فاذا كان عنده عشر دنانير ومئة ومئة درهم فلا زكاة عليه فليس عليه زكاة لان الذهب وحده والفضة وحدها اما على القول بالظن فهل يظم بالاجزاء او بالقيمة المذهب انه يضم بالاجزاء لا بالقيمة ويظهر الخلاف بالمثال فاذا كان عند الانسان ثلثه نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف نصاب من الفضة فهل يضم الذهب الى الفضة على قول من يقول انه يضم بالاجزاء تصوروا يا اخوان عنده ثلث نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب من الفضة يعني قيمته مئة مئة درهم وعنده مئة درهم يعني ناس نصاب من الفضة وقلنا انه يضم الذهب الى الفضة بالاجزاء فهل يظن او لا؟ لا يظم. لماذا؟ لان عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة المجموع نصاب الا سدسا لم يبلغوا النصاب وعلى هذا فلا زكاة عليهم على المذهب واما من قال المعتبر القيمة فانه يضم الذهب الى الفضة الان ويكمل النصاب لان قيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي مئة درهم فيكون عنده الان مئتا درهم ويزكيهم والصواب الصواب الاول انه لا يظم الذهب الى الفظة في تكميل النسا ثم الصواب من القول بانه يظم ان يضم بالاجزاء لا بالقيمة الا لاحظ استثنى من المسألة هذه اموال الصيارف اموال الصيارف فانه يضم فيها الذهب الى الفضة لا ضم جنس من الجنس ولكن لان المراد بهما التجارة فهما عروض تجارة فيضم الذهب الى الفضة في اموال الصيارف لان لان الصيارف يريدون بالذهب والفضة ايش التجارة نعم قال المؤلف ها واخلصنا منها هل النظام بالازة او بالقيمة اي نعم هذي نعم يقول رحمه الله وتضم قيمة العروض الى كل منهما تضم قيمة العروض بلا كل منهم ولكن باي قيمة نعتبر العروض هل بالذهب او بالفضة كمثل اذا كان عنده ثلث نصاب من الفضة وثلثي نصاب من الفضة وعروض ان اعتبرته بالفضة بلغ ثلث الانصار وان اعتبرته بالذهب لم يبلغ فيه الاصابة نصاب من الذهب فهل نعتبر قيمته بالذهب او قيمته الفضة قال اهل العلم ان عروض التجارة تعتبر بالاحظ للفقراء فاذا كانت تبلغ نصابا من الفضة لا نصابا من الذهب قومت للفضة واذا كان تبلغ نصابا من الذهب لا لا نصاب من الفضة قومت بالذهب فتضم قيمة العروض اما من الذهب ان كان احد الفقراء او من الفضة ان كانت احد الفقراء الى كل منهما ولكن الصحيح في هذه المسألة مبنية على الصحيح ما سبق وهو انه تضم قيمة العروض الى احد النقدين الاحاظر الفقراء ولا يضم احد نقدين الى الاخر ما لم يكن مال صيرفي لانه تجارة الخلاصة الان قيمة العرض تضم او لا على قول الصحيح والمذهب ايضا لكن هل تضم للذهب او للفضة الاحظ للفقراء ينضم الى حظ الفقراء من الذهب او الفضة طيب اذا قلنا بظم نصاب الذهب الى الفضة اقيمت العروض الى الفظة او فهل نخرج من كل جنس زكاته منه او من احدهما المذهب لابد ان نخرج زكاة كل جنس منه فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة واضح لان الحديث ربع العشر في الرقة ربع العشر عشرة ايش اشرقه عشرها يعني وكذلك في حديث الذهب فيه نصف دينار اي من الذهب فتخرج الزكاة من كل جنس منه كما قالوا في الحبوب والثمار تخرج من كل نوع منه تخرج من كل نوع منه والصحيح الصحيح انه لا بأس ان تخرج من احد النوعين يعني اه بالقيمة هذا هو الصحيح نعم نعم كيف بنظامنا الصحيح هذا منه نعم. احسن الله اليكم ذكرتم في ان عشرة ملكات تساوي خمسة وثمانين جرام لان صاب المصاب النصاب خمسة وثمانين جرام نعم والله فيه عشر ونصف عشر لان الجنيه عشر عشر جنيهات ثلاث اصباع لا يقول بعضهم يقول احدى عشر وثلاث اسباب احدى عشر تسباع يعني احدعش في ثمانية ثمان واربعين ثمان وثمانين لان الميزان عشر مرات العشر جنيهات يساوي دليل يعني ثمانين والله احنا حسبناها اجرامات بلغ خمسة وثمانين جرام والجنيهات ما ندري عنها كم دبلة الجنية؟ عشرين؟ ايه عشرة؟ ايه طيب كم يصير يسار خمسة وثمانين لا الجنايات ونص ثمان جهات ونصف ثمان ونص ايه هذا ثمان ونص احد يقول عشر واحد يقول احدى عشر وثلاثة اسباع وحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا اه وجود زكاة الحلم لكن قالوا للاصالة ان ما تقول الا هذا الصاغة قالوا لنا انها لا تبلغ الا خمسة ملايين جرام العشرة جنيه هلأ. لا عشرين مثقال كم تسعة وعشرين ما ندري وش عاد نكمل فيه الهجرية السعودي هذا ايه هذا سعره ثلاث مئة واربعين ريال الكلام يوزن يوزن كم يجي من مثقال الاحسن ان تظنك لك صلة باهل الذهب لا اسألهم كم يجي مثقال ما نزيف شيئا والله يا شيخنا نوريكم اياه مباشرة نعم لا نعرف نعرف نعرف ما في اشكال نعم ايش؟ هل هو كيف انواع شباب؟ كل اللوحة مو كل شيء له حكم مع الذهبي والفطرة اذا بلغ النصاب ها المعتبرة الفضة لان لان الاوراق النقدية هذي بدل عن ابيات الفضة في بعض الاحيان دكتور بدر عن عن الشهادة. انا ما ادري انه بالنسبة عندنا سعوديين هكذا تعتبر بالذهب نعم من الاولى لو قيل باتباع الاحوط اذا كان طيب وجه اخر انه ما كان منقودا فالمعتبر فيه العدد وما كان موزون لا لا دعني المنقود الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بالنقد ويتعاملون بالوزن ايضا احيانا يتعاملون بالوزن يقول مثلا اشتريتها منك بمئة درهم يعني وقيتين ونص ولهذا جاء في الحديث زد وارجح نعم هاه خمس اوائل نعم نعم فما كان موزونا يكون على الحديث خمس اواب يكون في وزنه نعم اذا ما ما رأينا حلق الجهاد نعم بالنسبة الى المجتمع هل يحسبه على هذي بيجينا ازا كانت العروض ان شاء الله نعم طيب ما دام ما تم الوقت انتهى ايه ايه محروم لا نعم. فاضي وشلون باقي اي نعم ايه صحيح؟ لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من ارظ ظلما طوقه يوم القيامة من سبع اراضين. لماذا ايش سؤال هنا لو استأجر الرجل اللي يحذر من بيته فحصل على هذا المكان صاحب البيت نعم الجواب نعم الا الا من الا من استوجب حفظه لكن فليس باب الارض اي لك من الركاز منفصل عن الارض لا المعادن من الارض اصل الخلقة ان هذا ما هو موضوع وطي فهو مودع محمد زيان العديدي موجود؟ نعم هذا اللي قلت لكم عنها الاشاعرة انهم يخالفون اهل السنة بكثير من المسائل اي نعم ها توزعت موضوع اننا ان كثير من الاخوان يظنون ان الاشاعرة لا يخالفون اهل السنة الا في مسألة ووجدهم يخالفون في اشياء كثيرة نعم حتى في اثبات وجود الله اي نعم هذا البحث خاص بهم نعم هذا البحث للشيخ الدكتوراه سفر الحوالي الرابعة الايمان الخامس القرآن انا على شاعر معروف السابعة السببية وافعال المخلوقات من الحكمة والغاية والغائية تسعى النبوات العاشرة التحسين والتقبيح الحادي عشر التأويل ها الثاني عشر السمعيات الثالث عشر التكفير الرابع عشر الصحابة والامامة الخامس عشر الصفات يقول وليس هناك مذهب اكثر اكثر تناقضا من مذهب الاشاعرة اللهم الا مذهب الرافضة لكن الرافظة كما قال الامام احمد ليست الرافضة من الاسلام بشيء وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل اما هؤلاء العقل ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا والا كان فيها سريعة التناقض والمركبات العقل قالوا انه يجوز ان يرى الاعمى بالشرط البقلة الاندلس