مثل ان نرث من ابينا غنم رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شاب الثمانون الان مشتركة بين بين الابنين قراءة اوصاف ولا اشتراك الاعيان اعيان عين عين الغنم هذي انا لي نصرة وانت الحسرة نعم لاحد ابنائي النصف واول الثاني نصفه هذه شركة تكون بالارث تكن بالشراء ربما نشتري غنما نشترك فيها ادفع نصف الثمن وتدفع نصف الثمن هذا هذا الشراك هذه الشراك اعيان اشتراك الاوصاف ان يتميز مال كل واحد عن الاخر ولكنها تشترك في امور نذكرها ان شاء الله اشتراك الاوساخ نعم قلة الاوصاف او اشتراك الاوصاف يكون كل واحد منا له ما له الخاص انا لي عشرين من الغنم وانت وانت لك عشرون من الغنم ثم نخلطها اذا مات العشرين لو ماتت العشرين التي لي لو ماتت العشرون التي هل عليك ضمان لها لا حيث انا نصيبي وفي خلطة الاعيان لو مات نصف الغنم فهو على الجميع لانه ملك مشترك خلفة الاوصاف ان تشترك في الفحل ما معنى الفحل يعني يكون الفحل لهذا الغنم واحدا ليس لي فحل وانت لك فحل مختص لا وتعرفون الفحل بالنسبة للغنم الماعز يسمى جيس يسمى تيسا وفي الظأن خروفا وفي الابل لا جملا يسمى جملا وفي البقرة ثورا ثم ثوب لابد يشتركن في الفحل يكون ينزع عليها جميعا ما يكن مثلا نصيب له فحم وحده ونصيبه له فحل وحده الثاني ان يتفق في المسرح يعني يصلح الجميع ويرجع الجميع ما واحد مثلا يسرح غنمه في يوم الاحد والثاني في يوم الاثنين تكون في المسرعة الثالث المرأة يكون مرآه الجميع ليس الغنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في شعبة الغربية يكون المرعى جميعا الرابعة الاشتراك في في المحلب يعني ان ان مكان الحلب يكون واحدا ما تحلب غنمي هناك وغنمك اه هناك الخامس المراحي يعني مراحل فيه جميع ما يكون غنيمي لها مراح وحدها وغنم مراح وحدها هذه خمسة اشياء اشترك فيها اذا اشتركت في هذه الاشياء الخمسة فهي خلطة اوصاف خلطة اوصاف ومع ذلك هذه الخلطة هي ثمة شروطها الخمسة تجعل المالين كالمال الواحد المال الواحد اذا قال قائل اما النوع الاول من الخلطة فلا اشكال فيه لانه مال مشترك بين شخصين ولا اشكاله نعم لكن الثاني كيف يجعل المالين او المالان كالمال الواحد مع ان مالي يخصني ومالك ومالك يخصك استدلوا بحديث ابي بكر رضي الله عنه ولا يجمع بين مفرق بين المتفرق ولا يفرق بين مجتمع قشطة الصدقة وما كان من خيطين فانهما يتراجعان بينهما السوي قالوا هذا يدل على ان الخلظة احيانا كانت ام اوصافا تجعل الملايين كالمال الواحد وخذ الاصابع اضبطوها في الاشياء الخمسة. تجعل الملائكة المال الواحد فهل الخلطة تؤثر في ايجاد الزكاة وفي سقوطها الجواب نعم تؤثر ولهذا قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة ولنضرب مثلا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة كيف ذلك عندي اربعون شاة والعامل سيأتي غدا فجعلت عشرين منها في مكان وعشرين في مكان اخر الان فرغته اذا جاء العامل وجد ان هذا الغنم ان هذه الغنم عشرون وان الغنم الاخرى هناك عشرون هل يأخذ منها زكاة او لا لماذا لانها لا تبلغ النصاب. فانا فرقتها لان لا يجب علي شيء طيب المركوة ملك واحد لكن العامل ما يدري العامل لا يدري طيب الثاني لا يفرق بين اه نعم لا يجمع بين مفرد متفرق خشية في الصدقة كيف يجمع بالمتفرق يعني مثلا انا املك عشرين اربعين وانت تملك اربعين والثالث يملك اربعين الجميع مئة وعشرين لو اعتبرنا ملك كل واحد وحده لوجب ثلاث شياه انا انا علي انا لي اربع انا لي اربعون فيها شاة وانت كذلك والثابت كذلك لكن قلنا سنجمع الغنم جميعا حتى تكون كم؟ تكون مئة وعشرين. وفي مئة وعشرين؟ شاة واحدة شاة واحدة فين وعشرين سنة لكن نحن قلنا مئة وعشرين طيب فيها فيها شاة واحدة اذا جمعنا بين المتفرق لئلا يجب على على هذا المجموع ثلاث شياه فصار اللي يجب الان شاة واحدة الخلطة اذا تؤثر ايجابا واسقاطا يعني احيانا تسقط ما يجب واحيانا توجب ما لم يجب فالمؤلف يقول الخلطة تصير المالين كالواحد والدليل ما سمعته من حديث ابي بكر رضي الله عنه ولكن لاحظ انه لا يوجد او لا تؤثر الخلطة في غير بهيمة الانعام لا تؤثر في غير بهيمة الانعام فلو كان بيننا مزرعة مزرعة ونحن عشرة لكل واحد منا عشرها وهي خمسة انصبة فقط فهل فيها زكاة ايه لا زكاة لان كل واحد منا ليس له الا نصف صائم نصف نصاب فلا تجب الزكاة واضح؟ لان لان الخلطة لا تؤثر الا في بهيمة الانعام. طيب رجلان اشتركا في تجارة تركها في تجارة وكان مالهما نصابا ما له ما نصابا هل عليهما زكاة ها لا زكاة عليهم لماذا لان كل نصيب كل واحد من منهما لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. مع انهما يتجران يتجران في الدكان تجارة واحدة لكن الاختلاط التام لكن نقول لا خلطة الا في الا في بهيمة الانعام غير بهيمة الانعام لا تؤثر القلوب. نعم نعم نعم الاوصاف الخمسة اخذها فقهاء الحنابلة رحمهم الله والعلماء مختلفون فيها كثيرا لكن اخذوها من عادت العرب هذه العرب لانها اذا افترضت في هذه الاشياء الخمسة الصلاة كانها للرجل لرجل واحد ماشي؟ المشي هي بهيمة الان الماشية هي بهيمته لا لا نعم اي نعم اي نعم من جسر السوء لماذا لا يقال في نعم قد يقال ذلك لكن ما ما رأيت احد يقال به ولا نعم ربما يقال الخلطة ما عده الناس في الارض نعم الشروط الخمسة لو اختلفنا شرط اي نعم لابد من الخمس كما قال الاخ يعني الحول او اكثر نعم احسن الله اليكم متى يجوز اخراج القيمة من مال المزكى؟ سواء كان يقوم بالثمار او بهيمة الانعام او غيرها الصواب ان تقول هل تجوز؟ هل يجوز اخراج الغيبة انا اردت ان لانك اذا قلت متى يجوز معناه انك مسلم لاخراج القيمة اكثر العلماء يرون انه لا يجوز اخراج القيمة الا في منص عليه الشرع في مسألة الجبران عليه في الابل ولا جبران الا في الابل شاة جاء ثاني وعشرون درهم وما سوى ذلك لا يجوز اخراج القيمة ولكن الصحيح انه يجوز اخراج القيمة اذا كان لمصلحة راجحة او حاجة سواء في المواشي او في الحبوب والثمار والنقدان معروف وعروض تجارة معروفة اي نعم ونعيم ايه صحيح هذا هو الاصل ولهذا قلنا لا يجوز اخراج القيمة الا لحاجة او مصلحة نعم نعم لا مو شرط الراعي ليس بشرط يعني مثلا لو ان الغنم ترعى جميع وتسلخ جميع وتملك جميع لا وكل واحد منا له راعي فيقول الله كيف نخرج اي نعم هذا سؤال جيد من من اه عبيد الله يقول لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثمار يعني لماذا نخصها في بهيمة الانعام والجواب ان هذا سؤال جيد وقد قال به بعض اهل العلم قال ان الخلطة في الاعمال الظاهرة كلها واستدلوا لذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لاخذ الزكاة من اهل الخمار ولا يسأل مع انها الاشتراك وارد فيها ربما يكون هذا البستان موروث موروثا لعدة اخذ وهذا الناس بعضهم غنم ولبعض الناس غنمه الله بالتجارة وبعضهم صعب. ايه. وهذا يسمى الخلف والاخرة وشلون هذا جيد يقول اذا اذا اختلطوا لكن بعظهم للتجارة الظاهر انه اذا اذا اختلف يعني كان بعضهم تجارة وبعضهم يعني انما تكون الخلطة واحدة لان الذي اغنمه بالتجارة زكاته التجارة بالقيمة