اشار الاخ محمد الى خلاف المسألة ما هو الخلاف نعم بلغ على من لا يستطيع اذا كان الدين على من لا يستطيع استيفاءه منه. نعم شرعا او عادة وعرفا فانه لا زكاة عليه اصبر لا زالت عليه فيما مضى. طيب نحن ذكرنا الا اذا كان الدين على شخص لا يمكن استفاؤه منه شرعا او عادة وعرفا احتاج الى مثال في الشرع علي نعم شرعا بأن يكون معسرا هذا لا يمكن استيفاؤه لان الله قال وان كان ذو عسرة فنظرت الى ميسرة او عادة وعرفا موسى علي ها لا الغني المماطل وراه عصر الشرطة لا الفقير لا ينسى منه شرعا. لا يمكن السباق شرعا نعم سلام على هذا الشخص فالدين على ابيه او على وزير او على امير نعم او ما اشبه ذلك. المهم الذي لا يمكن استيفاءه فهذا لا زكاة فيه فيما مظى على القول الراجح لكن اذا قبضه خالد فقيل يزكيه في سنة واحدة وقيل يستأنف به حولا. والراجح الاول قال المؤلف لا زكاة في مال من عليه دين ولو كان المال ظاهرا كيف؟ نعم لا زكاة في ما عليه منه لانه ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا ما معنى هذه العبارة الاخوان نعم اخذت نعم ما اخذت انت؟ طيب يعني لا لا الاخ انت اشارت تبي تجيب طيب وجبة حليب ما معنى العبارة اولا؟ ثم نطلب المثال ثانيا في من؟ لا زكاة الايمان من علي ينقص النصاب ينقص النصاب ولو كان مال ظاهر تجيب عليه الزكاة من عليه ليلة تجيب عليه الزكاة طيب ان الانسان اذا كان عنده مال وعليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه في هذا المال ولو كان كثيرا. طيب قالوا رجل مثلا اللي هو اربعين شاحن. وعليه دين. زي ما انت شايف هنا قيمة شهرين. نعم صح رجل عنده اربعون شاة وعليه دين يساوي قيمة الشاة قيمة الشاة او اكثر او او نصف شاة فليس عليه زكاة في هذه الماشية. في هذه الماشية لان ولو كان المال ظاهرا ما الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن من الخلف نعم نعم انت اللي وراك يا محمد يعينها من عينه طيب. هذا واحد الساعي المساكن لا ما هي من المال الظاهر ها؟ المعشر يعني الحبوب والثمار؟ نعم طيب لا هي ثلاثة الحبوب والثمار والمواشي طيب المؤلف لماذا قال؟ ولو كان المال ظاهرا اللي وراك انت اي نعم لكن لماذا قال ولو كان المال ظاهرا اشارة الى ايش لا نرى الى وجود خلاف قومي. نعم الى خلاف قوي في المسألة وهو انه اذا كان المال ظاهرا شايفين الزكاة ولو كان عليه دين. طيب عرفتم يا جماعة اذا من عنده مواشي اربعون شاة وعليه دين اربعون الفا فعليه الزكاة على القول بان من بانه اذا كان المال ظاهرا لم يمنع وجوب الزكاة فيه الدين طيب تحصلنا الان على قولين قول المؤلف بانه لا زكاة في مال من عليه دين سواء كان المال ظاهرا ام باطن القول الثاني لا زكاة في مال ما عليه دين ان كان المال باطلا فان كان ظاهرا ففيه الزكاة فيه قول ثالث نعم يعني لا يمنع وجوب الزكاة لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن اذا الاقوال ثلاثة الاقوال ثلاثة ان الدين مانع مطلقا انه لا يمنع مطلقا انه يمنع في الاموال الباطنة دون هنا الظاهر الذين قالوا بانه يمنع اه ما حجتهم على هذا لهم كل شتى. نعم. الاثر الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه. نعم. قال من كان عليه فليؤدي انكم تستقبلون شهر الزكاة. نعم وبان قالوا لان المدين هو فقير. نعم. ويحتاج الى زكاة الفقيه. نعم. الزكاة المواساة والمدين ليس اهلا لها. نعم والذين قالوا انه ان الاموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين. لماذا استدلوا الخالد؟ استدلوا بتعليمه. لان بخلاف الاموال الباطنة فانه لا طيب هذا تعليم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ولن يكن يستفصل هل عليكم دين ام لا؟ تمام هؤلاء استدلوا باثر ونظر الاثر قالوا ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يبعث السعاة لاهل لاهل الاموال ويأخذون الزكاة من ومن المواشي ولا يستفسرون مع ان الغالب ان اصحاب الثمار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام انه ايش مدينون مدينون لان الناس كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين هذا اثر والنظر قالوا لان المال الظاهر تتعلق فيه اطماع فقراء فاذا لم تؤدوا الزكاة منه فانهم سوف يجدون في نفوسهم حاجة على الاغنياء طيب والذين قالوا بالوجوب مطلقا ما حجته؟ قالوا ان الزكاة يعني المقصود منها هو التعبد لله طيب يعني غلبوا جانب التعبد على جانب طيب هذا هذا تعليم في دني الاثر عموم عموم النصوص الموجبة للزكاة بدون تفصيل ونحن لدينا قاعدة مهمة ان اي احد يضع مانعا من دلالة النصوص فانه يحتاج الى الى دليل والعمومات تبقى على عمومه الا بدليل والمطلقات تبقى على اطلاقها الا بدليل وهذي قاعدة تفيدك لانك انت مخاطب يوم القيامة عند الله بما ظهر من النص طيب اما الاظهر عندنا الوجوب مطلقة لظواهر الادلة وهي في المال الظاهر قوية جدا والتهليل بان الزكاة مواساة تعليل فيه نظر والصواب ان الزكاة عبادة من اجل العبادات وانه ينبغي لمؤدي الزكاة ان لا يلحظ مجرد منفعة الفقير بل ان يلحظ ايش؟ التعبد لله عز وجل باخراج ما يحب فيما يحبه الله عز وجل اما اثر عثمان رضي الله عنه فانه رضي الله عنه امر باخراج باخراج الديون قبل ان يأتي اشهر الزكاة من اجل ان يبقى الانسان فارغ الذلة وليس المعنى انها انه يريد انه اذا جاءت وقت الزكاة وعليكم الديون فلا زكاة عليكم فيها هذا ليس في الاثر ما يدل عليه وعلى كل حال نحن نقول للذي عليه الدين الحال ادي الدين اتق الله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول مطر الغني ظلم ما معنى قول المؤلف وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه نعم منصور يعني لو اشترى مواشي صغيرة ها للتنمية بانه يناقض من حين ان يملكه طيب هل يضاف الى كلام المؤلف قيد نعم اذا كانت سائمة وقد يقال هذا معلوم كما سيأتي ان شاء الله في زكاة جبال مثل ما رجل عنده مائة درهم وهي نصاب الفضة وفي اثناء الحول في الشهر العاشر نقصت عشرة ريالات عشرة دراهم عشرات دراهم فاذا تم الحول فهل يزكي المئة والتسعين؟ او لا لا لا تلفت تلفت الاموال لا تجب لماذا لها بالا صعب عشرة اشهر والمئتان موجودتان ما فيها يعني لم يمض عليه الحول لانه نقص النصاب قبل تمام قبل تمام الحول. طيب قبل تمام الحكم بشهر نقصت عشرة وقبل تمام الحول بعشرة ايام اتاه عشرة من جهة اخرى بعشر دراهم نعم فماذا تقول؟ هل يزكي اذا تم الحول او لا يعني لسانه حر شديد طيب نحن ذكرنا مسألة اشكلت علينا في الموضوع فمن يستحضره انه اذا سرق ايه من خمسة مراحل سرق منه خمسة دراهم قبل تمام الحول ثم ردت قبل تمام الحول بعد ان نعم لا نردد قبل التمام يعني تم الحول على الانصات. سرقت قبل تمام الحول بشهر ثم ردت قبل تمام الحول بنصف شهر هل نقول انه يبني لان دراهمه ردت اليه او نقول انه يستأنف ظاهر كلام المؤلف ايش؟ انه يستأنف ظاهر كلامه انه يستأنف لانه لما سرقت الاصل عدم رجوعها