هذا التفصيل ان كان صاحب الارض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الارض وان كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ها الراجح انه يصرف مصرفين انا ذكرنا ثلاثة اوجه تدل على ان الراجح قول من يقول انه يصرف مصرف البيت باب زكاة النقدين النقدين تنفية نقد بمعنى موقوت لان النقد هو الاعطاء والذهب والفضة ليس اعطاء ولكنه معطى كالنقد بمعنى المنقوذ والمراد به الذهب والفضة وعلى هذا فالفلوس ليست نقد نقدا كاصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا ولا فضة ومن ثم اختلف العلماء هل بها ربا او ليس في هذا وهل فيها الزكاة مطلقا او هي عروض ان نوى بها ان نوى بها التجارة فهي فهي الزكاة والا فلا تهاون مسألتان عظيمتان مهمتان الاولى هل فيها زكاة مطلقا وانها في حكم النقد اولى ما لم يعدها للتجارة لانها عروظ هذي المسألة الثانية هل يجري فيها الربا او لا يجري فيها الربا كلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان الى تحرير عميق ومن المعلوم ان الاوراق النقدية تعتبر من الفلوس او من النقدين من الفلوس لانها عوض عن النقدين تصرف بها النقداء فمن قال ان ان الفلوس عروظ قال لا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة وعلى هذا فلو كان عند الانسان مليون قرش او مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة ولو انه ابدى العشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في مجلس العقد او تأخر قبره كما لو ابدل ثوبا بثوبين فانه جائز ولو تأخر القبر لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكلة لكان اكثر التجار اليوم