والاموال الباطنة. واذا قلنا انها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا ولان ولان ما زعموا انهم اموال باطنة فيه نظر فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف قد يكون عنده مثلا معارة سياق ومخازن ادواتك نعم وانواع عظيمة من الاقمشة ودكاكين كثيرة من من المجوهرات اي ما اظهر هذا او غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يعرف في السوق ولا مرة قولوا. ها؟ الاول الاول فالبطون والظهور امر نسبي قد يكون الظاهر باطن وقد يكون الباطن ظاهرا والذي انا ارجحه ان الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب الا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب ادائه ثم يزكي ما بقي بعده وبذلك تبرأ الذمة ونحث اذا قلنا بهذا القول فاننا نحث اهل المدينين على ايش؟ على الوفا اذا قلنا يا اخي انت اللي عندك الان مئة اعليك مئة الف وعندك مئة وخمسين الف والدين حال ادي الدين قد تداولها وجبنا عليك الزكاة في مئة الف فهنا يقول اؤدي الدين لان الدين لن لن اؤديه مرتين فاؤدد وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والاول الذي يفرق بين الاموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبدالرحمن بن سعدي