هو اذا ارتفع حتى زاد عن الحقيقة فالانسان مو برايح يجي يدفع فلوس اكثر من حقه بيجيب له حقه يعني مثلا اذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حق وعنده بنت مخا يبي يجب عليه جبران الان اليس كذلك الغنم مرتفعة قيامها وش بيختار يختار حقه يشتري حقه ويدفعه او او بنت مخاض ابن تلبون الواجب عليه دائما باقي باقي سبعة اشهر سبعة اشهر تبعه هذي معلوفة ولا ولا سائمة المهم انه اذا كان اكثر من النصف مألوفة ليس فيها شيء اذا كانت اكثر من نصف سائمة ففيها الزكاة نعم يا سلامة اي نعم المعمول به الان ان التي يشترى لها العلف ما فيها زكاة الدولة تتبع اعادة ايه لا لا ما لان الاحاديث صريحة اذا كان السائل نعم الجواميس يقولون انها مثل بقر لانها باء بقر اليفة اما بقى الوحش فانه نوع من الصيد لا زكاة فيها كيف نعم اي تقسيم كل حديث في صحيح البخاري كلها حديث في صحيح البخاري. نعم اذا نحاولو لا اكثر ولا اقل ما فيها زكاة ها كيف هي المعلومة اي نعم ها اعرفه ايش بالاكثر اعتبر الاكثر نعم كيف لا شت انثى انثى انثى لهذا قليل يجزئ الذكر هذا الاخير قاعدة تعتبر لا يجزئ الذكر في الزكاة الا في هذه المواضع الثلاثة نعم البنت الا ايش نعم ما له ما يتكرر اي نعم نعم ولا دور نعم ما هي صريحة في الدلالة هذا السبب. طيب ارجع عندك لكن لو انا صريح قلت له ما الوم انه هو القياس. السنة. نعم ايه هو والان عندنا تقويم الارجح عندي انها تقوم اي نعم نرجع نلتقي نعم طيب عبد الله هنا ايش اي نعم اي نعم لا جبران واحد ما يتكرر خالد صوم شرط او عدمه مانع نعم. ما الذي بعضهم يبغى خلاف لفظي بعضهم يقول وبعضهم يقول لا يختلف انه اذا اذا قلنا عدمه مانع فانه اذا شككنا في الثوم او عدمه وقلنا ان الصوم شر لم تجب الزكاة واذا قلنا ان عدم مانع فانه تجب الزكاة اذا اذا شككنا لان لاننا لم نتحقق المانع ايه ما تسوي الا بالشك ولا وبعض الفقهاء قالوا المعنى واحد لكن كونهم يذكرون الخلاف يدل على ان بينهم فرق اذا قلنا الشرط صوم صار لا بد من تحققه اذا قلنا عدم مانع فعند الشك نلحقه بالوجوب لان المانع لم يتحقق نعم ولكنه كيف سائل ايها اكثر اين اكثر ما ترعاه او ما يؤتى به له لها ها ايه لكن هل الاكثر اطعامه اياها او لا اكثر ما ترعاه ولهذا الذي قلت يصير يعني في النهار يخليها في اه في شعبان وتأكل لكنه اذا كان ان الشعبان ما فيها شيء ما فيها الا قليل وان اكثر ما تأكل على صاحبها انس ابن سائل نعم بنت نعم تخرج يخدم عنده اربعة من من الابل على الشاة عليه الشافعي لان ما دون الخمس والعشرين ما فيه الا غنم وخمسة وعشرون يجب عليه يعني ان شاء باع بنت اللبون لانها اعلى سنا واشترى منها مخاض والزائد له هذه الاصناف اين نعم. هل يقاس علينا هناك بعض الناس وقد يستغيثون انواع اي نعم لا ما فيها شيء ليس فيها شيء. مثلا الخيل لو كان عندنا سائمة خير هذا مثل ليس من التجارة امام بعض الناس الحمام اذا التجارة لا بأس لكن هي بها تنمية عنده حنان كثيرة وكل ما تولدت يعني ما فرقت ذبحه واكله ما فيها زكاة ايش قررتها من الحرب نعم من واجبة الزكاة عليه لما تم الحول وجبت عليه الزكاة بنت في ذمته لابد من ان ها لا لا مو لازم المهم انه وجب هذا لما تم الحوض وجبت الزكاة فاذا مات واحد ها امانة ايه لكنها وجبت قبل ان تتبع كانت دينا في ذمته شكرا معلوم لا هي بس هذي وجبة الزكاة في ذمتي الان فهي دين عليه ارأيت لو لو تلف كل تسقط الذكاء ما تسقط ان وجبت وكان عليه ان يبادر وتأخيرها لتفريط نعم لو اخر بلا تفريط اصل لو لو انه لم يتمكن من الزكاة في اول الامر تأخر بلا فقير فقد يقال انه لازم بشيء هل هذا صحيح طيب اولا زكاة بهيمة الانعام نحن اذا عرفنا الشروط هان علينا البقية في ربط نعم ايه هذي بعد كذا بهيمة العامة لا بد ان تكون سائم اولا لابد ان تكون من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم وما عداه من الحيوانات ليس فيه زكاة الا اذا عدت الا اذا اعد للتجارة فيكون له التجارة عرفتم طيب رجل عنده من الحمير مئة حمار ها لا زكاة عليه ما لم تكن للتجارة عنده مئة ظبي ما في زكاة ما لم يكن للتجارة عنده مئة فرس ما ابي زكاة ما لم اكن للتجارة لابد ان يكون من بهيمة الان هذا شرط الثاني ان تكون سائما تكون سائبة يعني راعية ترعى المباح دون المزروع ودون المحشوش ودون المشترى مما انبته الله عز وجل السنة كلها او او اكثر الشرط الثالث ان تكون معدة للدرب والنسل يعني انه اتخذها لنسلها لا للتجارة بها كما يوجد عند البادية يتخذونها للدر والنسل وما زاد عن حاجتهم باعوه هذا لا يضر لا يقال هذه تجارة هي تنمية لكن ما زاد عن الحج يباع اذا عرفنا هذه الشروط الثلاثة فهذه زكاة فهذه السامع التي تجد فيها زكاة اما تقديرها فهذا يحتاج الى غيب حفظ خمسة وعشرين ستة وثلاثين واربعين ستة وستين ستة وسبعين هذه ترجع الى الحفظ ما فيها شيء ضابط اما الظابط الاخير اذا زادت على مئة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات ثم تستقر الفريضة الان يأتي الظابط بعد اذا زادت على مئة وواحد وعشرين واحدة حينئذ يأتي الظالم وش الضابط في كل اربعين بنت له وفي كل خمسين حقة وبناء على هذا الظابط لا بد ان يتغير الفرض في كل ما كل ما زادت عشرة لابد ان يتغير القلب كلما زادت عشرا طيب نحن نقول الان بمائة اه في مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات طيب في مئة وثلاثين هذي من الذي كانت من الذاكرة؟ امور طيبة طيب اذا زادها لمئة وواحد وعشرين ثلاث من اهل ثم تستقر الفريظة كلما زادت عشرا تغيرت راعي السيارة هذي جزاه الله خير طيب مئة وثلاثين نشوف كم فيها من من اربعينات اربعين واربعين هذي ثمانين خمسين يكون فيها حقه وبنته الابو يعني في كل اربعين بنطلب في كل خمسين عندنا مئة وثلاثين فيها خمس سنين مرة وحدة فيها اربعين مرتين اذا فيها بنتلبون وحقار كم فيها من الخمسينات فهمتي ثنتين بين حبتين كان في ام اربعينات واحدة لها مثل اذا الفيل مئة واربعين ربتا اتنين وخمسين ثلاث دقائق سهلة ثلاث حقائق طيب لو قال انسان ابجعل فيها ثلاث بنات ثلاث بنات لابوهم ما يصير يعني لابد ان ينقص ويزيد طيب في مئة وستين كم فيها من اربعين اربعة اربعين واربعين ثمانين واربعين ستين بمئة وسبعين ثلاث ما يكذبون حقه كيف الناس تقول ليش لان فيها اربعين ثلاث مرات اربعين ثلاث مرات اربعين واربعين هذي هذي مئة وعشرين وخمسين واحدة مئة وسبعين كيف اي نعم غير قلناه