وعليه المعتمد ان شاء الله قال كتمر وزبيد التمر ثمر النخل والزبيب ثمر العنب واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزدي لان بعض العنب لا يكون زبيبا مهما كان مهما لبسته لا يكون زبيدا فقال بعضهم انه لا زكاة فيه لانه ملحق بالفواكه يؤكل فاكهة لا يدخر وقال بعضهم بل تجب فيه الزكاة وان لم يذب كما لو كان بعض التمر لا لا يؤكل الا رطبا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم انهم يأخذون الزكاة من العنب وان لم نسبة يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب يعتبر يعني يشترط لوجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي لكن باي باي شيء يعتبر هذا الوزن هناك شيء خفيف وهناك شيء تقيه اعتبره العلماء بالبرء بالبر الرزين يعني جيد الدجل فتتخذ اناء يسع هذا الوزن من البرء ثم تعتبره به فاذا قال قائل لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاء في الكيد فالجواب على على ذلك ان الوزن اثبت لان الاصواع والامداد تختلف من زمن لاخر ومن مكان لاخر فنقلت الى الوزن لان الوزن ثابت بالمثقال يعتبر بالمثاقيل والمثاقيل ثابتة من اول سطر الاسلام الى اليوم قالو لاجل تحفظ ويكون اعتبارها سهلا ذكر علماؤنا مشايخنا رحمهم الله ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد بل هو هكذا جاء في السنة اربعة امداد بينما الصاع عندنا ثلاثة امداد مع انه اكبر من سعادة النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه لو اننا اعتبرنا الكيل لحصل في هذا اختلاف كثير فنقل الكيل الى الوزن وكيفية ذلك ان تأتي بوزن كيلوين واربعين غرام من البغض تزن كيلوين واربعين غرام ثم تأتي باناء وتضع فيها الذي وزنت اذا ملأه صار على مسحه فهذا هو الصاع النبوي هذا وصانا وعندنا مد وجدناه في قريبات في عنيزة مكفوف عليه هذا المد مت فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى ان وصل الى زيد ابن ثابت رضي الله عنه مقسومة محفورة عليه من الخارج وهو نحاس اعتبرته انا بالوزن فاذا هو مقارن يعني اتيت ببر رزين وملأت هذا الاناء ووزنته فاذا هو مقارن لما ذكره الفقهاء رحمهم الله يقول وهو الف وست مئة لتر عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر نعم تضم ثمرة الواحد بعضها الى بعضه في تكميل النصاب فلو كان عند الانسان بستان بعضه يجنى مبكرا يعني يأتي في اول الوقت والبعض الاخر يتأخر فاننا نضم بعضه الى بعض في تكميل النصاب. فاذا كان الاول نصف النصاب والثاني نصف النصاب وجبت الزكاة لا يقال ان هذا قد جذب وانتهى قبل الثاني او حصد اذا كان زرعا وانتهى قبل حصاد الثاني لان نقول ثمرة ثمرة عام واحد واما ثمرة عامين فلو زرع الانسان ارضا في عام اثنا عشر ثم زرعها مرة ثانية في عام ثلاثة عشر فهل يضمن ثمرة العام تضم الى ثمرة هذا العام لا لان كل واحدة مستقلة عن الاخرى وافادنا المؤلف رحمه الله انه اذا كان عند الانسان بساتين في مواضع متعددة بعيد البعض عن بعض فانه يظم بعضها الى بعظ فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف الاعصاب وجب عليه وجبت عليه الزكاة لكن لا طيب وهل تظم الانواع بعظها الى بعظ نعم نعم تضم الانواع بعضها الى بعض السكري مثلا يضم الى البرحي وتروي ضم الجميع للشكر وهكذا وكذلك في في الحنطة تسمى عندنا المعية واللقيني والحنطة والجريبة ولها انواع يضم بعضها الى بعض لكن لا جنس الى اخر لا جنس الى اخر مثل الشعير لا يضم الى البرد فلو كان عندهم مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد منهما اقل من نصاب فانه لا يظم بعضه الى بعض الاختلاف الجنس كما لا تضم البقر الى الابل او الغنم لان الجنس مختلف واحتفظوا بهذه المسألة لاننا سنحتاج اليها في زكاة النقدين هل يضم الذهب الى الفضة او لا سيأتي ان شاء الله قال لا جنس الى اخر رحمك الله واهل النسخة امتعته وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض لا جنس الى اخر ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة هذا الشرط الثاني ان يكون النصاب يعني الحبوب او الثمار مملوكا له وقت وجوب الزكاة فما هو وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة في ثمن النخل عدو الصلاح اذا احمر او اصفر وفي الحبوب ان تشتد ان تشتد الحبة الحبة بحيث اذا غمزتها لم تنغمس ومشتدة هذا وقت الوجوب يشترط ان يكون مملوكا له في هذا الوقت فان ملكه بعد ذلك فان ملكوا بعد ذلك فانه لا زكاة عليه ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا تجب فيما يكتسبه اللقاء او يأخذه بحصاده لا تجب فيما يكتسبه اللقطات اللطاط هو الذي يتبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من النخل او يلقط منها السنبل المتساقط من الزرع فاذا كسب هذا اللقط اذا كسب نصابه من التمر او نصابا من الزرع فانه لا زكاة عليه فيه لماذا لانه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه وكذلك لو مات المالك بعدم الصلاة فلا زكاة على الوارث لانه ملكه بعد وجوب الزكاة لكن الزكاة في هذه الحالة على على المالك الاول الميت فتخرج من تركتي كذلك ايضا لا زكاة فيما يأخذه بحصاده كيف يأخذ بحصاده يعني قيل للرجل احصد هذا الزرع بثلثه فحصده بثلثه فلا زكاة عليه في هذا الثلث لماذا لانه لم يملكه وجوب الزكاة انما ملكه بعد ذلك لا صار عندنا شرق فصالة عندنا شرطان الشرط الاول بلوغ النصاب والشرط الثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة قال كذلك ولا تجب ايضا فيما يجنيه من المباح الذي يجتنيه من المباح ولو كانت تجب الزكاة فيه فلا زكاة فيه مثل البعض البطن والزعبل وبزر قاطونة من يعرف البطن نعم لا الشعير انا لا اعرف كذلك ايضا قول الزعبل ها يقول او شجر قيود وقلبكم بالضم بضمتين الحبة الخضراء او شجرها ثمرة مسخن مدر مسخن نافع للسعال. وقال ايضا والزعبل شجرة من ابونا على كل حال تأتيه بالدرس المقبل ان شاء الله تخرج البر تبحث عنه المهم المهم القاعدة ما يجتنيه من المباح يعني اللي يخرج الذي يخرج في الفلات مما يخرج بفعل الله عز وجل لو جنى الانسان منه شيئا كثيرا فانه لا زكاة عليه فيه لماذا لانه وقت الوجوب ليس ملكا له اذ ان المباح وهو ما يجنى من وغيره لا يملكه الانسان الا اذا اخذه طيب يقول وبزر قطونة يقول الزعبل بوزن جعفر شعير الجبل