نعم ها خف اوثق دينه اذا تركت الكيد فهو الحجم خف افقه طيب اه لو كان عندنا نخل يحمل في السنة مرتين هل تضم ثمرته بعضها الى بعض نعم ها انت ما شاء الله فقاطع طريق انت من قطاع الطريق. نعم انت اي طيب والسنتين العذر بالحب. طيب التمر انواع هل يضم بعض الانواع الى بعض يا موسى لا لا قصدي في تكميل النصاب لو كان عنده ثلاثة انواع كل نوع منها ثلث نصاب هل يضم بعضها الى بعض لا يظلم لدينا قولان جماع ايهما اصح يضم او لا؟ يضم لان هناك فرق بين النوع وبين الجنس الجنس لا يضام فلا نظم التمر الى الزبيب ولا الشعير. لكن تمر انواع اصفر واحمر. يضم بعضه الى بعض اذا الانوار يضم بعضها الى بعض والاجناس لا يضم بعضها الى بعض. تمام يقول مؤلف الظروف لدرس اليوم ها عن الوزن ثمر طيب اه لا بد تجيبا كنقولها طيب الان نبدأ درس جديد ايه احسنت هذا الشيخ سليمان جزاه الله خير يقول واظن يقول بزر قفونة حذفه يستشفى بها. يسميها اهل العراق بزر قطونة قال الازهري وسألت عنها البحرانيين فقالوا نحن نسميها الزرقة حبة زرقة وهي كذا الاسبيوس معرب ابتسام العرب يلاه عندنا اهل البحرين يلا ايش هذي ها هل هو ايه ايه طيب بقينا عايش بالزعبل والبطن ها شو يقول اربطهم يعني الحبة الخضراء وقال ايضا استاز سمير وين قولك كالبطن والزعبل البذر البذر وقطونا هي القطنيات كالقرع على اختلاف انواعه وما في معناه كما في القاموس والمصباح المنير وقال في القاموس البطن بالظم البطن وبضمتين البطم والبطن الحبة الخضراء او شجرها ثمره مسخن مدير نافع للسعال وقال ايضا والزعبل شجرة القطن وقال منصور في شرحه لهذا الكتاب وفي شرحه للاقناع الزعبل بوزن جعفر هو شعير الجبل نعم هذي يمكن اهل الحجاز اهل الجبال يعرفونها طيب نشوف تاني ايضا على اكثر من اربعة هذا في في الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ترسم اليوم واذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة سبق لنا انه يعتبر ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فما هو وقت وجوب الزكاة يقول مؤلف اذا اشتد الحب يعني قوي قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطه وبدا صلاح الثمر وذلك وذلك في ثمن النخل ان يحمر او يصفر وفي العنب ان يتموه حلوا يعني ان يكون بدلا بدلا ان يكون قاسيا يكون لينا متموها ويكون بدل ان يكون حامضا يكون حلوا فالان بدو الصلاح في ثمن النخل ايش انيح مرضى او يسطى وفي العنب ان يتموه علوا وفي انتمائه في الحبوب ان تشتد قال اذا اشتد الحرف وبادى صلاح الثمر وجبت الزكاة وقبل ذلك لا تجد ويتفرع على هذا انه لو مات المالك قبل وجوب الزكاة اي قبل اصطياد الحب او بلوغ صلاح الثمر فان الزكاة لا تجب عليه تجب على من على الوارث وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبدو صلاحها او باع الارض وفيها زرع لم يبدو لم يستد حبه فان الزكاة على من على المشتري لانه اخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة ويتبرع على هذا ايضا لو انها تلفت ولو بفعله ولو بفعله بان قطع الثمر او حسد الزرع قبل اشتدابه او قطع الثمر قبل وجوب صلاحه فانه لا زكاة عليه لماذا لان ذلك قبل وجوب الزكاة نعم يقول فان تلفت ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيجر فان تلفت قبله بغير تعد ولا تفريط سقطت نعم لا يستقل وجوب الا بجعلها في البيدر البيدر مجتمع الثمر والزرع وذلك انهم كانوا اذا جت الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه وكذلك اذا حصد الزرع جعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه فلا يستقر الوجوب الا اذا جعل الا اذا جعلها في البيت فان ثبتت بعد بدو الصلاح واشتدال الحب وقبل جعلها في البيدر فانها تسقط ما لم يكن ذلك بتعبد منه او تفريط فانها لا تصبر طيب واذا جعلا في البيدر اذا جعلها في البيدر فانها تجب عليه ولو تلف ولو بغير تعبد ولا تفريط لانه استقر لانه استقر الوجوب في ذمته فصار دينا عليه سواء الف بتفريط او بغير تفريط وعلى هذا فيكون للثمر والزرع ثلاثة ثلاث احوال الاولى الاولى اي يتلفت قبل وجوب الزكاة يعني قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواء تلف بتعدي او تفريط او بغير ذلك لا شيء عليه والعلة انه قبل الوجوب الحالة الثانية ان يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر ففي ذلك تفصيل ان كان بتعد منه او تفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد ولا تفريط لم يرضى الحالة الثالثة ان يكون بعد جعله في البيدر اي بعد جذبه ووضعه في البيدر او بعد حصاده ووضعه في البيدر عليه الزكاة مطلقا لانها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه والانسان اذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين؟ هل يسقط الدين بتلف المال؟ لا. اذا لا لا تسقط الزكاة عنه في هذه الحال اعرفتم طيب ما هو التعدي والتفريط الذي في الحالة الثانية والذي فصلنا فيها قلنا اذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه فما هو التعدي التعدي عموما قاعدة فيه فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فمثلا لو ان الرجل اهمل بعد ان بدا الصلاح في الثمر في ثمر النخل وقبل ان يجعله في البيدر اهمل حتى جاءت السيول فامطرت وافسدت التمر فيقال هذا مفرط ولا متعدي؟ مفرط هذا مفرط ولو انه اشعل نارا تحت سماء فهذا فهذا متعد لانه فعل ما لا يجوز طيب ولو ان الله اتى بعواصف او قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحرب من غير ان ان يفرط ويهمل فاتلفت الثمر او الزرع نعم فلا شيء عليه فلا شيء عليه لانه لم يتعدى ولم يفرط. طيب لو سرقت لو سرقت الثمار او الزروع بعد ان بدا الصلاح واشتد الحب فهل يظمن نقول اذا كان باهمال منه او تفريط ظن والا والا فلا هذي القاعدة والقول الصحيح في الحالة الثالثة وهي بعد ان يضعه البيدر القول الصحيح انها لا تجب عليه الزكاة ما لم يتعدى او يفرط وذلك لان المال عنده بعد وضعه في الجنين امانة مانع ان تعدى او فرط بان اخر اخر صرف الزكاة حتى سرق هذا المال او ما اشبه ذلك فهو ظالم وان لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في ان يبادر بتخليصه ولكنه تلف مثل ان يجعل التمر في البيدر لاجل ييبس ولكن لم يمضي وقت يمكن يبصغ فيه حتى سرق التمر مع كمال التحفظ والحراسة فهل نقول يظمن؟ لا يظمن اللهم الا اذا امكنه ان يطالب السارق ولم يفعل هذا يكون مفرطا طيب اذا القول الراجح ان ان الحالة الثالثة يلحق من الحال الثاني وذلك لان لان المال الذي وجبت فيه الزكاة واستقر وجوبها في ايه كان عنده ايش؟ امانة فكيف يضمن واما قوله ان الرجل لو كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله فهذا قياس مع الفارق لان دينه متعلق بذمته والزكاة متعلقة بهذا بهذا المال بهذا المال فهذا المال الذي فيه الزكاة هو عنده امانة فالصواب انه ان الحالة الثالثة كالحال الثاني كالحال الثاني نعم يقول ويستقر ويناسق الوجوه الا بجعلها في البيدر فان ثقفت قبله بغيرة عبد منه يعني ولا تفريط سقطت ها فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت قال ويجب العشر على مستأجر الارض دون مالكها ما العسر؟ الواجب يعني زكاة الثمر وزكاة الحبوب يجب على المستأجر لا المالك ولو قال الماء المؤلف وتجب زكاة الثمن والحبوب على المستأجر دون المالك لكان اعم من قوله ويجب العشر لان العسر قد يكون واجب وقد يكون واجب نصف العسر. على كل حال هو هذا مراد يعني على من تجب زكاة الحبوب اعلى ما لك الارض او على المستأجر الجواب على المستأجر لان المستأجر هو مالك الحبوب ومالك الارض ليس له الا الاجرة وكذلك المستأجر هو مالك الثمار وليس لصاحب الارض الا الاجرة ولكن قد يقول قائل كيف يستأجرون يستعجل الثمار او كيف يستأجر النخل كيف ذلك؟ هل يمكن يستأجر النخل جزما لا معجزة المذهب وهو قول اكثر العلماء ان ان النخل لا يستأجر يعني لا يمكن انا اتي الى صاحب بستان كله نخل واقول اجرني هذا النخل لمدة لمدة عشر سنوات مثلا هذا لا يجوز لماذا؟ لان الثمر معدوم التمر الان معدوم ولا يعلم هل يخرج الثمر؟ هل يخرج من الثمر مقدار الاجرة او اقل واكثر واذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى بواسلاحها فهذا من باب اولى لان هذا قبل ان تخرج فيكون فيه جهاد يكون فيه جهالة ولكن شيخ الاسلام رحمه الله ابى الا ان يصحح هذا العقد وقال ان استئجار البساتين اشجارها كاستئجار اراضيها