فلنا شيخان في هذه المسألة شيخنا يقول بالتفريق بين الاموال الظاهرة والاموال الباطنة. وشيخ يقول لا فرق كلها لا يمنعها الدين لا يمنع لا يمنع الزكاة وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب. وهذا القول الاخير هو الذي انا ارجحه وارى انه احوط وابرأ للذلة والحمد لله ما نقصت صدقة من مال من يقوله؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نقص الصدقة من مال وكم من انسان يوقي ماله ما اوجب الله عليه نعم ثم يبتليه الله بشيء ينفد ما له كذا كم من انسان يمنع الزكاة ثم تأتيه افات في ماله احترام ضياع امراض تعتريها وتعتري اهله تستنفذ اموال كثيرة وكم من انسان يبتلى ويبقى المال عنده مع قصوره في الواجب ولكنه يكون من باب البلوى من باب الباب اذا فالاقوال في الدين الذي على الانسان اذا كان يمنع الزكاة ثلاثة الاول من يعرف قالت انه يمنع الزكاة في المال الظاهر والباطن طيب الثاني يا خالد انه لا يمنع الزكاة لا في الظاهر ولا في الباطن انه لا يمنعها في الاموال الظاهرة ويمنعهم في الاموال الباطلة وعرفت دليل كل قول وتعليلة وعرفتم الراجح في هذه المسألة يقول رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب وظاهر كلامه انه لا فرق بين ان يكون الدين من جنس ما عنده او من او من غير جنسه فاذا كان عليه دوما الذهب وعنده فظة فلا زكاة فيها دين من الفضة وعنده مواشي فلا زكاة فيه كل هذا على كلام المؤلف ثم قال ولو كان المال ظاهرا ولو كان المال ظاهرا لو هذه اشارة خلاف وانتبهوا لاعادة اعادة المصنفين رحمهم الله اذا جاءوا بلو فالغالب ان الخلاف قوي اذا جاؤوا بلو في الغالب ان ان الخلاف قول واذا جاؤوا بحتى فالغالب ان الخلاف ضعيف لكن فيه خلاف اذا جاءوا بالنفي فقالوا مثلا ولا يشترط كذا وكذا فهذا اشارة الى ان فيه خلاف قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا لكنهم لا يمكن ان يأتوا بمثل هذه العبارة ولا يشترط الا وفيه خلاف بالاشتراط لانه لو لم يكن خلاف لا حاجة الى نفيه بحاجة لها فيه لان عدم ذكره يعني نفيه ماذا قالوا يشترط في الزكاة خمسة شروط ولا يشترط كذا مع ان بعض العلماء ذكر ان هذا من الشروط والا فلا حاجة لنفيه لان عدم ذكره في الشروط نفي لكونه شرطا فانت اذا رأيت في كلام العلماء بعد ما اذكر الشرور او الواجبات ثم نقول ولا يشترط كذا او ولا يجب كذا فاعلم ان في المسألة خلاف نعم ولو كان ملؤا وكفارة كدين كفارة كدين يعني لو وجب على الانسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده لان الزكاة كالدين بل هي دين لكن الدائن فيها هو الله عز وجل التافه هو الله. مثال ذلك رجل عنده مئتان وسبعة وتسعون صاعا ثلاثمائة صاع رجل عنده ثلاثمائة صان ثلاث مئة الساعة كم نصاب ولا لا؟ انا اقول لكم الان ثلاث مئة صاد نصاب من الحبوب ثلاث مئة صاع من الحبوب نصاب ورجل عنده ثلاث مئة صغار من الحبوب عليه زكاة لكن عليه اطعام ستين مسكين ستين مسكينا تتي مسكين يلزم يلزم ثلاث صاع اذا قلنا كل صاع لاثنين معناه نقص النصاب ولا لا ليس عليه زكاة فليس عليه زكاة في ثلاث مئة الصاع ليش لانه لان عليه كفارة تنقص النصاب فان قال قائل ما الدليل على ان الكفارة وهي حق لله؟ كدين الادمي. الدليل؟ قلنا الدليل ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم ان امها نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت فقال لها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم قال قول الله فالله احق بالوفاء فالله احق بالوفاء فجعل حق الله كحق الادمي جعله دينا يقضى ايش؟ مثل البنك العقاري. نعم لا يحل لنا بعد من اثنين وعشرين سنة. نعم. فلما عرف عنها له دين عن اي زكاة في ماله طيب هل يمنعه اذا سدد الان اظنهم ينزلون عنه ها ما يخالف انت الان لا بأس لو لو لم يبقى عندي ولا ريال سؤالك نعم الفقهاء الدين بسبب الضمان او مواد الحصاد والدياس. من الدين الذي يمنع منه الزكاة. نعم. ما وجد عموم قادتهم يقولون ان ان هذا نقص فقبل وجوب الزكاة ولا تستقر الا بجعلها في البيدر ما تستقر الزكاة الا بجعلها في البيدر يعني بعد ما تحصد بعد ما تجذب ايه بسبب هذا ما يدعو ايه لانه يقول هذا هذا امر معلوم لمصلحة هذا النصاب نعم اذا ايش في هذا ما هو صحيح لان الذي عليه الذي عليه الدين قد لا يكون في بيده نفس المال الذي اخذه من من الدائن. هو لازم يكون نفس المال يمكن نستدين دراهمه وعنده المواشي او بالعكس وهذا كثير نعم ثم على فرض انها هي الدراهم يفرظ انه اخذ دراهم وشرابه بعرظ تجارة الجهة مفكة لان المال اللي عندي اللي اخذته منك ما لي اتصرف فيه كما اشاء ملك التام ودينك اللي لك انت في ذمتي ما له دخل في هذا وبهذا اجابوا عنه ولا بعض العلماء ذهب الى ما ما اشرت اليه وقال انه يجب على احدهما فان اوجبناه على الداء ان لم نجبه على المدين وان اوجبناه على المدين لم لم نجبه على الدائن نعم سؤالك انت؟ طيب الف او الفين ريال في نهاية السنة خمسة الاف او ستة انسان يقول ما حال على هذه المبلغ الحجاج مخلي اللي انفق من الابوال ها والله ما هو باحسن. انا رأيي في هذه المسألة انه اذا تم الحول اخرج زكاة ما عنده لان الدراهم ما هي معلومة في اعيانهم حتى يقول والله انا اللي بعينها اخرجتها من قبل لو كان مثلا يتيح عشرة ريالات في الشهر الاول يكتب عليها ارقام خاصة ثم ينفذها او يعرف انه ما ينتهي الشهر الا وقد بقي عنده اقل من النصاب فالذي ارى ان مثل هذي ابرأ للذمة واسهل انه اذا حل الحول حد الزكاة زكاة ما عنده ولو لم يتم عليه الحكم ويستمر عليها نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه تأتي في اهل الزكاة لكن نظرا لانك سألت نجيب عنها ان شاء الله يرى بعض العلماء انها لابد ان تكون في فقراء البلد الا اذا لم يوجد فقراء فيفرق في اقرب البلاد وعلى بناء على ان فقرائهم تعيين شخص وبعضهم يقول لا يجب وان هذا الفقراء اظافة جنس لا شخص اي في فقرائهم اي المسلمين عرفت؟ وقول الدليل على ذلك ان معاذ كان يأتي بالزكاة من اهل اليمن الى المدينة والمسألة فيها خلاف بين العلماء ولا شك انه اذا وجد في البلد الذي انت فيه فقراء انه ليس من من حسن الجوار ان تخرج الزكاة عنهم الى بلد اخر اللهم الا ان يتميز البلد الاخر بشدة حاجة او بقرابة او ما اشبه ذلك من المميزات هذه ينظر فيها انتهى الوقت طيب سامي يا عبدالرحمن. قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في ماله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص ينفخ المصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة اليدين وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وان ابدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ولا يعتبر في وجوبها ان كان ان كان الاداء ولا بقاء والزكاة فالدين في التركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان الزكاة احد اركان الاسلام ودليل ذلك انها احد اركان الاسلام نعم وذكر منها نعم احسنت وسبق لنا ان لها شروطا اي لوجوبها شروطا منها نعم خمسة شروط طيب ما هي الحكمة في ان الشرع جعل لبعض العبادات بل لجميع العبادات شروطا واوصافا اذا لم تحقق لم تجد او لم تشرب عبدالرحمن قد تقول ما قيل لكن انت طالب علم نعم حرج طيب هذا واحد يفعل الحرج حتى لا يتجب العبادة على كل احد نعم سليم قال تعالى لهذا هذا دفع الحرج نمو الشريعة. ايه لايش؟ كيف ذلك؟ من الاغنياء لا انا غير هذي نقصت شروط العبادات الان الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط فما هو الحكمة زين تمييز ولا انضباط لان ما يمكن تكون الاشياء هكذا بدون بدون معاني وبدون اوصاف تقيد بها. فلهذا جعل الشارع لها شروطا حتى تنظبط الواجبات نعم الانضباط يعني تعبير