يقال فيه التفصيل ان كانت كلها عروظا فان الحول لا ينقطع وان كانت كلها سائمة فان الحول لا ينقض وان ابدل سائمة بعروض او عروظا بسائمة انقطع الحول تمام طيب اذا ابدل ذهبا بفضة نعم اي نعم هل ينقطع الحول او لا عنده نصاب من الذهب ابدله في نصاب من الفضة في اثناء الحوض ينقطع الحول لماذا ها لانه ابدله بغير بغير جنسه؟ نعم هذا قول هو الصحيح والمذهب يرون ان الذهب والفضة جنس واحد وانه يكمل احدهما بالاخر في النصاب ويبنى احدهما على الاخر في الحوض والصحيح انهما جنسان مختلفان لا يكمل احدهما بالاخر في النصاب ولا يبنى احدهما على الاخر في الحوض هذا هو الصحيح طيب رجل عنده يا عبد الرحمن نصاب من الغنم يصاب من الغنم فلما قارب الحول خاف ان تلزمه شاة فذهب فابدلها بنصاب من الغنم عروضا هل تسقط الزكاة او لا فهمت السؤال انت فهمت السؤال؟ عنده اربعون شاة من الغنم سائمة وعند قرب انقضاء الحول ابدلها باربعين من الغنم عروظا لئلا تلزمه الشاة يعني لا ينقطع الحول لماذا لانه فعل ذلك فرارا من الزكاة والتحين على اسقاط الواجب لا يسقطه كما ان التحيز على المحرم لا يبيحه وهذي قاعدة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل طيب رجل عنده نصاب من الفضة يا علي عنده نصاب من الخطبة وفي اثناء الحول اشترى به عروظا للتجارة لا ننقطع الحول او لا عند بدران فضة نصاب في اثناء الحول اشترى به عروظا يعني تجارة مال تجارة هل ينقطع الحول او لا ينقطع لماذا ها علل والا فالحكم مبني على غير اساس ابد نريد المعنى عبد بما شئت لانه ابدله بغير جنسه ها هكذا تقول ولماذا تقولون في حكمه وتعليمه عبد الله خطأ ايش الصواب فين قضايا الحب؟ نعم. لان العروض فيها القيمة عندنا قولا قول انه ينقطع الحول لانه باعه بغير جنسه قول ثاني لا ينقطع الحور لان الزكاة تجب في قيمة العروض لا في عينه فكأنه ابدل الدراهم بدراهم والصحيح الثاني صحيح الثاني فعندنا الدراء الذهب والفضة والعروض تعتبر كشيء واحد خصوصا العروض اما الذهب والفضة فقد عرفتم ان الصواب انهما انسان مختلفان لكن اذا قصد بهما التجارة صار كالجنس الواحد والخلاصة ان عروض التجارة انتبهوا الان تجب الزكاة في قيمتها تجب الزكاة في قيمتها فلا ينقطع الحول اذا ابدل دراهم بعروض تجارة او دنانير بعروض تجارة طيب انتاج البحثي وان ابن ابي يوسف بن علي قال الملك رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة او الزكاة واجبة في عين المال فقال بعض العلماء انها واجبة في الذمة ولا علاقة لها في المال اطلاقا بدليل ان المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء ان يؤدي الزكاة ولو تلف وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين الماء لقول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم في اموالهم فالزكاة واجبة في عين المال وكلا القولين يرد عليه اشكال لانها اذا لانها اذا قلنا انها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة فلا يجوز لصاحب المال اذا وجبت فيه الزكاة ان يتصرف فيه وهذا لا شك انه خلاف الواقع وان المزكي له ان ان يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة واذا قلنا انها بالذمة وانها واجبة حتى ولو ولو تلف المال بعد وجوب الزكاة من غير تعد ولا تفريط ففيها ايضا نظر القول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين بين المعنيين وهو انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة الانسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة المال ما وجبت الزكاة فهي واجبة في عين ما الا انه استثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض فان الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها ولهذا لو اخرج زكاة العروض منها لم تجزئه بل يجب ان يخرجها من من القيمة فصاحب الدكان مثلا اذا تم الحول وقال انا عندي سكر وعندي شاهي وعندي اه ثياب ساخرج زكاتي من زكاة السكر من السكر والشاهي من الشاة والصيام من الثياب فاننا نقول لا يجب ان تخرج من القيمة قدر قيمة هذه الاموال التي عندك واخرج ربع عشر قيمتها لان ذلك انفع للفقراء ولان مالك لم يثبت من اول السنة الى اخرها على هذا ربما تغير بدل السكر تأتي بروز بغير ذلك بخلاف السائمة فان السائمة تبقى من اول الحول الى اخره وتخرج من عينه وهذا القول اي انه لا يصح اخراج زكاة العروظ الا من القيمة هو الصحيح وعلى هذا فيستثنى من قوله تجب في عين المال يستثنى من ذلك عروض التجارة فان الزكاة تجب في قيمتها لا في عينه ولها تعلقات في الذمة طيب اذا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة ان يبيع المال ولكن يظمن الزكاة ويجوز ان يهبه ولكن يضمن الزكاة لان لان هذا التعلق بالمال ليس تعلقا تاما من كل وجه حتى نقول ان المال الواجب الزكاة فيه كالمرهون بل لها تعلق بالذمة ولا يشترط في وجوبها امكان الاداء نعم ها ولا يعتبر بوجوبها ان كانوا الاداء يعني لا يشترط لوجوب الزكاة ان يتمكن من ادائه ولهذا تجب الدين مع انه لا يمكن ان يؤدي منه وهو في ذمة المدين وتجب في المال الضائع اذا وجد وتجب في المال المجحود اذا اقر به منكر وهكذا فلا يعتبر في وجوبها اداء امكان الاداء بل تجب وان كان لا يتمكن من ادائها ولكن لا يجب الاخراج حتى يتمكن من الاذى حتى يتمكن من من الاداء ولا بقاء المال يعني ولا ولا يعتبر في لوجوبها بقاء الماء يعني اذا وجبت وتم الحول فانه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه ان نؤدي الزكاة سواء فرط ام لم يفرق لانها وجبت وصارت دينا في في ذمتي فيلزمه الاخراج فعليه لو ان صاحب الدكان عنده عروض تجارة تم الحوض عليه وقدره واذا زكاته تبلغ عشرة الاف ريال ثم قدر على هذا الدكان واحترق ولم يبقى منه ما يساء درهما واحدا فهل يضمن الزكاة وهي مئة الف ريال او لا يغضب وهي كم عشرة الاف ريال او لا يضمن على على كلام المؤلف يضمن يضمن لانه لا يعتبر بوجوبها بقاء المال والصحيح في هذه المسألة انه ان تعدى او فرط ظن وان لم يتعدى او يفرط فلا ضمان لان الزكاة بعد وجوبها امانة عنده والامين اذا لم يتعدى او يفرط فلا ضمان عليه ارأيتم لو ان فقيرا وضع عند هذا الشخص دراهم له داخلة الملك ثم تلفت عند المودع بلا تعد ولا تفريط فهل يلزمه ان يضمن للفقير لا هالزكاة من باب اولى مع ان مع ان الفقير لا يملك الزكاة الا من جهة المزكي فكيف نضلله وهو لم يتعدى ولم يفرج فان تعدى او فرط ان تعدى بان وضع المال في مكان يقدر فيه هلاك فهذا الرجل يظمن اذا تلفت اذا تلف المال بعد وجوب الزكاة يظمن الزكاة وكذلك لو فرط تأخر اخراجها الى مسوغ شرعي وتلف المال فانه يضمن الزكاة اما اذا لم يتعدى ولم يفرط وكان الرجل مستعدا للاخراج في وقت الاخراج لكن جاءه امر اهلك ماله بدون ان يتعدى او يفرط فكيف نضمنه فالصواب انه يشترط لوجوبها بقاء المال الا ان ايش الا ان يتعدى او يفرط فان تعدى او فرط فعليه الظمان