استغفر الله. نعم؟ فيه كتيب عندي رسالة الفرق بينه وبين امه تدعيه لكن على كل حال اذا شئت تصوره كيف؟ من كان اقرب الى السنة فهو افضل يقول في هذا القول الاول والقول الثاني عدم الظم القول الاول ليست او دليل السنة ولم الاجماع ولا من القياس الصحيح والقول الثاني يقولون لان مقصود النقلين واحد القول الاول يقولون لان مقصود النقدين واحد الدنانير المقصود بها الشراء والفطر يغسل بها الشراء فهي قيم الاشياء فمقصودها واحد فالمقصودهما واحد وعلى هذا يظم بعض بعضهما الى بعض في تكميل النصاب ولكن القول الصحيح اذا شوف حط والقول الاول بدل القول الثاني القول الاول القول الاول يقولون لان مقصود النقدين واحد الشرع الى اخره ولكن القول الصحيح هو الثاني تسعة وثمانين الاشرطة هين كيف مثل مكتوب يأذن يأدب ايه اقول يعدل لان تدري وش السبب؟ السبب اني انا نسيت ان ان القول الاول اللي نقلت هو الظن او عدم الظن فلذلك عكست ينبه قادم؟ يصحح ان شاء الله حديث بعد خطأ ستة وثمانين مئة وسبعة وثمانين تو ستة وثمانين وفي الرقة اذا بلغت مئة درهم ربع شهور فان لم يكن الا تسموه صحيح الا تسعون ومئة لا حول ولا قوة الى تسع مئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربه طيب الان نعم ايش هذا يقول يقول كثرت الذنوب وقست القلوب فلم افهم شيئا من الدرس السابق فصبر جميل وادعوا الله لي ان يرزقني فهما كفهم شيخ الاسلام ابن تيمية وحفظا كحفظ الامام البخاري خلاص انتهى انتهى طيب اذا رأيت من نعيد الدرس من اول نعم عشان ما يتداخل بين ها يحتاج لشرح نفس الشغلة يقول الاشرطة يعدل على النسبة يا شيخ اذا كان في تحليل يعدل على مستوى تتصور يعني طيب ما يخالف الحين نصور ان شاء الله تعالى الان المثقال اربع تغرامات وربع نعيده بالشرح الان طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين باب زكاة النقدين النقدين هما الاثمان من الذهب والفضة وسمي بذلك لانه لانها تنقد عند البيع والشراء قال الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف يمدح ناقته يقول تنفي يداها الحصى في كل هاجرة الهاجرة شدة الحر نفي الدراهيم تنقاد الصواريخ يعني نقدهم اياه بسرعة فالنقدان هما هما الاثمان من الذهب والفضة تسمى من الذهب دنانير وتسمى من الفضة دراهم يقول يجب في الذهب والفظة اذا بلغ عشرين مثقالا يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفظة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر ربع هذه يقول فاعل يجب وربع العشر واحد من اربعين وعلى هذا فاذا اردت ان تعرف زكاة الذهب والفضة فاقسم ما عندك على اربعين فما خرج بالقسمة فهو زكاة وقوله اذا بلغت مئتي درهم بين المؤلف ان الذهب عشرون مثقالا فما هي نسبة الفظة في المثاقيل نقول كل درهم كل عشرة دراهم كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وعلى هذا فتكون مئة الدرهم تكون مئة واربعين مثقالا اليس كذلك مئة واربعين مثقالا اضربها في اربعة غرامات وربع تبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين طيب يقول نقرا الشرح الان يجب هو قوله رب يعني يجب ربع العشر وهو واحد من اربعين وفائدة معرفتنا بربع العشر انه واحد واربعين من اجل ان يسهل استخراج الزكاة النقدين لانك اذا اردت ان تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على اربعين فما خرج في القسمة فهو الزكاة فعندك مثلا اربعون مليون اربعون مليونا اذا غلط في في النسخة عندك مثلا اربعون مليونا كم زكاتها الجواب مليون واحد مليون واحد عشان تحصل بقسمة اربعين على واحد اربعين فيها واحد ما له داعي ترى مليون واحد فقط الطريق الى استخراج الزكاة هو هذا ولكني اقول في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا في حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كان عندك ذهب او دنانير فبلغ عشرين دينار ففيها نصف دينار والدينار الاسلامي زنته مثقال وكل عشرة دراهم اسلامية سبعة ماذا قيل وقد حررناه فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص فان كان فيه ايش فان كان فيه خرق خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه وان كان فيه شيء يسير من غير الذهب لان الذهب لا بد ان يجعل معه شيء شيء من المعادن لاجل ان يقويه ويصلبه. والا لكان لينا يعرك لكن من اجل ان يصلبه يضيفون اليه شيئا شيئا من المعادن ولكن هذه الاظافة يقول العلماء انها يسيرة ثابتة فهي او تابعة يسيرهم تابع وان شئتم له حذف يستطيعون هذولي كله ما له داعي ترى تكرار وهذه افة افة النقل المحض من الاشرطة يعني الدرس المدرس يكرر ولهذا لو كان اللي ينقل عنده بصيرة. الشيء المكرر يحذفه لكن هذا طيب يعني لكن من اجل ان يصلي به هي ما ذكرناه فوق لكن من اجل ان يصلبه يضيفون الى شيء من المعادلة لكن هذه الاضافة يقول العلماء انها يسيرة ثابتة تابعة تابعة لك فهي كالملح والطعام لا تضر طيب هذي اللي فوق يكفي عنه طيب وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم ربع عشد منهما المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود؟ او ليس بالمقصود جمهور العلماء على ان هذا ليس بالمقصود ولكنه تنوع عبارة ها كيف المؤلف مؤلف هل مؤلف المؤلف المتن يقول يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم عرفت يا شيخ نحن كلام مؤلف ان الصين المؤلف قال يجب في الذهب اذا بلغ طيب والفضة اعتبر الذهب والفضة هذا هو فهل هذا مقصود بمعنى اننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد الجواب جمهور العلماء على ان هذا ليس بالمقصود ولكنه تنوع عبارة. وان المقصود بمئتي درهم خمسة اواقن اواق ولا هي بخمسة بس خمس عواقب خمس اواق من الفضة يعني الاعتبار بالوزن وان الانسان اذا ملك مئة واربعين مثقالا من الفضة وتبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين اجراما فان فيها الزكاة سواء بلغت مئتي درهم ام لم تبلغ وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم ليس بما دون خمس اواق صدقة اوراقك الكاتب ما عندي الا هالو اعتبره فضة بماذا؟ الجواب بالوزن. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله العبرة بالعدد لحديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب الصدقات وفي الرقة اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربك ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدرها بالعدد وفي عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم ليست الدراهم متفقة بالوزن بل بعض الدراهم ازيد من البعض الاخر وقد حددها النبي صلى الله عليه واله وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على انه هو المعتبر انه ايش الادب وهو عدلناه عدلناها من قبل فدل ذلك على انه هو المعتبر لان الدراهم لم توجد لم توحد الا في زمن عبدالملك بن مروان وحدها على هذا المقدار ان كل عشرة دراهم سبعة ميثاقين وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مائة الدرهم اي مئتين لو كانت مئة درهم نعم طيب اشطب وعلاء لو كانت على اي اثنتين ما ابدأ اي المائتين لو كانت لو كانت مئة الدرهم مئة مثقال فقط ففيها الزكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة مئة وثلاثون مثقالا ولكنها مئتان ولكنها مئتان من الدراهم ولكن ماتان من اتان من الدراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الاحوط ان نعتبر العدد او الاحوط ان نعتبر الوزن الجواب لا الوزن ولا العدد لانه ان كانت الدراهم ثقيلة ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن احوط ان كانت الدراهم ثقيلة الوزن لا فاعتبار الادب احنا ذكرناها اظن في الاخير لانه ان كانت الدراهم ثقيلة الوزن نعم فاعتبار العدد احوط طيب ما يخالف اذا كانت ثقيلة اذا كانت ثقيلة فلا بد ان تكون مئة واربعين مطفال دون المئتين اليس كذلك اذا كانت ثقيلة يمكن خمسة دراهم تكون مئة واربعين مثقال العدد احوط