فكما انك تستأجر هذه الارض من صاحبها وتزرعها وقد يكون زرعك اكثر من الاجرة بكثير وقد يكون اقل فكذلك النخل ويجعل النخل اصلا كما كما تجعل الارظ اصلا في المزارع وقال ان هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ظمن حديقة اسيد بن حظير الذي لزم هدي ديون تضمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنوات ويقدم الاجرة من اجل قظاء الدين وقال ان عمر فعل ذلك والصحابة متوافرون وانه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الارض وان هذا اقطع للنزاع بين من كان المستأجر وصاحب الارض وذلك لانه يجوز ان ان يساق صاحب النخل هذا الرجل العامل بجزء من الثمرة وهذا ربما يحصل فيه نزاع يحصل فيه نزاع اما اذا كانت اجرة مقطوعة فان صاحب النخل قد عرف نصيبه واخذه وصاحبا والمستأجر قد عرف ان الثمر كله له لا ينازع فيه احد يتصرف فيه كما كاملا وهذا الذي صار عليه العمل الان عند الناس دار عليه العمل عند الناس انه يصف استئجار النخيل باجرة معلومة لمدة خمس سنوات عشر سنوات حسب ما يتفق عليه واضح اذا اذا قلنا انه لا يصح استئجار النخيل فانه يحمل قول المؤلف يجب العش على مستأجر الارض فيما اذا اذا كان ذلك في الزرع بالزرع اما في الثمار فلا يتصور لانه على المذهب لا يصح ان تستأجر النخيل لثمارها نعم الراجح ما ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا صاروا يؤجرون البساتين نقول مثل استأجرت منك البستان بمائة الف يعطيه مئة الف وذاك يستقل بالثمر ابن عقيل رحمه الله فصل قال اذا كان اكثر الارظ بياظا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالاكثر تميم طيب لان تأجير الارض جائز فيلحق الاقل بالاكثر اما الطريق على المذهب فهو ان تسقي على النخل وتعجل الارض. كيف تقع النخل يعني تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمري واجرتك هذه الارض لست ثلاث يأخذ الارض ويزرعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث الثمرة نعم من السمر يعني اذا كان كذلك صار من ساقاته ترى مشتاقاتك ما يكون اجابة نعم الخلاف الاصلي الا على الا على رأي من يرى ان الاشارة عقد في اللازم والموسيقات عقد جائز اذا من اللي يوضع في نعم في ذمته هو ايضا خصاني يضمن للفقراء حقهم يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي. في طريق الوادي شعيب شعيب اذا جا يدرب السيارات نعم هل هذا مفرط ولا غير مفرط مفرط لا سيما اذا كان في موسم في موسم الامطار نعم قد يكون على المتعدي وقد لا يكون لكن المفرط بلا شك نعم ايه نعم لقوله تعالى واتوا حقهم يوم حصاده وهو اذا حسد هو عادة عادة الناس ما يضعه المتفرقين الا يضعه المتفرقون يؤونه للبيدق هذا العادي لكن الان لما جاء في المكاين الحصة صاروا يجعلونهم متفرقين ولا كانوا بالاول يجعلونه كومة كبيرة ثم يأتون بالبقر ويربطون بعضها الى بعض ثم تدور عليه تدوسه نعم اذا عده الناس هذا آآ ملكا او سلطة تامة هذا فرق نعم اذا اتلف المستأجر الارض هكذا اذا اتلف المستأجر الارض ما اتصور ان ان الانسان يترك الارض ما تتلف الارض الا اذا بدلت الارض غير ارض يوم القيامة انا مش متصور ها اذا اسلفها بعد وجوب بعد وجوب الزكاة ولا قبل معلوم اذا كان اذا كان بتعدي او تفريط فعليه الظمان نعم اي نعم عليهم ان ان ان يجدوا منها ما يجب في الزكاة ويعطوه الفقراء. ها حياكم الله على مولانا قبل بدون صلاتها الصلاة نعم. طيب لو بدأ الصلاة قبل ان كل وارد نصيبه. نعم. لان من المعلوم ان في يوم او يومين. نعم. وحصن وردة وتدشين التركة قد يستغرق اسبوعا. نعم. كيف يكون نعم عجبا لمحمد متى يملك ورثة المال لا ساعة موتك ساعة موتي يملكونك ها؟ ايه زيد نعم هل تقوم السوابت المقام البيدر التي توضع في المزارع الكبيرة الظاهر انه مجرد وضعه بالسيارة قبل ان يصلي يعني هو استقر نعم نعم ان ان شاء الله اذا جاء السنبل تجيب انت وقبل ان يشتد ذيلي اذا فغصت هكذا ايه بص القشر. ايه تنفصل ويطلع ماء اذا اشتد ما ما تنظر انت ها يعرفه هو هذه لغة عرفية لغة عربية او غيرها. نعم ها نعم كما قلنا لما قلنا اذا لو باعه قبل بدوء الصلاة قلنا لو باعه باصله يعني الانسان اذا باع النخيل جميع باصلها جاز ولو ولو لم يبكي الصلاح لا هو يستأجرها ولا يطلع الثمر ايضا نعم ما يجوز بيعه اذا استأجرها صار تبعا من بس ما صح البيع اولا المستأجر للبايع المستأجر اذا استأجرها قبل بلوغ الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الاجابة فهي عليه نعم ما قلنا انت الان تقول بيع ولا اجاره الاستجار جائز الالبوم محرمات ما ينتقل الملك عن البائع. تبقى على على ملك البائع نعم كيف كيف يا شيخ حسام؟ وش يقول نعم كيف لا مالك يبي ياخذ دراهم اي نعم اذا اخذ الدراهم وبقيت عنده سنة ادى زكاتك ادى زكاة دراهم يعني اخذ زيد اخذ الذراع الاجرة بعد سنة ما فيهم الخير جزاك الله خير زكاة الزكاة اللي عند المساجد زكاة ثمار والزكاة عن مالك زكاة نقود نعم نعم رد عليهم بانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله هو اول ما هو اثر عمر اثر عمر كما قلت لك لا لا هذا بيع ثمر يعني همرة ظاهرة قبل ان ان يدوها صلاتها هذا حتى شيخ الاسلام يقول هذا حرام لكن استئجار يثبت تبع ولهذا هم جوزوا اذا بعت عليك النخلة ولو لم يبدو صلاحها لتجميع وجمالتها استقصاح لان التباغيض قريت لو بعت عليك شيخ محامي يجوز ونوبة الحمل ايه ايه اجل وش طيب نعم ايه وعلى كل حال اذا اذا كانوا هناك يخصمونها فلا بأس يؤخر الزكاة حتى يهرب اذا صام ما عندو شي دخل ايه يعني عشان التأخير يعني ايه والله من باب الاحتياط تلزم تسليما على المذهب من باب الاحتياط تلزم لان تأخيره اياها لمصلحته هو مولد مصلحة الفقراء انتهى انتهى الوقت اما بزر قطونك الظاهر انها اخذ اكبر من حجمه كان يقول انه يقول بذرة رفيعة سودا غروية تستعمل بدل بذر الكتان او مكمدات وضمادات ومطبوخات ومشروبات ملطف في الاضطرابات المعوية واضطرابات البول والمادة الغلوية تستعمل في صان القهوة وفي المركبات الدهانات الجلدية ان لنعومة البشرة ويستعمل في العبارة المصرية بذور الخرطوم لعلاج الامساك وجرعة ملعقة على الريق وهذا النبات يوجد بكثرة في ممطرات في منطقة البرلس البرلس ها البرلس وذكر داوود في التذكرة انه مطول للشعر يمنع يمنع تشققه وهو يضعف العصب ويصلحه العسل وشربته الى عشرة لا الظاهر الا نعرض عنه كان احسن من وفيه افات وبلاء الحبة الخضراء الطويلة البطن شجر من نوع الفستق على كل حال هذه لو اللي بيعلقه على على كتابه لو اعلق له بعض شيء منها كن طيب وان ينشرها داخله علقة على كتابي واعطيكم اياه نعم مرسي ها المرجع من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا تلفت الثمار التي تجب فيها الزكاة ان لها ثلاث حالات