ثم قال المؤلف والزكاة كالدين في التركة يعني اذا مات الرجل وعليه زكاة فان الزكاة كالدين لا يستحق الوارث شيئا الا بعد اداء الزكاة فاذا قدرنا ان رجلا لزمه عشرة الاف زكاة ثم تلف ماله الا عشرة الاف ومات وخلف عشرة الاف فقط فالى اين تصرف هذه العشرة تؤصل في الزكاة ولا شيء للورثة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء اقضوا الله فالله احق بالوفاة على هذا تكون الزكاة مقدمة على الوصية وعلى الارث وهذا فيما اذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة فاننا نخرجها من زكاة من تركته وتجزئ عنه وتبرأ ذمته كرجل يزكي كل سنة وتم الحول في هذه السنة التي هي اخر سنواته في الدنيا ثم مات فور تمام الحوض فهنا نخرج الزكاة مما عليه وتبرأ بها ذمته اما اذا كان الرجل قد تعمد ترك اخراج الزكاة وقال الزكاة مال يعني متى سهل الله اخرجتها او ما اشبه ذلك المهم منعها بخلا ثم مات فهل تخرج من تركته وتبرأ بها ذمته يقول ابن القيم رحمه الله انها لا لا تبرأ بها ذمة لا تبرأ منها ذمته ولو اخرجوها من من تركته لان الرجل مصر على عدم الاخراج فكيف ينفعه عمل غيره وقال ان نصوص الكتاب والسنة او قواعد الشرع تدل على هذا وما قاله رحمه الله صحيح بانه لا يجزئ ذلك عن بذمته ولا تبرأ بها ذمته ما دام الرجل مصرا حال حياته على عدم الاخراج ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر فان غلبنا جانب العبادة قلنا لا نخرجها من المال لانها عبادة لا تنفع صاحبها وان غلبنا جانب الحق اي حق اهل الزكاة قلنا نخرجها نؤدي حقهم وان كانت عند الله لا تنفع صاحبها وهذا احوط هذا احوط اننا نخرجها من تركته لتعلق حق اهل الزكاة بها ولكنها لا تنفعه عند الله لان الرجل مصر على عدم اخراجه واضح الان طيب اذا اذا مات الانسان وعليه زكاة فالزكاة حكمها حكم الدين في انها تقدم على الوصية وعلى الورثة ثانيا هل هذا في حق من تركها بخلا حتى مات او من كان يقول كل يوم اخرجها ولكن عاجله الاجل المذهب العموم مذهب العموم والصحيح الثاني وان من كان منعها بخلا فانها لا تبرأ ذمته ولو اخرجها الورثة من بعده لان الرجل مصمم على عدم اخراج الزكاة فكيف ينفعه عمل غيره لكن بالنسبة للحق اهل الزكاة ينبغي ان تخرج لسبق حقهم على حق الورثة ولان حقهم حق ادمي فلا ينبغي ان يسقط ان نسقطه بظلم من عليه الحق لان المزكي الذي منع الزكاة هو الظالم فكيف نستطاعه والورثة ان قولهم ان حقكم لا يرد الا بعد اخراج الواجب السابق والزكاة سابقة على ثم قال المؤلف رحمه الله طيب قوله والزكاة كالدين في التركة لو اجتمع دين وزكاة ايهما يقدم طيب الان اختلفتم على قولين احدهما ان يقدم الدين والثاني يقدم قدموا الزكاة مثاله رجل خلف مئة ريال وعليه زكاة مئة ريال وعليه دين لادم مئة ريال فهل نقدم حق الادمي او الذي له الدين او نقدم الزكاة نعم قوله في قول ثالث نعم على كل حال الادمي رجعت عن قولك. طيب يقول بعض العلماء يقدم دين الادم لانه مبني على المشاحة ولان الادمي محتاج لدفع حقه اليه في الدنيا اما حق الله فالله غني عنه وهو مبين معه حقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة وقال بعض العلماء يقدم حق الله لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء وقال بعض العلماء وهو المذهب انهما يتحصن فاذا كان عليه دين مئة وزكاة مئة ولم يخلف الا مئة بل الزكاة خمسون اولي الدين خمسون وهذا اصح انهما يتحصن ويجاب عن قوله صلى الله عليه واله وسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم بدينين احدهما للادمي والثاني لله فقال فان الله احق وانما اراد القياس لانه سأل ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قال نعم. قالت نعم قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء فكأنه قال اذا كان يقضى دين الادمي فدين الله من باب اولى وهذا القول هو الراجح ثم قال باب زكاة بهيمة الانعام باب زكاة بهيمة الانعام بدأ بها اقتداء بحديث انس بن مالك رضي الله عنه للكتاب الذي كتبه ابو بكر وبين فيه الصدقات فقد قدم بهيمة الانعام على خاتم الارض وعلى الذهب وعلى الفضة واظن ان وقت الاسلحة نخليه الدرس القادم ان شاء الله. نعم ايش نعم السؤال يقول لو سرق من شخص مئة الف ريال وبقيت حول عشر سنوات ثم استردها فهل يزكي لكل ما مضى او يزكي سنة واحدة او يستأنف حولك ما تقولون هذا قول نعم يستأنف قولا جديدا لان المالك معلوم. يستانحون جديد هذا قول ثاني ايضا قيلت يزكي كل العشر وهو المذهب زكي عشر سنوات كلها طيب لو لو قلنا هل هو قادر قبل تمام عشر سنوات على استخلاصها واسترجاعها اولى ان كان قادرا فعليه الزكاة من حين قدرته وان كان عاجزا فالصحيح انه يزكيها مرة واحدة فقط في كل عشرة كالدين نعم اه ونزكي ذخرا ومات آآ هل ابناؤه وكان عليه الدين ابيهم هذا الذي على على في ذمة ابيهم قال لم يقرأ الان عنده مال فقد المال قال لي هما ياخدوا الزكاة واضح ثم قل ما تنفع الزكاة لو اخرجوها من مالي لو كان عنده مال واخرجوها من مال لانتفع عند الله يعني يعتبر مانعا للزكاة يعاقب عقوبة المانع من الزكاة يعني يحمى عليها في نار جهنم يوم القيامة ويكوى بها جبين وجنب وظهر نعم ما لها غير هذا لا لان لان الزكاة تشاركه كما لو كان الدين بين رجلين نعم ايش وصية لا من شر يقول اذا كان زكاة فهل يشترط ان يوصي بها قل لا يشرب متى علمنا ان عليه زكاة فانه لا يشرط الناس بها نعم شرب من النار وما ذكر هذي ما تثنى بها اي نعم نفس الشيء لانها لما سرقت صلاتك المأدوم في حالة كيف فيقول اي نعم هذا قد وجبت الزكاة في حال الموت قد وجبت الزكاة والدين واجب ايضا لكن في حال في حال الحياة في حال الحياة لم تجب الزكاة على المذهب اصلا اصلا لم تجب الزكاة على المذهب لان الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة على القول الراجح انه لا يمنع نقول له اؤدي الزكاة ونعطيه لانه في حال الحياة نعطيه لقضاء الدين من من الغارمين لكن بعد الموت ما نعطيه نعم يا احمد اين اي نعم نعم لان مثل ما قلنا فيما سبق اولا عروض التجارة قد لا تكون ملائمة للفقيه والشيء الثاني عروض التجارة في الغالب تتبدل بمعنى ان هذا العين لم تأتي عليها السنة كاملة يمكنك اول السنة قد ملكت عينا انفع للفقراء من هذه العين والشيء الثالث انه ان الزكاة في بعروض تجارة تجب في القيمة ما يتجه بعيب اذا كانت القيمة هي محل وجوب فلتكن هي محل الاعفاء اصل العروض التجارة ما فيها دليل يعني مثل الدليل على الذهب والفضة ولهذا كانت فيها خلاف الظاهرية لا يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة وغيرهم ايضا من بعض العلماء بعض الفقهاء فقهاء الحنابلة يميلون الى هذا الشيء لكنه قول ضعيف لا شك فيه انه اذا قلنا لا تجد في عروض التجارة هناك كل تجارنا ما عليهم شيء الا من عنده دراهم