نعم يا ناصر ولا يجمع بينهما طيب اذا كان لشخص نصاب من الغنم نصفه في القصيم ونصفه في الرياض هل تجب فيه الزكاة شخص واحد انتوا فاهمين السؤال رجل له اربعون شازة نصفها في الرياظ ونصفها في القصيم هل فيها زكاة او لا نعم ايه انت فيها زكاة لكن وحدة في الرياظ عشرين في الرياظ عشرين هنا لا يضر طيب اصاب قول الجمهور الائمة الثلاثة ورواه عن احمد لان المالك واحد طيب المذهب عن مذهب انه يقول ليس فيها زكاة لان هذا هو معنى معنى قوله لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فدل ذلك على انه لو تفرق ماله لا للحيلة فانه لا زكاة عليه لكن الذي يظهر وهو احوط رأي الجمهور انه يقترب عليه الزكاة لان المالك واحد وكل لا يفرق بين مجتمع او لا يجمع بين متفرق فيما اذا كانوا قلطة اوصاف اي نعم اظن يمدينا ناخذ ما عندي نعم ايش قال لي عيد الاخير املوا صار عنده مثلا اربعون في رياض وعشرون في القصيم ما فيها زكاة اللي في الرياض لانها بلعت نصاب الائمة الثلاثة ورواهم احمد مالك والشافعي وابو حنيفة يبون فيها الزكاة لان المالك واحد قلت ان هو المذهب هو المشهور من مذهب الحنابلة انه ما فيها زكاة حديث ابي بكر لا يفرق بين المسلمين خشية الصدقة؟ نعم هذا ايش ايه اي نعم يقال لانها اذا لم تشترك في هذه الامور فانه لا يقال انها جمع بين مفترق او فرق بين المجتمع لو سقط ما يرونه خلطة والمسألة هذي فيها خلاف بعض العلماء يشترط اكثر من ذلك نعم لكن طريقتنا انه اذا لم يكن دليل واضح المسألة فان الانسان يحتاط. نعم. ومعلومة خمسة اشهر فانه ايوة ستة اشهر اي نعم بس لا بد ان تتم الحول قال هذا زدته خمسة الحقيقة ان في احدعش ما تمت الحوض فلابد من تمام الحول يعني سبعة وخمسة او ست ونص وخمسة ونص اي دين؟ نعم الحول او اكثر الحول تشوي مع خمسة هذا اللي اقول لك الان لابد من ان يضاف اليها بان يتم الحوض فاذا تم الحولان باقي شهر ان تبع السائمة فالزكاة واجبة. يكون سبع وخمسة وان تبع الثانية تساوت فلا تكن فليس فيها زكاة وعلى هذا يا شيخ يعني يشكر ان يكون اكثر من ستة اشهر ولو في يوم واحد. اي نعم نعم دقيقة من بكرة ونجيء واحدة من هنا لا مفسد لانها وجبت وبكل ثمرة كتمر وزبيب. قدره العراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكرير النصاب ولا ننسى الى اخر لا تنسوا لا لا جنس بدون وضع الى اخر ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجد فيما يكتسبه النفاق او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتليه من المباح كالفضل كالبطن والزعبل وبذرة ولو ولو نبت في ارضه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار الخبور والثمار قال المؤلف تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا الاصل في في وجوبها قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ومن هنا للتبعيظ التبليغ باعتبار الجنس وباعتبار الفرد يعني لا كل المخرج ولا كل ما يخرج وقوله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاد وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب وفيما سقيا بالنظح نصف العشر وقوله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة اوسط صدقة كل هذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الارض لكن لا لا في كل شيء ولا في كل نوع بل هو مخصوص نوعا ومقدر ثمن يعني معناه مقدار معين ونوع معين مما يخرج من الارض فما هو الضابط في هذا اختلف العلماء في ذلك ائتلافا غير قليل فالمشهور من مذهب الامام احمد ما ذكره المؤلف في قوله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما اشبه ذلك مثل البر تعيير الرز الذرة الدخن وغيره وقوله ولو لم تكن قوتها هذه اشارة خلاف مثل حب الرشاد والكزبرة والحبة السوداء وما اشبهه هذه غير قوت لكنها حب يخرج من الزهور وفي كل ثمر يكال ويدخر الثمر ما يخرج من الاشجار فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل اذا كان لا لا يدخر مثل الفواكه والخضروات بجميع انواعها ليس فيها زكاة لانها لا تكال ولا تدخر مثال الذي ينكر هذا الدهر قال كتمر وزبيب تمر يكال والزبيب يكاد ويدخر ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن فان التمر عندنا في عرف لا يوزن وكذلك الزبيب لكن لا عبرة بذلك العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهذا التمر والزبيب مما يكال ويدخر عندي الشرح زيادة لوز وفستق وبندق وما اشبه ذلك المهم المؤلف ذكر ضابطا في الحبوب كل كل الحبوب وان لم تكن قوتا في الثمار ها كل ثمر يكال ويدخر فخرج ما لا يكال وما لا يدخر طيب واذا كان يدخر ولا يكاد فلا زكاة فيه اذا كان يدخر ولا يكافئ فلا زكاة فيه واذا كان نكال ولا يدخر فلا زكاة فيه لان المرأة شرطا ان يكاد وان يدخر والمراد بالادخار ان يكون عامة الناس يدخرونه لان من الناس من لا يدخر التمر قد يأكل رطبا وكذلك العنب قد يؤكل رطبا لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع وعن احمد الرواية انه لا تجب الا في اربعة اشياء بالحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط بحديث ورد في ذلك لكن لو صح هذا الحديث لكان فاصلا للنزاع الا انه ضعيف وقال بعض العلماء تجب في الزيتون لان الله قال وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمنه اذا اثمر واتوا حقه لهم حصاده ولكن يلزم هذا على هذا القول ان تجب الزكاة بالرمان وهي لا تجب فيها على على قولهم لانهم سلموا انها تجب الزيتون ولم يسلموا انها تجب الرماة وقال بعض العلماء تجب في كل ما يخرج من الارض الا ما ينبته الله فكل شيء يخرج مما يزرعه الادمي من فواكه وغير فواكه تجب لكن اقرب ما ما يكون من الاقوال هو ما ذهب اليه المؤلف والدليل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة او صدق صدقة فدل هذا على اعتبار التوثيق والتوثيق يعني تحميه لان الوسخ هو الحمل وهو معروف عندهم ان الوسخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه واله وسلم فتكون خمسة الاوساخ ثلاث مئة صائم لصاع النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي باصواعنا حسب ما ذكر لنا مشايخنا مئتين وثلاثين صاع وزيادة صاع نبوي وعلى حسب ما اعتبرناه بالوزن فاذا جعلنا الصاع قالوا وين غرام ثلاث مئة صاع نعم ست مئة واثنعش تكون ست مئة كيلو واثنى عشر بالبر الرزين الجيد فيتخذ بناء يسع مثل هذا الوزن ثم يقاس عليه الخلاصة الان الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط ان تكون مكيلة مدخر فان لم تكن كذلك فلا زكاة فيها. هذا هو اقرب الاقوال وعليه المعتمد ان شاء الله قال كتمر وزبيب التمر ثمر النخل والزبيب ثمر العنب واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزب لان بعض العنب لا يكون زبيبا مهما كان مهما لبسته لا يكون زبيدا فقال بعضهم انه لا زكاة فيه لانه ملحق بالفواكه يؤكل فاكهة لا يدخر وقال بعضهم بل تجب فيه الزكاة وان لم يذب كما لو كان بعض التمر لا لا يؤكل الا مو طبعا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم انهم يأخذون الزكاة من العنب وان لم يزبك يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب يعتبر يعني يشترط لوجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي لكن باي باي شيء يعتبر هذا الواجب هناك شيء خفيف وهناك شيء تقيل اعتبره العلماء بالبر بالبر الرزين يعني جيد الدجل فتتخذ اناء يسع هذا الوزن من البرء