نعم ما يمكن يبيعه كيف الثاني يعني نعم قبل بلوغ الصلاح في الثاني اي نعم تضم يعني لا يشترط لانه اذا وجبت الزكاة فاخرجها فاخرجت ثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تصبر اخواني اي نعم نعم عبد الله يعتبر فيه بلوغ خمسة اوسط وما لا فالزكاة واجبة في قليله وكثيره لكن هذا جمود على الله لانه عنده تجب الزكاة بكل ما يخرج من الارض انطلاقا نعم كل شيء يخرج من الارض نعم لا هو يفرق تقول ما يوثق يعتبر فيه بلوغ خمس توسع لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من صدقة وما لا يوثق نبي الزكاة في قليل وقته نعم نعم صحيح نعم نعم لا في بعض النخل يحمل في السنة مرتين والله هذي فيها نظر هذي فيها نظر لان الظاهر انما يحمل السنن مرتين يعتبر كل حمل على انفراد لان هذا من شجرة واحدة نعم. احسن الله اليكم لان هذه الاصناف الاربعة. نعم عليكم صباحكم السابق بانه لابد من اقبال قوة وكانت الان تقول بانه لا يستغرقون فهل هذا الرجوع عن القول الاول والله انا ما ما مثل ما قلت ما ما تقر عندي شيء في هذا الموضوع ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع والغالب ان اللي ما تقرر عندنا يمشي على المذهب تمسك المذهب احوط احوط نعم نقطة الجرح هنا يخرج تجب الزكاة فيه ويخرج من الزبيب والصحيح انها تجب الزكاة فيه ويخرج منه. يعني اذا صار تمرة صارت خبرة الزبيب ما يكون تمر كيف يصير التمر بعض النخل ما ما يثقونه حتى يتوب. يأكلونه رطبا لا يخرق المذهب يقولون يخرج منه تمر تخرجي منه ثمرة بمعنى يقدر تمر واخرج منه او تجعل النخلات حتى تثمر وتخرج لكن الصحيح انه له انه يخرج منه فاذا كان الناس في هذا البلد انما اعتادوا ان يأخذوا هذا رطبا يخرجوه رطبا ولا شيء عليه خلاص انتهى يلا ما تقول في التفاح هل تجد فيه الزكاة او لا لا تجد لماذا؟ نعم يا هداية الله رجل يمشي على المزارع ويلقط من الحبوب حتى الجتمع عنده ثلاثة انصفة هل عليه زكاة لماذا وهو ليس مالكا ليس مالكا لهم في وقت اجور وجوب الزكاة. طيب ما تقول يا خالد في رجل جنى من الارض كمأة اتعرف الكمأة الفقع اثاره فجأة طيب من من يعرفه عبد الله لماذا تصنيف هنا مباح طيب الناس بيه شركاء وليس ايضا مما يؤكل ويدخر طيب هل تجب الزكاة لمن شاف العنب لكن على ما مشى عليه المؤلف. نعم لانه قال كتمر وزبيب. طيب رجل عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير. الاخ تجب عليه الزكاة او لا لانه ليس من جنس طيب رجل عنده بستان احدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب لماذا لانه من جنسه. تمام. طيب يقول المؤلف ولا فيما يكتسبه اللط من ولى قاتل يا حجة الذي يعني ينتقل المحصول بعد بعد ما يرفع مزارع المحصول. نعم. ينقض السمبل او يتتبع البستان في القطبي ما هو المباح في قول المؤلف ولا فيما يشتريه من المباح؟ خالد مسك والزعبل هم والفجر والفقع طيب هذا جديد طيب قال المؤلف ولو نبت في ارضه لو هذه لماذا جاء بها الى انه يوجد خلاف وهو انه ان نبت في ارضه فعليك يعني الزكاة والصحيح انه لا زكاة عليه لانه لا يملكه الا بجنة الواجب في الزكاة يا علي ربع العشر متى نعم توافقون يقول ربع العشر فيما سقي بمؤون ها ابعد ابعد من ربع العشر فيما سقيا بلا موعد يقول هكذا ايه في ماء وربعه باولى طيب نعم هاه وش تغني صحيح؟ طيب هل عندك دليل يا علي على هذا نعم او كان اثريا العشر وفيما سقيا بالنظح نسخ العشب. اخرجه البخاري. طيب ما هو نصاب؟ ما هو ما هو قدر النصاب في الحبوب والثمار الاخ اي نعم اي نعم على ما قدره المؤلف مية واربعين مئة وثلاثين نعم تبعد المنان ها فرق بين يوم وستين متأكد؟ ماذا تقولون؟ صحيح طيب كم قدمناه بالكيلو يا عبد الله ست مئة واثنا عشر كيلو بالبر في البر الرزين. طيب ما رأيكم اذا كان الشيء خفيفا اذا كان الشيء خفيفا هل ينقص وزنه او يزيد وزنه لا ينقص ولا يزيد ولكن ناخد الوسط هو المعتبر البر الرزين لان البر الجيد الدجل. لكن اذا كان الشيء خفيفا هل ننقص الوزن او نزيف الوزن اذا لا فرق بين وغيره نعم يلا سليم الخفيف يزاد في وزنه خلي ذاكين ما اختلفت المهم اذا كان خفيفا هل نقلل الوزن؟ ولا نزيد الوزن زهير ها ينقص الوزن نعم يعني ان الى الان ما وصلنا الى الكيف لكن اذا اذا اردنا ان نعتبره بالوزن ها لا هذا خطأ شوفوا يا جماعة اذا كان الشيء خفيفا ينقص الوزن واذا كان ثقيلا لا بد ان يزيد الوزن ليش؟ لان الثقيل حجمه صغير والخفيف هو اصله يعتبر الوزن يعتبر الكيد هو في الاصل يعتبر الكيد يعني مثلا اذا اخذنا بالبر الرزين اه الف وست مئة لتر عراقي فانه فانه في الشيء الثقيل اللي اثقل من البر لابد ان نزيده نخليه الى الفين لان المعتبر في الكيل الحجم الحجم ائت بشيء خفيف كالشعير مثلا وكل منه صائم ثم اتي بالبر الرزين وكل منه صاعا ايهما اثقل البرازي اثقل ولا لا؟ اي نعم اذا كلما خف لازم لا بد نزيد الوزن علشان يتساوى نعم كلما ثقل لازم يزيد الوزن علشان يكون صعب ولهذا قال قال الفقهاء رحمهم الله عبارة قال ويحتاط في الوزن في ثقيل احتاط في الوزن في ثقيل لان الثقيل زينته ترجح به ولكن الاعتبار هو انه كما قلنا لكم امس السابق ان نتخذ آآ النزل بالبر الرزين كم كم من كيلو الصاع لكن النفي كيلو واربعين اضربها في ثلاث مئة ست مئة واثنعش ناخذ ست مئة واثنا عشر كيلو البر الرزيق ونضعها في اناء او في اواني ثم نعتبر ما ما سوى البر بهذه الاواني لان المعتبر هو الكيد