كما انها تقوم ان الزكاة تجب في النقود المعدنية لانها تقوم مقام الذهب والفضة فثبت لها حكمه. طيب اه اما من جهة الربا فقد ذكرنا ان القول الراجح انه لا شيء فيها رضا الفضل الاختلاف الجنس بينها وبين الذهب والفضة بيجوز ان ابيع رياض فضة بالف ريال من من المعادن او باقل او باكثر لانه لا ربا فيها لا يجري فيها ربا الفضل. وان هذا هو القول الوسط الذي يقول يجري في هذه الباب مطلقا والذي يقول لا يجري بها مطلقا نعم اظن نعم ما هذا وقت سؤال اذا بحثنا في الليلة الماضية بحثا وافيا ولابد ان ترجعوا للاسف يقول رحمه الله باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما يجب وقوله ربع يعني يجب ربع العشر وهو واحد من اربعين وفائدة معرفتنا بربع العشر انه واحد من اربعين من اجل ان نسهل استخراج الزكاة من النقدين لانك اذا اردت ان تستخرجها من من النقدين اقسم ما عندك على اربعين كما خرج بالقسمة فهو الزكاة فعندك مثلا اربعون مليونا كم زكاتها مليون ان تحصل بقسمة اربعين على وقت على اربعين يخرج فيها واحد فالطريق الى استخراج زكاته هذا ولكن اقول اذا في في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان عندك ذهب او قال دنانير فبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار والدينار الاسلامي زنته مثقال زينته مثقال و كل عشرة دراهم اسلامية سبعة مثاقيل وقد حررناه فبلغ خمسة وثمانين كراما من الذهب الخالص فان كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه وان كان فيه شيء يسير من من غير الذهب لانه لان الذهب لا بد ان يجعل معه شيء من المعادن من اجل ان يقويه ويصلبه والا لكان لينا يعرق لكن من اجل ان يصلبه يضيفون اليه شيئا من النعاج لكن هذي الاظافة يقول العلماء انها يسيرة في تابعة فهي كالملح في الخبز او في الطعام لا لا تضر وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم مئتي درهم ربع العشر منهما. المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود او ليس بالمقصود جمهور العلماء على ان هذا ليس بالمقصود ولكنه تنوع وان المقصود بمئتي درهم خمس اوامر من الفضة يعني ان الاسباب بالوزن وان الانسان اذا ملك مئة واربعين مثقالا من الفظة وتبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين فان فيها الزكاة سواء بلغت مئتي درهم ام لم تبلغ وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم مستدلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواقل صدقة تعتبر الفضة بماذا للوزن وقال شيخ الاسلام العبرة بالعدد عبرة في العدد كحديث ابي بكر الصديق ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من الصدقات وفي الرق اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربه ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدرها بالعدد وفي عهد الرسول ليست الدراهم متفقة في الوزن بل بعض الدراهم ازيد من البعض الاخر وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على انه هو المعتبر لان الدراهم لم توحد الا في زمن عبد الملك ابن مروان وحدها على هذا المختار ان كل عشر دراهم سبعة مثاقيل وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مئتين لو كانت مئة درهم اي المائتين لو كانت مئة نفاق فقط ففيها الزكاة وعلى من وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة مئة وثلاثون مثقالا ولكنها مئتان من الدراهم عددا ففيها الزكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الاحوط ان نعتبر العدد او الاحوط ان نعتبر الوزن لا ما عاد وصلت ان كنت ولا العدد لان ان كانت ان كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن احوط وان كانت خفيفة كاعتبار اذا كان اذا كان زناتها ثقيلة باعتبار الوزن احوط لان خمسين درهما تبلغ خمس اواخر مثلا اذا كانت ثقيلة وان كانت خفيفة فاعتبار الادب احوط لانه اذا كان الدرهم مثلا لا يبلغ الا نصف مثقال فلا شك ان العدد احوط ولكن الاحاديث كما ترون متعالقة ليس فيما دون خمسة اوسخ صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة طاهرون سواء بلغت في العدد مئتي درهم ام لم تبقى وحديث ابي هريرة ابي بكر الذي كتبه بالصدقات في الرقة اذا بلغت مائتي درهم اذا بلغت مئتي دينار وهو منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم ما هو معروف في اصول الفقه ولو ذهب ذاه الى ان المعتبر الاحوط فان كان اعتبار العدد احوط فهو وجب للزكاة ومتى يكون انتظار العدد احوط اذا كانت خفيفة واذا كان الوزن احوط وجبت الزكاة وذلك فيما اذا كانت ثقيلة لو ذهب ذاهب الى ذلك لم يكن بعيدا من الصواب والان ومن زمن بعيد العدد لا حظ فيه للفقراء لان زنة النصاب ستة وخمسون ريالا سعوديا من الفضة ستة وخمسين لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن الربع قليلا عن ربع النصاب لو اعتبرنا عدد لقلنا لا تجب الزكاة الا في ايش مئتي درهم وكذلك نقول في الذهب لو اعتبرنا العدد عشرون دينارا لقلنا لا زكاة الا في عشرين جنيها واذا اعتبرنا الوزن قلنا الزكاة في عشرة دراهم كم آآ ثمان وخمسين عشرة كم قلنا اعداء عشر جنيهات واخا خمسة جرام تبلغ عشرة جهات ونص تقريبا فاذا اعتبرنا العدد قلنا لا تجب الا في عشرين جنيها واذا اعتبرنا الوزن قلنا متى بلغت عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة سواء كانت عشرين دينارا او اقل او اكثر عليه نقول الذي يريد الاحتياط يأخذ في الاحواض يقول بالعشر منهما ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب لكن هل يظن بالاجزاء او بالقيمة يضمه الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء او بالقيمة الان نبحث في ثلاثة اشهر اولا هل يضم الذهب الى الفضة او لا والثاني اذا ضم هل يظم بالاجزاء او يظم بالقيم فهذه ثلاثة امور الاول هل يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب في هذا قولان لاهل العلم القانون الاول الظم والقول الثاني عدم الطاعة القول الاول ليس له دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الاجماع انه يضم ولا من القياس الصحيح والقول الثاني انه يظم يقولون لان مقصود النقدين واحد الدنانير يقصد فيها الشراء والفطرة يقصد بها الشراء فهي قيم الاشياء فمقصودها واحد وعلى هذا يضم بعضها الى بعض في تكميل المصاف ولكن القول الصحيح هو الاول بدلالة السنة على ذلك ودلالة القياس الصحيح على ذلك ايضا والاجماع ليس فيه اجماع لا هذا ولا هذا دليل السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة وهذا يشمل ما اذا كان عنده من الذهب ما يكمل الخمس الاوراق وما لا يكمل وكذلك قال في في الدنانير اذا كان عندك عشرون دينارا وهذا يشمل ما اذا كان عنده دون عشرين وما اذا كان عنده عشرون يعني معناه ما اذا كان عنده دون عشرين فلا زكاة عليه سواء كان سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به ام لا واما القياس فنقول ان الشعير لا يضم الى البر في تكميل النصاب فلو كان عند الانسان من الشعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يظم احدهما الى الاخر مع ان المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم واحد وهو انه موقوت ومع ذلك لا يظم احدهما الى الاخر حتى على من رأى ظم الذهب الى الفضة فالقياس الصحيح اذا انه لا يظم الذهب الى الفظة