طيب اذا قيل ما الدليل على انه ينعقد الحول على الماشية الصغار هن عموم الادلة في كل اربعين شاة شاة وهذه من الشيعة بلا شك فالدليل هو العموم لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصغير والكبير الا في مسألة واحدة وهي السوم ويستوي طيب ثم قال المؤلف وان نقص النصاب في بعض الحوض سقطت الزكاة عنده اربعون درهما عنده مئتا درهم وفي اثناء الحول سرق منها خمسة فهل عندي الزكاة في الباقي لماذا لان لانه نقص النصاب قبل تمام الحول فان سرقت بعد الحول بيوم فعليه الزكاة عليه زكاة ما بقوا وان سرقت كلها فسيأتينا ان شاء الله تعالى في باب اخراج زكاة حكم هذا طيب يقول ان نقص النصاب في بعض الحوض او باعه او باعه انقطع الحول الا في عروض التجارة فاذا باع النصاب في اثناء الحول انقطعت الزكاة مثاله رجل عنده اربعون شاة سائر فيها شاة لكن قبل تمام الحول باعها بدراهم وهو رجل ليس متجرا لكن رأى انها اتعبته الاكل والشرب والمراعاة فباعه فهل يبني في الدراهم التي هي التي هي ثمنها على حولها او نقول انقطع الحول انقطع الحب فيبتدي للدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم او يومين فان فانه ينقطع الحول يقول المؤلف او ابدله بغير جنسه ابدله بغير جنسه والحقيقة ان الابدال باين لكن ما ما دام المؤلف رحمه الله قال باعه او ابدله يجب ان نجعل البيع بالنقد والابدال بالعين الابدال بالعين فنقول اذا باع اربعين شاة بدراهم فهذا بيع اذا ابدل اربعين شاة ببقر بثلاثين بقرة فهذا بدل والا فالبيع بدل كما قالوا في تعريف البيع هو مبادرة مال ولو في الذمة. بمثله وقوله ابدله بغير جنسه لو ابدله بجنسه فانه لا ينقطع الحول مثل ان تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب فان الحول لا ينقطع لماذا لانه ابدل بجنسه او يبيع صاحب اربعين شاة غنمه باربعين شاة من من اخر فان الحول ايش؟ لا ينقطع لماذا؟ لانه ابدله بجنسه طيب اذا ابدل ذهبا بفظة اذا ابدل ذهبا بفظة يعني كان عنده مثلا عشرون دينارا وفي اثناء الحول باعها بمئتي درهم فهل ينقطع الحول؟ نقول ظاهر كلام المؤلف ان الحول ينقطع لان الذهب غير غير الفضة بنص الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة فاذا اختلفت هذه الاجناس ابيعوا كيف شئتم فإذا ثبت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عامة حتى في ابدال الذهب بالفظة والمذهب ان ابدال الذهب بالفضة لا يقطع الحوض لانهما في حكم الجنس الواحد بدليل ان احدهما يكمل بالاخر بالنصاب ولكن الصحيح ان احدهما لا يكمل بالاخر في النصاب وان الحول ينقطع لانهما من الجنسين ايه احسنت لكن المال الاخر له اصل وهو تمام الملك اما هذا ما تملكه عليه الحول واخذ منه خمسة اه الفرار لا ينفع الحيل باطلة شرعا الحيل باطلة شرعا. ما هو القراءة؟ بيجينا ان شاء الله. ايه ايضا الناس نعم هذا وجه المال الاصل انها له ولو كان ولو كان عنده خلاف ذلك لدافع نعم الصدقات نعم. ملك يبتدئ حول جديد خلاص انقطع لا ما لانه نقص قبل تمام الحوض فاذا رزق مثلا لو رزق بعد تمام الحول بيوم او يومين خمسة دراهم ما يتمم لكن كنت اظن انك تبي تسأل تبي تقول لو انها وجدت من السارق هذا هذا فما تقولون في هذه المسألة؟ ايه يعني مثلا سرقت خمسة دراهم من مئتي درهم قبل تمام الحول بيوم وبعد تمام الحول بيوم ردت هذه آآ انا السرقة فهل نقول ان هذا المسروق في حكم الموجود او نقول ان الاصل ان السارق ما هو براده فيكون في حكم المعجون على كل حال محلنا ان شاء الله نتأملها. نعم. سليم الغني المماطل الذي لا تمكن مطالبته والذي يؤتمكم مطالبته قال انت الذي فرطت. الذي لا تملكه مطالبته مثل لو كان عند الحكومة مثلا او عند ذي سلطان او عند ابيك من الذي يعلمنا بالخمسة ها نعم ولو كان ماله ظاهر. ايه. نعم. هذا اورثناه على على في مسل قد يكون هاجر عنده معارض معروف انه غني لكنهم يقولون عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها في النقدين والنقدان على كل حال باطل. الواحد يكدس فلوسه عند الناس لا ظاهر انها عروظ عروظ اللي اهل التجارة لا يبكون في في مكان تجارتهم الا العروق مهو بالواحد يجيب يصف الدراهم. نعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله نعم قال المؤلف وكفارة كدين ما معنى هذه العبارة خليل مثاله لكن ما باع كله موجود الان نعم عليه كفارة نعم او اقل كيف حتى لو كان اقوى فانه ليس عليه ليس عليه زكاة كذلك لو كان عنده الف وعليه عتق رقبة بالف فلا زكاة عليه في هذا الالف بناء على ان الدين يمنع وجوب الزكاة طيب يقول المؤلف اذا ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملكه ما معنى العبارة وهذي ان ملك نصابا صغار ملك. نعم سواء نعم طبعا ليست يعني لا يشترى مالك صغارا مثل هذه المواشي وغير ذلك. الحبوب ما به صغار وكبار يا شيخ. صغار منهم طيب اول معمل يعني لو اشترى مثلا بهمة اربعين انعقد حوله من حين من حين ملكه طيب لكن يشترط ان تكون سائقا يعني لا تتغذى باللبن فان كانت تتغذى باللبن فانه لا ينعقد الحول لانه لا زكاة في غير السائم واضح يا جماعة طيب اه رجل يملك مئتي درهم اي نصابا يا خالد وفي اثناء الحول سرق منه خمسة دراهم ثم بعد ذلك اه كسب خمسة دراهم هل يبني على الحول الاول او يستأنف الحول من جديد رجل عنده مئتا درهم اي نصاب سرق منه خمسة دراهم ثم بعد ذلك رزقه الله خمسة بدل التي سرقت فهل يبني على الحل حول الاول او يستأنف الحول من جديد لماذا في حكم معدوم الشرق نعم يعني لما نقص النصاب انقطع انقطع الحول فاذا عاد النصاب استأنف حولا جديدا طيب وفي اثناء الحوض قلنا في اثناء الحوض في اثناء الحول يعني قبل تمام الحول ما هو هلاك في عروض التجارة هذا كعور وتجارة اذا ابدله بجنسه انتقلوا وهمك الى اذا ما ابدله اذا ابدله طيب اذا اذا نقص النصاب في اثناء الحول ها انقطع النصاب انقطع الحول فلو عاد ابتدأ حولا طيب رجل عنده غنم فلما مضى نصف الحول باعها ببقر تقولها اي نعم لماذا فهمت انت من اللي اجابه ها لا السؤال الاخ عنده غنم نصاب من الغنم وفي اثناء الحول باعه بنصاب من البقر هل ينقطع الحول او يبني على الاول ينقطع الحول لانه ابدله بغير جنسه. اذا نستأنف الحول طيب صحيح يا جماعة زيد عنده نصاب من الغنم فابدله في اثناء الحول بنصاب من الغنم يا عبيد الله لا ينقطع الحول لماذا لانه ابدله في جنس فلا ينقطع. طيب عنده نصاب من من الغنم سائمه يا عبد الرحمن ابن داوود عنده نصاب من الغنم سائمة فابدله بنصاب من الغنم عروضا الا نقاطعو الحول او لا ها كيف عنده اربعون شاة سائم فابدلها باربعين شاة عروظا يريد بها التكسب هل ينقطع الحول او يبني على ما مضى ما هو غنم بغنم عروض تجارة والزكاة في في قيمتها فيكون كانه ابدلهم بغير جنس طيب اذا لو سئلت هكذا مطلق رجل ابدل اربعين شاة باربعين شاة في اثناء الحول فهل ينقطع الحول يقال فيه التفصيل كذا ان كانت كلها عروظا فان الحول لا ينقطع وان كانت كلها سائمة فان الحول لا ينقطع وان ابدل سائمة بعروض او عروظا بسائمة انقطع الحول تمام طيب اذا ابدل ذهبا لفظة نعم اي نعم هل ينقطع الحول او لا عنده نصاب من الذهب ابدله في نصاب من الفضة في اثناء الحول ينقطع الحول لماذا ها لانه ابدله بغير بغير جنسه نعم هذا قوله هو الصحيح والمذهب يرون ان الذهب والفضة جنس واحد وانه يكمل احدهما بالاخر في النصاب ويبنى احدهما على الاخر في الحول والصحيح انهما جنسان مختلفان لا يكمل احدهما بالاخر في النصاب ولا يبنى احدهما على الاخر في الحول هذا هو الصحيح