الجبل لا نعرفه طيب يقول يقول لنا مشائخنا من بزر القطون هو سنبلة الحشيش معروفة هذا بسيط يمكن تعرفه عندنا الربلة نعم معروفة تأهيلها لها سنبلة تقول هذا هو هو بزر قاطون والله اعلم هل هذا هو يهمنا القاعدة انه لابد ان يكون مملوكا له ايش وقت الوجوب فان ملكوا بعد ذلك فلا زكاة عليه قال ولو نبت في ارضه لو هذي كانها اشارات خلاف فان بعض العلماء يقول اذا نبت في ارضه فانه ملكه واذا كان ملكا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة لكن المذهب ان ما ينبت في ارضه من فعل الله ليس ملكا له واحق به من غيره وليس يملكه عرفتم فبناء على اختلاف القولين نقول ان قلنا بان ما نبت في ارضه من من المباح فهو ملك وجب عليه وجبت عليه الزكاة اذا اخذه بعد استكمال وان قلنا لا يملكه وهو الصحيح فانه لا زكاة عليه فيما يجريه منه لانه حين الوجوب ليس ملكا لا يموت وانما صححنا هذا اي اي صححنا انه ليس ملكا له لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار وهذا من الكلام خلاصة الباب هذا ان الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتا ام لم يكن والثاني انه اشترى الشرفاء الاول بلوغ النصاب والشرط الثاني ان يكون مملوكا لهم وقتها وجوب الزكاة طيب هل يشترط ان يكون قوتا يعني ما تجبه الزكاة المذهب لا يشترى ما دام نكيرا مدخرا قضية زكاة والقول الثاني يشترط ان يكون قوتا لكن ظاهر العموم قوله ليس فيما دون خمسة اوس صدقة يشمل ان ما كان خمسة اوسك ففي الزكاة سواء كان مأكولا قوتا ام غير قوت كويس ثم قال فصل ويجب عشر فيما سقيا بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة ارباعه بهما فان اختلفا فباكثرهما فان تفاوتا فباكثرهما نفعا هذا الفصل بين به المؤلف مقدار ما يجب اذا بلغني صاب فما الذي يجب الواجب العشر او نسق او ثلاثة ارباعه حسب المؤونة فان كان يشقى بلا مؤونة الواجب العشر لان نفقته اقل مثال الذي يسقى بلا مؤونة كالذي ينبت على النهار والذي ينبت على الامطار والذي يشرب بعروقه فهو ثلاث اشياء ما يشعر بعروقه يعني لا يحتاج الى ماء والثاني ما يكون من الانهار والعيون وثلاث ما يكون من من الامطار وكل هذا واقع فان قال قائل اذا كان من الانهار وشققت الساقية او الخليج ليسقي هذا الارظ هل هو بمؤونة او بغير مؤونة اجواب بغير مأوذ ونظير ذلك اذا حفرت بئرا وخرج الماء نبعا فانه يكون بلا مأوى لان ايصال الماء الى المكان ليس مهولا المؤونة ان تكون في نفس السقف من السفر يعني يحتاج الى اخراجه عند السقي من مكائن بسواني هذا هو الذي يكون من مؤونة. اما مجرد ايصال الى المكان وليس فيه الا معونة الحفر الخليج من النهر او ما اشبه ذلك فهذا يعتبر بلا مؤونة طيب ونصفه معها مع المؤونة ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء او كان عثريا والعثري هو الذي يشعر بعروقه العشر وبما سق بالنوح نصف العشر اخرجه البخاري ذو الحكمة من ذلك واضحة ما هي نعم كثرة الانفاق كالذي يسقى بمؤونة وقلة الانفاق في الذي يشقى بلا مؤونة راعى الشارع هذه المؤونة وهذه النفقة وخفف على ما يسقى بمعونة وثلاثة ارباعه بهما يعني ما يشعر بمؤونة وبغير مؤونة نستعين يجب ثلاثة ارباع مثال ذلك هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام كده معقولة يعني في ايام الصيد يسقى بمعونة في ايام الشتاء لا يحتاج الى شرب او يسلم من الامطار نقول اذا كان يسرى بهذا وهذا نصفين فثلاثة اربع ايام فان تفاوت بمعنى انه لم نتمكن من الظبط هل هو النصف او اقل او اكثر قال فبأكثرهما نفعا يعني الذي يكثر بانتفاع النخل او الشجر او الزرع به فهو المعتبر فاذا كان نموه اذا شرب بما يسقى بمؤونة اكثر من نموه اذا شرب بلا مؤونة فايهما المعتبر المواثب نصف العشر لانه لان ما سقيه بالمؤونة اكثر نفعا فاعجبه فكان فسار الان الاحوال اربع ما يشقى بمؤونة خالصة وبلا معونة خالصة وبمؤونة وغيرها على النصف وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف فان كانوا يسقى بمؤونة خالصا فنصف العشر وبلا معونة خالصا العشر وبهما نصفين ثلاثة ارباع العشر ومع التفاوت يعتبر الاكثر نفعا ومع الجهل العشر يعني اذا تفاوتا وجهلنا ايهما اكثر نفعا فالمعتبر العشر لانه احوط وابرأ للذمة وما كان احوط فهو اولى فاذا قال قائل اذا كيف نقول انه احوط وفيه الزام الناس بما لا نتيقن دليل الزام قلنا لان الاصل الاصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حتى نعلم انه سقي بمؤونة فنسكت نصفه وهنا لم نعلم جهنم حال ايهما اكثر نفعا فكان الاحتياط ايجاد العشب. نعم نعم الاراضي الخيرية جاهزين يعني يحسن من زقات ولا ولا فيه زكاة. واشتغلوا يقول اذا كانت الارض خرجية فهل يعتبر الاخراج من الزكاة او لا هي ستأتي في ستأتي ذمتي وان الخراج بمنزلة الاجرة ما له دخل ما له تعلق نعم نعم. ايه نعم. نعم لان لان الذي يوثق غالبا يدخر الحمل هذا ما ما يحمل الا شيء يتحمله التحميل هذا هو الغالب والله يعني كافي لان حتى لو قلنا بانه ليس بكافي واوجبنا الزكاة في كل مكيل مشكلة في بعض الاشياء المكيلة ما يجنى رطبا ويؤكل في الحال. ما يبقى والمسألة كلها تحتاج الى الى يعني نظر لو شئنا لقلنا لا تجب الا في الاربعة الاصناف فقط الحنطة والشعير والتمر والزبيب وما سوى ذلك لا يجب لان ما في دليل فالتفصيل اللي ذكروه بعض العلماء احنا اخترنا المذهب لانه احوط نعم كيف؟ رجل يتيم مات لكن باجرة بسيطة يكون بمؤونة اذا كان يأتيه الماء باجرة قليلة فهو بمؤونة نعم يؤخذ مين تين لا ما يعتبر زميل الزبيب من عنب يسمى عرفيا كما يسمى لكن في نعم الدين يدخر التين ادخر لكن لا زكاة فيها على المذهب وان كان يدخر لان الادخار هذا عائق والا فقد حدثنا الناس انهم يدخرون حتى انهم يجعلونه مع التمر يكنز كنز مع التمر نعم نعم نعم. نعم ثمرة بعضه الى بعضه يكون مملوك له في وقت الزكاة الثاني النصف الثاني غير مملوك له في وقت مملوكا له من قبل قبل وجوب الزكاة يعني لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب الملك الى ما بعد الوجوب ما في شي يعني مثلا انه نخلط بعظهم مثلا في اول الوقت وبعظه في اخره كله مملوك الزكاة عثمان تخلى في سبب من الاسباب نعم ربها يتخلق عادة في بعض التمر الان يكون بينها وبين التمر الثاني يمكن اربعة اشهر ما يوجد في الاحساء يوجد بالاحسن لو اصبها في سيأتين ان شاء الله اذا تلف قبل جعله بالبيدر بلا تعد ولا تفريط فانه يسقط