مئة وتسعين ثلاث حقاب اه مية وخمسين وبنت لابون اربعون بمئتين تمام تسوى الفريظتان ان شئت فخمس بنات لبون وان شئت فاربع حقائب لان الحق الخمسين فيها حقة والمائتان اربع خمسينات او خمس بنات لبون لان كل اربعين فيها بنت لابون والمائتان فيها خمسة واربعين الف تمام اذا اذا وصلت الى مئة اذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فكلما زاد عشر ايش تغير الفضل الثلاثين والاربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين فوق المئة والتسعين والمائتين مئتين وعشرة اربع بنات لابوهم محقة يعني مئة وخمسين اه مئة واربعين قصد مئة وستين اربع بنات لابوه خمسين وعلى هذا فقس كل ما زادت عشر طيب عندنا بالشر يقول ومن وجبت عليه بنت لبول مثلا وعدم فله ان يعدل الى بنتي مخاض ويدفع جبرانا او الى حطة ويأخذه نعم او كانت معي النائبة ماتت من وجبت هذه بنت الابون كم بنت الابو باربعين لكن ما هي موجودة عنده وعنده بنت مخاطر انزل منها ولا اعلى انزل فانه يدفع بنت مهاض ويدفع معها جبران واذا كان ليس عنده بنت لابنه وعنده حقة فانه يدفع الحقة ويأخذ الجبران من اين يأخذه من المصدر الذي يأخذ الذي يبعثه ولي الامر لقبض الزكوات يأخذ يسمى جبران فما هو الجبران شاة شتم او عشرون درهما اشلون درهم يعني كلشي غاتبقى عشرة دراهم انشأت بعشرة دراهم هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام شاتان وعشرون درهما فهل العشرون تقويم او تعيين الظاهر والله اعلم انه تقويم وبناء على ذلك فلو كان فلو كانت قيمة الشاتين مئتين واراد ان يعدل عنه. فهل يقول انا اعطيك عشرين درهما فقط نعم ان كان تعيينا اجزأ وان كان تقويما لم يجزئ والظاهر انه تقويم نعم واضح الان عندنا بنت وبنت لابوه وجدع اذا وجبت عليه بنت بينسبون وليس عنده بنت نقول انت الان بالخيار اما ان تدفع بنت مخاطب ومعها شاة او عشرون درهم جاءتان او عشرون درهم واما ان ان تدفع حقه وهي فوق من تلبوم ونعطيك او عشرين درهم واضح وليس في غير الابل جبران الابل غير الابل ما في جبران الجبران في الابل خاصة لان السنة وردت به الفصل في زكاة البقر يقول في زكاة البقر كما قلنا في زكاة ابل يعني ان الاقسام اللي ذكرناها الاربعة تشمل البقر من ورايا البقر سميت بذلك لانها تبتر الارض بالحراثة اي كشقة يجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه تبيع ذكر او تبيعه انثى لكل واحدة منهم مسألة وفيما دون الثلاثين لا شيء لا شيء سبحان الله فرق بين بين الابل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم الابل من الخمس يبدأ نصابهم وهذه من من الثلاثين مع انها في باب الاضاحي نعم سواء لكن الشرع فوق العقول فوق عقوله والواجب اتباع ما جاء به الشرع وفي كل اربعين مسنة المسنة لها انثى ولا ذكر انثى طيب ما بين الثلاثين والاربعين وقت يعني عشر تسع وقت ليس فيه شيء في خمسين خمسين ايوا وش نعطيه مسن في ستين تبيعان او تبعتان يعني كل ثلاثين في او تبيعه في كل اربعين مسنة اذا من اربعين الى خمسين الى الى تين من اربعين الى تابعين وخس صح او الى ستين من اربعين الى ستين لان الستين فيها طيب في السبعين تبيع مسن في الثمانين مسنتان في التسعين ثلاث تبعات بالمئة تبعان ومسن صحيح تبيان فيها ستين الستين ومسنة في الاربعين طيب بمئة وعشرين وش تسوي في مئة وعشرين اربعة تبعات او ثلاث مسنات كالمئتين في في الابل المئتين في الابل. طيب اذا تساوى الفرضان فلمن الخيار؟ هل هو للمعطي او للاخر نعم الخيار للمعطي لانه هو الغارم قال الذكر هنا يعني في زكاة البقر نجزء الذكر وفي زكاة الابل لا فيه ابن اللبون الذكر لكنه ما ذكره المؤلف ابن اللبونا الذكر يكون بدل بنت المخاطر اذا لم توجد لكن المؤلف ما ذكره نعم ذكره هنا نعم ذكره هنا لا ذكره قال ويجزئ الذكر هنا اي في ثلاثين من البقر تبيع وابن اللبون ما كان بنت مخا. مكان بنت مخا صح واذا كان النصاب كله ذكورا في ثلاثة مواضع الذكر يجزي في ثلاثة مواضع الموضع الاول التبيع في ثلاثين من البقر والموضع الثاني ابن اللبون مكان بنت مخاض اذا لم يكن عنده بنت مخاض وبنت المخاط تجب في ايش هي خمسة وعشرين فاذا كان عنده خمس وعشرون ابل قلنا ان ان عليك بنت بكرة قال ما عندي بكرة قلنا عليك جمل له ابن لابوه له سنتين الموضع الثاني اذا كان النصاب كله ذكورا الثالث نعم الثالث اذا كان النصاب كله ذكورا فانه يجزي ان يخرج منها ذكرا كما لو كان عنده خمسة وعشرون من الابل كلها ذكور فعليه ابن مها عليه ابن مخال لان لان الانسان لا يكلف شيئا ليس في ماله ولان الزكاة وجبت مواسيرتك الذكر له ذكر والانثى لها انثى وخالف في هذا بعض اهل العلم وقال ان النصاب اذا كان ذكورا فانه يجب ما عينه الشارع فلو كان عنده خمسة وعشرون من الابل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاء فان لم يجد فابن لبون ذكر واذا كان عنده ست وثلاثون ستة وثلاثون جمال ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن اللبون ولا يجزئ ما تم له ثلاث سنوات وهذا القوم اقرب الى ظاهر السنة اقرب لظاهر السنة والقول الذي مشى عليه المؤلف اقرب الى المعنى والقياس لان الانسان انما انما يلزم بمثل ماله فاذا كان ماله كله ذكور فكيف نلزمه باية اناث والقول اول يقول لان الشرعية الابن بنت لابوه بنت مخاض حطة جدع فكيف نعدل الى ما الى ما جاء به الشرع؟ لمجرد القياس وعليه فيكون الاحوط القول الثاني والاقيس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله انه اذا كان نصابه كله ذكورا فانه ذكر طيب ثم قال قصد في زكاة الغنم اذا كان ايش نعم نعم ما فيها زكاة المعدل اللبن واللهي ما يضر ما في زكاة الزكاة نفس الفقر ما فيها زكاة واللبن اذا اجتمع عنده النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة اللي هو اللبن بقيمته اؤمن لا بأس نعم نعم ولو كانت ست شهور هو دقيقة اكتر من قال العلماء يعفى عن نصف اليوم نص يوم يعفى نعم بالنسبة للجبران هل يلحق به جميع مثلا اذا وجب عليه عدة مخاوف وليس عنده الا هل يستوي فيه الشاتان والعشرون درهم او يزاد عليها لا مازا يستوعب؟ نعم نعم احبكم الله اذا وجد له جبران او عليه. اذا وجد؟ وجب انه جبران او عليما. نعم. وكان ثمن انا من الشافعي مرتفع. بعض بعض السنوات يمر يكون دائما بيصل الى ثمن حبة. هذا معتبر