اي نعم لانه ما دام ما تم العشر ما دام مات من العشر ما فيها شك وقت طوبى له كم قلت بمئة وخمسين في مائة وستين اربعة مثلا في مئة وسبعين فيها خمسين مرة وفيها اربعين ثلاث مرات اذا ثلاث بنات لابون هذي مئة وسبعين خمسين يجب اولا خمسين كم فيها اربعين مثل ابوه كم هذي اربعين كم هذي من ثلاثين اربعين مئة وسبعين اذا حقه وثلاث بنات لبوم ما في اشكال طيب بمئة وثمانين دقتان وبنتا لبو منين جاءت العرقتان من مئة لان مئة فيها خمسين وخمسين هذي حقتين ثمانين فيها اربعين واربعين فهذي مئة وتسعين ميتين بالخيار ميتين فيها خمسين اربع مرات ولا لا خمس سنين اربع مرات فرضهن خمس حقائق ايه نعم المائتين فيها خمسين اربع مرات صح ولا لا اذا اربع خطاب فيها اربعين خمس مرات اذا اربع بنات لبوم خمس خمس بنات لابوه يخير المالك يقال ان شئت ادفع اربع خمس بنات لبون لان المئة فيها اربعين تتكرر فيها اربعين وخمس مرات وان شئت اخرج اغبى حقاق لان المائتين تتكرر فيها الخمسون اربع مرات واضح يا جماعة في هذه هذا ضابط ما في اشكال كيف نعم. فيها اربع نقاط او خمس مرات نعم ايه اذا نقصت واحدة يصير وقت اذا صارت مئتين الا وحدة احسبها مئة وتسعين ويكون فيه ثلاث في تسعين ثلاث حقائق يعني مئة وخمسين وبنت لابونا يعني اربع اذا نقصت اذا نقصت عن العشر عن زيادة العشرة تتبع اللي قبله ما يمكن لا ما يمكن الخمسين ثلاث حقاب لو جعلتها ثلاث بنات نبون يبقى ثلاثين ما بهن شيء ما يصلح لا لو جعلته اربعة من الذبون ظلمت المالك يعني اربع بنات الابون انما تجب في في مئة وستين اذا لابد خمس حقائق وانا قلت لكم ضابط كلما زادت عشرا فلا بد ان يتغير الفرق لابد ان بقي معك اكثر من عشر انا غلطان يعني لو قسمت او مثلا جاك عدد وقسمت ثم بقي اكثر من عشر فاعلم انه اعد النوم مئتين وخمسين كم فيها انشطة لان فيها الخمسين خمس مرات صح خمسين وخمسين وخمس وخمسين طيب مئتين واربعين بنت بنت لابون واربع خطاب مئتين واربعين طيب اصبروا يا جماعة خلوا نشوف مئتين واربعين كم فيها اربعين من مرة ست مرات امس الى المئتين صح ولا لا واربعين واحد اذا لنا ان نخرج ست بنات لابوه ها او اربع حقاق للمئتين وبنت لابوه هذه القاعدة عطنا ان شاء الله ما هي مشكلة تغلط تجيب رقاق البنات اللبون او البنات اللبون ما في اشكال في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حق امش على هذا طيب في البقرة انتم ما قرأتموه ليش؟ قال خمسة اسطر في كل اللي بعده ان شاء الله متى يجزئ الذكر للزكاة نعم نعم نعم واذا لم تولد ذكر استاذ اذا له مواضع يجزب الذكر والا فلا وقلنا لكم ان بعض العلماء يقول انه اذا كان النصاب كله ذكورا فانه لا يجزئ الذكر فيما عينه الشرع ففي خمس وعشرين جملا على هذا الرأي بنتمخا ولا يجوز ذكر له سنة بل لا بد من انثى لها سنة وان لم تكن في ماله يشتريها وعللوا ذلك بان الشارع نص على على الذكورة او الانوثة فيجب ان نتبع ما جاء في الشرع وذكرنا لكم ان القول الثاني اللي يقول اذا كان الانسان كله ذكورا قال انها لا يكلف ما ليس مين في ماله والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بنت المخاض ان لم تكن فابن لبون ذكر لكن يمكن ان يجاب عن هذا فيقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل الذكر بدلا عن الانثى بل جعل الذكر بدل الانثى في حال زيادة لان بنت المخاض ام لها وابن اللبون فجبر نقصه عن الانوثة بزيادة فاذا كان كذلك فلا بد ان يتبع النقص وقلنا ان هذا هو الاحول طيب الغنم وهو درسنا الجديد الليلة ان شاء الله قال فصل ويجب في اربعين من الغنم ثلاث شيخ فاعل يجب في اربعين من الغنم شاة فاذا اخرجها ودار عليها الحور ولم تزد بل بقيت تسعة تسعا وثلاثين فليس بها شيء لانها نقصت ان النساء. اذا اقل نصاب الغنم اربعون شاة والواجب فيها شاة واحدة وفي مئة واحدى وعشرين شهادتان الوقت كم ثمانون ثمانون شاة ما فيها شيء في اربعين شاة شاة واحدة وفي مئة وعشرين شاة جهة واحدة الله ثمانين ثمانون شاة ما فيها شأن ما فيها شيء وهذا من تيسير الشر اذا يسر الله لنا فالحمد لله وفي مئتين وواحدة ثلاث شيخ تم الوقت مية واحد وعشرين ما بين مية وواحد وعشرين الى مئة وواحدة تمنهم اذا الرقص كالوقت في الاول الوقص في الفرض الثاني كالوقص في الفرض الاول طيب ثم في كل مئة شاة يعني اذا زادت على مئتين وواحدة في كل مئة شاة استقرت الفريضة كم في ثلاث مئة في ثلاث مئة ترى الشيعة صح يعني ما تمت المئة الرابعة واذا لم اذا لم يلحق الفرض يلحق بالفرظ الاول تم الوقف من مئتين وواحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين لا مئتين وواحدة كم فيها هي ثلاثمئة الاشياء في ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث ايام اذا الوقت من مئتين وواحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين كم لا الا مئة مئة وثمانية وتسعين صح مئة وثمان وتسعين لانه ما بين مئتين وواحدة الى اربع مئة مئة وثمانية وتسعين طيب هذا هذا يعني اكثر وقت اكثر وقت يوجد في الغنم ما بين فرض مئتين وواحدة الى اربع مئة واضح يا جماعة ولا في اشكال طيب اللهم افتحه كم في مئة وواحد ثم في كل مئة شاة اذا زادت عن مئتين وواحدة بكل ما تشاء كم في ثلاث مئة هي اربع مئة اربع سنين هذا واضح ولا لا في ثلاث مئة وتسعة وتسعين ليش؟ لان نقول اذا لم نصل الى الفرض فانا نتبع الفرض الذي قبله كما قلنا في تسعة عشر من من الابل كم فيها تمشي خمسة عشر عشرين اربعة المهم انا قصدت عن الفرض الثاني فانت تبع الفرض الاول في مئتين واحدة ثلاث اشياء في ثلاث مئة ثلاث شياه في ثلاث مئة وتسعة وتسعين طيب خمس مئة وقال ايوه هات طيب ما في اشكال نعم نعم في ثلاث مئة وواحد مئة في كل مئة يعني بعد ما تتعدي المئتين وواحدة في كل مئة شهر ايه تصير لا ما عندك عندك ثلاث مئة فقط في مئتين في كل مئة من بعد مئة واثنين واحدة لا في كل ثلاث مئة اي في كل مئة نستقل واضح يا جماعة طيب اذا ان شاء الله ما في اشكال واحسن منها ما في اشكال اشكالها انك انك ما تغيب مقدار الفروض اذا غيبت مقدار الفروض سهل عليك اقصرهن ما هو البقر ثلاثين واربعين بس فهي اقصرها نعم يقول ثم في كل مئة شاة والخلطة بضم الخاء يعني الاختلاط تصير المالين كالواحد الخلطة ظاهر كلام المؤلف قل قد تصير الملك لواحد العموم وليس كذلك وانما مراده الخلطة في بهيمة الانعام الخلطة في بهيمة الانعام تجعل المالين سلمان الواحد وليس الخطة في غيرها الخلطة يعني اختلاط المالين انا عندي مثلا غنم وانت عندك غنم والثالث عنده غنم والرابي عنده غنم خلطناها جميعا تجعل الملايين كالواحد فاذا كان عندي عشرين شافع وعندك عشرون سنة علينا الزكاة لكن لو كان العشرين عندي وحدها وانت عندك عشرين وحدها ما ما اختلطت فلا زكاة فلا زكاة ليش لان الخلطة تجعل الملايين المال الواحد قد تفيد يعني وجوب زكاة فيما لم يجب وقد وقد تسقط الزكاة فيما فيما وجد نعم طيب بعدين نذكر هذا اذا الخلطة هي الاختلاط ان ان يختلط المالان قال العلماء والخلطة تنقسم الى قسمين غلطة اعيان وخلطة اوصاف تلطف اعيان وتلطف اوصال غلطة الاعيان ان يكون المال مشتركا بيننا بالملك ان يكون مشتركا بيننا في الملك