قبل وجوبك نعم هذي واحدة طيب وما هو الوجوب متى نعم لأ بدو الصلاح بعد بدو الصلاح في ثمن النخل واشتداد الحب الزروع طيب هذه حالة. الحالة الثانية اي نعم ان يكون بعد الوجوب وقبل نعم فما حكمه في هذا الحال نعم اذا كان بتعدي منه او تفريط فعليه ضمان الزكاة فلا شيء طيب نعم ايه نعم هذا الثالث نعم نعم تمام الحالة الثالثة ان تسلف بعد حصولها في البيدر وهو مجمع المجمع الذي تشمس فيه وتيبس فعلى المذهب يضمن الزكاة مطلقا لانه استقر عليه الوجوه والقول الثاني انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرض وعلى هذا فيكون حكم هذه الحال كحكم الحال الثانية طيب اجتمع ما لك الارض ومستأجرها الذي زرعه خالد ابن خلف على من تجب الزكاة انا مستعجل لماذا العلم لانه هو ملك حبوب الثمار والزكاة انما تجب في الحبوب والثمار طيب لو كانت الارض خرجية فعلى من يكون خراجها نحن الان فهمنا ان الزكاة على المستأجر دون ما لك الارض فاذا كانت فرجية فعلى من يكون خراجكم والخرجية هي هي التي وضع عليها اجرة دائما وسيأتينا ان شاء الله في في باب الجهاد ان عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى ان قسم الاراضي بين بين الغانمين يضر بمستقبل الامم الاسلامية فيما بعد بان ملكها يكون ملكا قاصدا فرأى رضي الله عنه ان ان تعطى الاراضي باجرة على كل فدان كذا وكذا يسلمها من ينتفع بالارض وتكون هذه الاجرة في بيت في بيت المال هذه الارض فراجية التي ضرب عليها الامام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ ممن هو في ممن هي في يده يشبه الخراج من بعض الوجوه ما يسمى عندنا بالصبرى اي نعم او بالحكر الحجاز يكون على الارض هذي تبرم يعطيها المالك شخصا يستغلها وينتفع بها اما مقدر مئة سنة مئتين سنة او على الدوام ولمالكها اجرة مستقرة وكذلك يوجد في الحجاز ويسمونه الحكر لانه محتكر فهنا نقول اذا كانت الارض خرجية فالخراج على من على المالك والزكاة على المستأجر ووجه ذلك ان الخراج على عين الارض ورقبة الارظ فيكون على ملكه والزكاة على الثمار فتكون على مالكه هذا ما لك ثمار انا مالكها اي مالك الثمار كلامي واضح طيب زيد وش هي وعلى مذهب كل حال. نعم. وهذا هو على الصحيح وهذا الصحيح فنزل عليه ظمان نعم ما هو على المستوى لكن المال من هو ايه الثمرة لمن هي اذا عليه لما كان لم يفرط فلا اظن عبد طيب اه اذا عرفنا الارض الخرجية هي التي ظرب عليها الامام فراجا مستقرا مستمرا يؤخذ من من هي في يده وهذا انما يكون في الاراضي المغلومة من الكفار يعني اذا فتحنا بلاد الكفار وغنينا الاراضي فهذه طيب ثم قال المؤلف وهو ازداد درس اليوم واذا اخذ من ملكه او مواطن من العسل مئة مئة هذه مفعول اخذ اذا اخذ مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره افادنا المؤلف رحمه الله وجوبا الزكاة في العسل ونحن نتكلم على هذه المسألة العسل معروف انه ليس مما يخرج من الارض وانما يخرج من بطون النحل كما قال الله تعالى يخرج من بطونها تراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس فليس خارجا من الارض لكنه يشبه الخارج من الارض بكونه يجتنى في وقت معين كما تجتنى الثمار وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يشبه الزكاة وهو العشب فاختلف اهل العلم رحمهم الله هل في العسل الزكاة او ان ما ضربه عليه عمر ليس زكاة ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة لانه لا يصدق عليه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما اكسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض المسألة فيها خلاف وميل صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله احد تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وهو من اعلم الناس بالفقه عند الشيخ الاسلام ابن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع اليه اي لابن مفلح يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية يميل رحمه الله الى انه لا زكاة في العسل لانه ليس ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك والاصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب وعلى هذا القول لا حاجة ان نعرف نصاب العسل ما هو اما عن القول بالوجوب وهو المشهور من المذهب فيقولون ان نصابه مئة وستين رطلا عراقيا وهو يقارب اثنين وستين تيجو معايير اوزاننا الان فاذا اخذ هذا المقدار وجب عليه عشر لانه يشبه الثمر الذي سقيا ليش بلا مؤنة يعني ما في كلافة الا اخوه وجن كما ان الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه الا من المؤونة الا اخذ لعل هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة وقيل ان النصاب ست مئة رطب ست مئة نقطة للعراق قال في المغني ويحتمل ان يكون نصابه الف رطب اراقة من مئة وستين رطل الى الفطر وذلك لانه ليس فيه سنة واردة النبي صلى الله عليه واله وسلم فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة على كل حال من اخرج فعلى خير ان كان واجبا فقد ادى ما وجب وابرأ ذمته وان لم يكن واجبا ما هو صدقة ومن لم يخرج فاننا لا نستطيع ان نأثمه ونقول انك تركت ركنا من اركان الاسلام في هذا النوع من الماء لان هذا يحتاج الى دليل تطمئن اليه النفس نعم يقول ففي عشب وقوله من ملكه او موات الفرق بين ما كان من ملكه وما كان من موات من ملكه يعني في ارضه في ارضه بنى النحل على شجره الذي في امره معسلة واخذ العسل منها او موات في ارض ليست مملوكة مملوكة لاحد مثل ان يأخذه من رؤوس الجبال بطون الشعاب وما اشبه ذلك نعم ثم قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس الركاز فعال بمعنى مفعول يعني المركوز اي المذكور ولكنه ليس كل مدفون يكون ركازا بل ما كان من دفن الجاهلية اي من مدفون الجاهلية ومعنى الجاهلية ما قبل الاسلام وذلك بان نجد في الارض كنز المدفونا فاذا استخرجناه وجدنا علامات الجاهلية فيه مثل ان تكون هذه النقود مثل ان يكون نقودا قد علم انها قبل الاسلام او يكن عليها تاريخ قبل الاسلام او ما اشبه ذلك هذا هذا معنى قول المعلم للدفن الجاهلية حكمه يقول فيه الخمس بقليله وكثير فلا يشترط فيه النصاب لعموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي الركاز الخمس ثم اختلف العلماء في الخمس هل هو زكاة اوفي فقال بعض العلماء انه زكاة وعلى هذا فيكون فتكون الزكاة النكاز اعلى ما يجب بالاموال الزكوية اليس كذلك لان فيها العشر نصف العشر ربع العشر ذات من اربعين آآ شاة من خمس من الابل وما اسبه ذلك لكن هذا فهو اكثر اموال الزكاة سهما ثم هو ايضا لا ليس فيه لا يشرد فيه النصاب تجب في قليله وكثير من جهة اخرى ومن جهة ثالثة انه لا يشترط ان يكون من مال معين فسواء كان من الذهب او الفضة او المعادن الاخرى من اي شيء بخلاف الزكاة وهذا مما يدل على ان القول بانه شيء اقرب الى الصواب من القول بانه زكاة المذهب عند عند رحمهم الله انه ستكون في في الخمس للعهد الذهني وليست ببيان المقدار كما تقول الثلث والربع والخمس والعشر لا على هذا القول تكون انت للعهد الذهني اي الخمس المعهود في الاسلام وهو خمس الغنيمة يا الخمس خمس الغنيمة الذي يصرف مصرف الفين فيكون فيئا في بلاد في مصالح المسلمين العامة طيب فان فان وجد الانسان ركازا ليس عليه علامة الكفر ولا انه من الجاهلية فما حكمه حكمه انه ان علم صاحبه وجب رده اليه او اعلامه به كيف ردها او اعلامه يعني اما ان تحمله انت بنفسك الى صاحبه او تعلمه ايهما اسهل ها الاعلام لانه قد يكون ثقيلا يتعبني يحتاج الى حمولة فاذا علمت ابرأت ذمتي وان كان صاحبه غير معلوم بحيث لم يجد عليه أسماء ولم نتوقع انه لفلان فان حكمه حكم اللقطة لقطة يعرف لمدة سنة كاملة فان جاء صاحبه والا فهو لواجده طيب لو استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا في بيتك او خلوة وهو الذي سمى القبو عند بعض الناس فحصل على هذا الذكاء فهل هو لصاحب البيت او للعامل نعم من قال لصاحب البيت فقد اخطأ ومن قال للعامل فقد اخطأ نعم ما هو التفصيل نعم صحيح هذا التفصيل ان كان صاحب الارض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الارض وان كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل انما الاعمال بالنجاة وانما لكل امرئ ما نوى نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ها آآ كيف الراجح انه يصرف مصطفى الفجر انا ذكرنا ثلاثة اوجه تدل على ان الراجح قول من يقول انه يوسف مصطفى البين باب زكاة النقدين النقدين تنفية نقد بمعنى موقوت لان النقد هو الاعطاء والذهب والفضة ليس اعطاء ولكنه معطى فالنقد بمعنى المنقود والمراد به الذهب والفضة وعلى هذا فالفلوس ليست نقد الفلوس ليست نقدا باصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا ولا ومن ثم اختلف العلماء هل بها ربا او ليس في هذا وهل فيها الزكاة مطلقا او هي عروض ان نوى بها التجارة ان نوى بها التجارة فهي هي الزكاة والا فلا فها هنا مسألتان عظيمتان مهمتان الاولى هل فيها الزكاة مطلقا وانها في حكم النقد اولى ما لم يعدها للتجارة لانها عروظ هذه المسألة الثانية هل يجري فيها الربا او لا يجري فيها الرياء وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان الى تحرير عميق ومن المعلوم ان الاوراق النقدية تعتبر من الفلوس او من النقدين من الفلوس