حتى يعلم الناس ان التشريع لانه هو الذي وضع هذه الشروط اي نعم طيب هي على كلها لها اكثر من هذه الفوائد وتظهر للمتأمل لانه لو قال تجب عليكم الصلاة بدون شروط كان هذا يصلي اربعا وهذا يصلي خمسا وهذا يصلي بركوع وهذا يصلي بدون ركوع ولا تنبض الاشياء ثم لكان الناس فوضى يأمر بالصلاة وان لم تتم الشروط فيحصل بذلك الحرج والضيق على الناس فلهذا جعل الشارع لكل لكل عبادة شروطا طيب لماذا اشترطت الحرية لوجوب الزكاة نعم لان العبد لا يملك والله عز وجل يقول خذ من اموالهم والعبد لا مال له. ما هو الدليل على ان العبد لا يملك نعم منصور مين قال هالكلام ايه قراءة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها نعم قال فما له للذي باعه. لكن هنا قد يقول قائل في الحديث يعني ما يظهر منه التناقض كقوله له مال ثم قال فما له للذي باعه كيف لهما اثم يقول للذي باعه نعم الى ان يشترك لا مو هذا الاشكال ما يكون عليه من الملابس نعم ناصر لاعتبار نقول ان معنى اللامين مختلف معنى اللامين مختلف واذا اختلفت المعنى فلا تعارضوا عبدا له مال الاول للاختصاص كما تقول بعير لها رحل والثانية فماله للذي باعه اللام هذه لايش؟ للملك فلما اختلف المعنيان لن يحصل تعاون اشتراط الاسلام لوجوب الزكاة. ما دليله علي اذا كان ما فيه دليل هذا تعليم. الصلاة طيب تمام هذا هذا دليل دليل اخر نعم ان اعمال الكافر هبأ الكرام هذه التكبيرة في يوم عاصر في اية صريحة وتقريبا في الموضوع. لا سلام وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله نعم. طيب اشتراط ملك النصاب يعني ان يملك الانسان نصابا زكويا ما دليله نعم نصف دينار. طيب ربع لوشن وليس بما دون ليس في ما دون خمسة او سوق صدقة وليس فيما دون خمس زوج صدقة وقال في الغنم اذا بلغت اربعين شاخ شاة شاة بها وهكذا اذا لا بد من ملك النصاب في ايضا فيه تعليل لهذا لا غير لان ما دون النصاب لا يحتمل المواساة مع دون النصاب لا يحتمل المواساة فاذا اخذنا من عنده مثلا ريال واحد لو قلنا لا نصاب قلنا يجب في الريال الواحد زكاة اذا اخذنا ريال واحد ربع ريال نقصه كثيرا فلهذا قالوا ما دون النصاب لا يحتمل ليش؟ المواساة اذا فيها دليل وفيها تعليم استقرار الملك استقرار الملك شرط هل يمكن ان يكون فيه دليل او تعليل اولا لابد ان نعرف مثال ذلك من اجل ان يتضح اذا ظاربت اذا ظاربت شخصا اعطيته دراهم على ان يتاجر بهم وله نصف الربح ربح ربح المال ربح اكثر من نصاب اعطيته مئة فبلغت الفا وحال عليها عليها الحول فعندنا الان تسع مئة كلها ربح حصة المضارب بالفتح وهو العامل من هذا الربح اربع مئة وخمسين لا تجب فيها الزكاة وحصة المضارب رب المال اربع مئة وخمسين تجب فيها زكاة مضافة الى رأس المال وهو مئة يعني عليه زكاة خمس مئة وخمسين اما المظارب العامل ليس عليه زكاة لماذا لان ملكه غير مستقر اذ من الجائزة ان يبيع مرة بعد اخرى ثم يخسر يخسر فهو غير ثابت فاذا خسر معناه انه لن يستقر ملكه على ذلك فاذا الان عرفتم لماذا لا تجب الزكاة في مال غير مستقر ملكه نعم لانهم عرضة للتلف لانه عرظة للتلف ولكن قد يقول قائل نعم هو عرض للثلاث لكن اذا تم عليه الحوض ولم يتلف اذا تم عليه الحبل ولم يثرب لماذا لا تجيبون عليه كلما تم حول وهو باقي تجيبون الزكاة قلنا لانه ليس له اصل يرجع اليه بخلاف حصة رب المال فله فلها اصل يرجع اليه وهو رأس المال هكذا فرقوا بينهما ما هو الذي لا يشترط فيه تمام الحول الذي يشهد فيه تمام حب التجارة الاشهاد الثامن هو البواشي ها نعم المعشر وهو خارج من الارض طيب اي نعم اربعة المؤشر وهو خارج من الارض نتاج السائل ربح التجارة تاني يعني ما وجب زكاته على الفور مثل النكاسة اذا قلنا ان الخمس الواجبين زكاة وكذلك العسل على القول بوجوبهم استمرارهم هو المعشر طيب اه رجل اشترى ارضا بعشرة الاف ريال وبعد مضي تسعة شهور بلغت عشرين الفا فهل الزكاة واجبة عليه في العشرة الاف ريال او في العشرين شيبة بس العشرة الربح ما تم لها الا ستة اشهر رأس المال هو القائد يعني انضم اليها. الربح يكون تبعا تبعا لرأس المال تمام؟ فاذا تم الحول اوجبنا عليه زكاة عشرة الاف ريال لان الحوض لان الربح يتبع الاصل. طيب رجل عنده خمسة الاف ريال وبعد مضي ستة اشهر مات له ميت مورث كورث منه خمسة الاف ريال وتم حول الخمسة الاولى فهل تجب عليه الزكاة في الخمسة الثانية او لا ليش يعني ليست تابعة لاصل نعم ها ليست تابعة لهم عبدالرحمن نفس الشيء هذه ليس لها اصل تبنى عليه ميراث جديد كما لو وهب له هبة في اثناء الحول فانه لا يضمها الى ما سبق في في الحول نعم طيب المؤلف رحمه الله يقول في نتاج السائمة حوله حول اصله ان بلغ نصابه والا فمن كماله ان بلغ نصابا والا فمن كماله. ايش معنى العبارة نعم حول حول اصله يعني كان الاصل قد تم نصابا. نعم. فيكون حوله حول الاصل مثال والا والا يبدأ من كامل النصاب النصاب الاصل طيب مثل للاول اذا كان الاصل دون النصاب نعم كم؟ خمس وثلاثون ساعة. نعم. ثم تمام. وعندما انتجت فيبدأ من منذ بلوغ بلوغ النصاب بلوغ النصاب. يعني مثل بقية الغنم خمسا وثلاثين الى ستة اشهر ثم انتجت كل واحدة جاءت بواحد كم صار عنده صار عنده وسبوه هل يبني على حول الخمسة وثلاثين الذي مضى عليه ستة اشهر او من حين ما ولدته. من حين ما ولدت. ليش؟ لان الاصل كان دون النصاب فلا يبني عليه طيب لو كان عنده اربعون الى ستة اشهر ثم ولدت كل واحدة واحدة ها يكون حول هذا من من الاصل كم يجب عليه اذا تم الحول؟ شيء خطأ اظبط يا جماعة عنده اربعون شاة ومضى عليها ستة اشهر فولدت كل واحدة واحدة. فصار عنده وتم الحول شاتم واحد لماذا؟ لان الوقص الوقص لا يحسب الوقت ما بين الفرضين من اربع شاة الى مائة وواحد وعشرين الى مئة وعشرين الى مئة وعشرين ما فيها الا ستين ايش يا اختي؟ نعم ما فيها الا شأة واحدة يعني لو ولدت الاربعين شاة لو ولدت كل واحد اثنين شاة واحدة لان الجميع يكون مئة وعشرين طيب لو ولدت واحدة ثلاثة ثلاثة والباقي على شتيم فاذا تم حول الامهات وجب عليه شاة صح ولا لا؟ طيب