نعم ما في شي من؟ انت الان انت الان يبي يصرف منك انت؟ ها نعم. نعم. نعم تقول اذا قال انا ارى انه لا سبيل بارك الله لك في بيتك ادعو الله له نعم نعم وكان صاحبه صاحبه يعني معلوم صاحبه اعمل بقى اذا اذا علم صاحبك هو لا ان شاء الله اي نعم الان هذا هذا معمول به الان الان مثلا عندنا اذيال السعودي اظنه بالفين بسبع مئة وسبع مئة من املأه ايه؟ ستر الدين وش هو اللي قالوا انه دي واحد الافغاني المهم على كل حال هذولي اللوحة بمئة او بسبعين يزيد وينقص الان نعم ثبته هذا اي انت على كل حمالة الا من كتبت ابد ان ثبت هذا فهو الصواب اي نعم كلام صاحب الفروع في هذا في هذا المكان جيد كل سنة لا لا في وقت اخذه فقط ثم بعد ذلك ينظر هل هو مال زكوي كالذهب والفضة لا تكرر زكاتك كل سنة هل هو مال غير زكوي كالحديث مثلا؟ ها؟ الدرس القادم ان شاء الله مراجعة. الدرس القادم ان شاء الله مراجعة ايش نعم. نعم نعم نعم هذا جيد لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة العروض التجارة ماشي الذهب والفضة نعم. ما كسبتم. ما كسبت المتعة المتعة. نعم. فيها دليل عليها ليش لا لا هو ماكو كسل كسب المرض التجارة المراد به التجارة هي محل اتساع لا ما سمى كتاب هذا نعم تعطيه اه عشر ريالات حبيبي ويعطيك عشرات ورق ويعطيه تسعة ريال نعم طيب يا شيخ الان ما يكون من باب سد الضرائب نسد هذا الباب الناس ما يفهمون هذه المسألة عن الترجيح وكذا ومن هذا يعني شيخ تجوز اللي فهموه الناس حتى بعضهم يقول هذا ربا والله طيب هذا يعني اذا منع هذا ومنع قبله البنوك فهذا طيب اما ان يمنع هذا وتقرر البنوك كان هذا شيء يقضى منه العجب نعم كيف؟ لانه خارج من الارض. ايش اذا انا نسبة خارج من الارض لكونه خرج من جوف الارض يشبه هذا انسب ما ما كان له الذي يزرعها هو الذي يدفع الخراج هل يدفع الزكاة والخراج معا اي نعم يعني لو كان المالك المالك هو الذي زرعه وجب عليه الخراج باعتباره مالكا للارض ووجب عليه العشر او نصفه باعتباره مالكا للزرع نعم العسل العسل المزروع هم هم لا يفرقون بين هذا وهذا الذين اوجبوا فيما اعلم انهم لم يفرقوا بينما كان بمؤونة او بغيرها انتهى الوقت متى يجب العشر بالحبوب والثمار اذا سقي اذا سقي بغير موضع اذا كان بغير مأمونة يعني يشبع اذا سقيت الناس يعني اذا سقي بغير مأمون ها بغير مأمونة طيب ما تقول فيما يستخرج من مكان كان فيه وما تقول فيما سقيا بالمركز رقص الارتوازي في يعني ينبع حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا فبدأنا نسقي من الارض قياس العشرة تام السؤال زين ها حفرنا بئرا توازية فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقيه به الارض تلاتربع لماذا دخل في مؤونة وغير مؤونة. حين السقي هل في مؤونة؟ العبرة حين السقي الان انا المزارع يفجر الماء في التفجير فقط طيب حفرت بمؤونة طيب شق النهر او الجدول من النهر مؤونة ولا غير مؤونة الجدول والنهر كيف يحتاج الى عمال مساحي ممر النهر موجود اصلا والماء في باطن الارض اذا في موجود قالت ما هو ذلك حفرنا عليه وطلب من قال بهذا التفريط؟ من قال بهذا التفريط بين الذي يرى والذي لا يرى ما حققت طيب يصطبل معهم لان العبرة بالثقل باستخراج الماء عبرة بالسقي لابس سراج ولهذا لو لو حفر جدولا من النهر على ارض له وصار يوزع الماء بلا مؤونة وكذلك الذي يضرب مواسير في الارض ويخرج ماء نبعا فان السقي بلا موت ولهذا قال مالك فيما سقي بلا مأمونة ولم يقل فيما بما لا يحتاج اخراج الماء فيه الى مأمون هنا الان المؤونة مقطوعة حفرنا وانتهى كل شيء فحفر البئر في منزلة فتح الطريق للماء من النهر الى الارض بخلاف المكاين المكان تشتغل ما يذهب قطرة من الماء الا بمأمونة طيب اذا كان يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة الاخ نصف العام بمؤونة ستة اشهر بمؤونة وستة اشهر بلا مؤونة فما الواجب ستة اشهر بالضبط ستة وستة العشر نشأ ثلاثة ارباع العشر طيب اذا تفاوت مائة اشهر واربعة اشهر المعيشة نفعا اي انا اريد غيرك لكن ما يخاف اذا اذا جهلنا ها العسر لماذا بدر لانه احوط وسلوك الاحتياط مطلوب فصار الان ما نعلم انه سر بلا مؤونة وما نعلم انه سقيا بمؤونة وما سقى بمؤونة وغيرها متساويا وما سقيا بمؤونة وغيرها متفاوتا هذي اربعة في السنين لا الجهل في هذا القسم الاخير كما علمنا انه بلا مؤونة العشر او بمؤونة او متفاوتا فبالأكثر نافعا او متفاوتا ولا نعلم ايهما اكثر ما افعل العشر طيب او متساويا وثلاثة ارباع العشر طيب يلا يا حكمة الله ما معنى قول المؤلف؟ ويجب العش على مستأجر الارض دون مالكها صورة المسألة. نعم نعم استأجر ارضا فزرعها فالعشب عليه لا عن المالك لانه هو مالك الزرع تمام. طيب هل في العسل زكاة نعم ومنهم من قال انه في اجتهاد الزكاة والحقوق في مصر خارج الارض والمذهب ان انه المذهب وجو الزكاة في اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا هذا هو النصاب عندهم. وفي خلاف النصاب والقول الراجح بندر الصحيح انه لا زكاة فيه وان عمر انما اخذه على سبيل الاحتياط او على سبيل حماية محلات نحل المعاصي وليس بواجب لان هذا لو كان واجبا للسهر وتبين بيانا ظاهرا طيب اخذني اظن النقدين نعم مقدمة ما يخالف ما المراد بالنقدين عبد الله الخالق ذهبوا الفضة لماذا سمي نقدي يوقدان في البيع والشراء طيب هل يلحق بهما النقود المعدنية او لا هذا خلاف