طيب رجل عنده اربعون شاة للتنمية للدر والنسل وفي اثنى الحول باعها اربعين شاة للتجارة فهل ينقطع الحول او لا محمد شاة اربعون شاة للتنمية باعها باربعين شاة للعروض كلها لها ثغى ولها اذان ولها اليات تجارة وهذه مهي من زنزالي تسلم ايدك الجنس واحد يا اخوان غنم غنم جهنم انه اذا كان النوع واحد فالجنس من باب اولى لان الجنس اعمى كل من كل ما اتفق في النوع فهما متفقان في ما يدعونك الناس. كل يقول هذه هذه غنم وهذا غنم وان شئت قلنا لك انها في اللون واحد وفي السن واحد طيب انت لازم انه ينقطع الحول جاز نعم كيف وش تقولون صحيح لان محل وجوب الزكاة في مكان للتجارة. ليس اين المال ولكن قيمة المال. فكأنه ابدل هذه الغنم التي التي للذر والنسل عبد اله بندران واضح طيب قال المؤلف ان الزكاة كالدين في التركة فما معنى هذه العبارة زكاتك الدين. صادق على سابق على ايش؟ على على الوهم غدايا غداين صادق على الوهم يعني انه يقدم على الوصية وعلى الميراث ها صحيح طيب اذا اجتمع دين وزكاة فايهما نقدم المقدمة ممكن محزن. ممكن هذا رجل مؤسف. لا لا ما اعصر. عليه زكاة يعني ممكن مو عسر ولا المهم رجل رجل الرأس متوفي وعليه مئة درهم زكاة. وعليه مئة مئة مادة درهم دين ولم نجد في تركته الا مئة. ها وهذا ماذا نقدم؟ وان كان تعتيم الزكاة لاجل البخل. ما قال شيء هذا مات فوجدنا عنده مئة اخي علماء ثلاثة اقوال وبعضهم يقولون الدين مقدم لان هو حق الاثم. وبعضهم يقولون هذا حق الله وحق الله نعم. وبعضهم اه والقول الثالث يقولون على التزكية يعني بين الزكاة وبين احسنت تمام. اذا تمام صدقت الان فيها ثلاث تقوى القول الاول يقدم تقدم الزكاة والثاني يقدم الدين والثالثة حصان طيب نحتاج الان الى يا عمر ما حجة من قال يقدم الدين على الزكاة لان حق الادمي يا شيخ مبنية على المشاحة وحق الله عز وجل مبنية على المسامحة. تمام قالوا وما كان مبيع المشاحة فهو اولى والله عز وجل يسمح وحجة من قال تقدم الزكاة نعم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء واحط قسم تفضيل طيب ومن قال تحصان داود الشيخ قالوا هذان قال وجب ولم يجد ما فيتحسون في شغلكم. كلاهما واجب في ذمة الميت فيتحصن الذين قالوا بانه يقضى دين الله دليلهم نص والذين قالوا يقدم دين الادمي دليلهم نظر تعليم والذين قالوا بالتسمية ايضا تعليم ولكن اذا نحتاج الى الى دفع استدلال من استدنوا بقوله صلى الله عليه واله وسلم فالله احق بالوفاء نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ليس في بيته وانما سألته على حق الله عز وجل على هذه فقال رضي الله عنه وليس في الحديث ذكر للدين والتقوى يعني ليس المقصود مقارنة ولكن بيان انه اذا كان يقضى دين الادمي فدين الله احق بالوفاء نعم هذا هو الجواب. والله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام وبقر وغنم اذا كانت سائلة الحول او سائمة لكانت سائمة الحول او اكثره. اذا كانت سائمة سائمة حول فيجب في خمس وعشرين من الجمل بنت مخاف وفي مجونها في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين وفي ست واربعين حقة. وفي احدى بالكسر حقلاء المعروف بالكسر نعم. وفي احدى وستين جذعة. وفي ست وسبعين بنت وفي احدى وتسعين حطتان فاذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبود. فثلاثون فاذا زالت مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبود. ثم في كل اربعين ثم في كل اربعين بنتا بنتو ثم في كل اربعين بنت لبود وفي كل خمسين حقة وفي كل خمسين حقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام بهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم قال الله تعالى وحلت لكم بهيمة الانعام وسميت بهيمة لانها لا تتكلم وهي مأخوذة من الابهام وهو الاخفاء وعدم الايضاح ولما كانت لا تتكلم سميت بهيمة لكنها تتكلم فيما بينها كلاما معروفا يعرف ولهذا تحن الابل الى الى اولادها فتأتي الاولاد وتنهرها فتنتهر وكذلك بقية الحيوان قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون من ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اعطاه خلقه اللائق به ثم هداه للمصالح ولهذا تجنون كلما خلقه الله عز وجل يهتدي لمصالحه ويأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به كل شيء بحسبه. بهيمة عام ثلاثة اصناف الابل والبقر والغنم والابل سواء كانت عرابا او بخاتم وهي التي لها سنمان وهي معروفة في القارة الافريقية واما البقر فهي ايضا تشمل البقر المعتادة والجواميس فانها من الفقر والغنم تشمل المعز والظأن ولا يدخل فيها الظبا الظبا ليست من الغنم فلا تدخلوا في زكاة الساعي واعلم ان هذه ان بهيمة العام تتخذ على اوجه الوجه الاول ان تكون عروض تجارة الوجه الاول ان تكون عروض تجارة فهذه تزكى زكاة العروض قد تجب الزكاة في شاة واحدة او في بعير واحدة او في بقرة واحدة لان المعتبر في عروض التجارة القيمة فاذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة سواء كان سائمة او معلوفة مأجورة كانت او مركوبة للانتفاع هذه هذا قسم القسم الثاني ان تكون متخذة للدر والنسل لكنها تعلف تعلف بمعنى ان صاحبها يشتري لها العلف او يحسدوه لها او يحشه لها فهذه ليس فيها زكاتي ليس فيها زكاة اطلاقا ولو بلغت ما بلغت لانها ليست من عروض التجارة وليست من السوائل والسوائم الرواعي كمان سيأتي ان شاء الله قريبا القسم الثالث السوائل التي تصوم اي ترعى كما قال الله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون السائمة هي المعدة نعم هي المعدة للدرء والنسل يعني اتخذها صاحبها لدرها اي حليبها وسمنها ولا يمنع من كونها معدة لذلك ان يبيع منها ما زاد على حاجته من اولادها لان هؤلاء الاولاد كثمن النخل كما يوجد عند كثير من البادية يكون يتخذ سائمة معينة العدد وما زاد يبيع منه. هذه لا يمنع ان تكون سائمة في قسم رابع وهي العوامل العوامل هذه ايضا ليس فيها زكاة يعني الابل التي عند الشخص يؤجرها للحمل وهذه موجودة فيما سبق قبل ان تنتشر السيارات تجد الرجل عنده مئة بعير مئة مئة بعير يؤجرها ينقل فيها البضائع من بلد الى بلد هذه ايضا لا زكاة فيها وانما زكاة فيما يحصل من اجرتها اذا تم عليها الحول فصارت الاقسام كم؟ اربعة كل قسم منها بينه الشرع ولله الحمد بيانا واضحا شافي واعم هذه الاقسام او الانواع اعمها عروظ التجارة لانها تجب فيها على كل حال طيب دبي يقول المؤلف تجب في ابل وبقر وغنم تجب الفاعل الزكاة والزكاة في هذه الاصناف الثلاثة ابل والثاني بقر والثالث غنم يقول اذا كانت سائمة اذا كان السائمة الحول او اكثره سائمة قلنا السائمة الراعية الذي ترعى المباح المباح معناه هو الذي نبت بفعل الله عز وجل ليس بفعلنا نحن اننا نزرعه نحن وتأكله هي ترعاه بل هذا لا يجعلها سائبة كما لو كان عند الانسان مثلا امكنة واسعة يزرعها ثم يجعل سائمته ترعى هذه هذه الامكنة الواسعة فانها لا تعد سائلة السائمة هي التي ترعى ليش المباح والمباح هنا ليس ضد المحرم المباح هو ما نبت بفعل الله من غير فعل الادمي طيب ويقول مؤلف الحول او اكثر الحول اما كونها سائمة الحول فظاهر واما كونها سائمة اكثر الحول فلان الاقل يدخل في الاكثر والاعتبار بالاكثر