لا اله الولد احمد الوزن يمكن الاختلاف فيما احوط لمن احوط للفقراء صحيح تبقى الوزن احوط للفقراء لكن بالنسبة لايجاد الزكاة على هذا الرجل بدون دليل تصلوا لا تستعجلوا خلونا نناقش المسألة ايجاب الزكاة على هذا الرجل بدون ان ان نتأكد انه انه بلغ النصاب عنده نعم لان الحضير الاحوط هل هو الاشد او لا يتبع للسنة ضيقة انا اوافقكم على انه اذا كنتم تريدون انها احوط للفقراء نعم فالصواب مع ما في الاصل كبار الوزن احوط لانه قد يكون يبلغ خمسة خمس اوراق خمسة دراهم يمكن كل دراهم يصير اوقية صح وعلى رأي الشيخ باقي علينا مية وخمسة وتسعين نخليها اجل تبقى على ما هي عليه وانا اتنازل عن عن رأيي ان الاحوط عدم عدم الاجابة كذا طيب فاعتبار فاعتبار لانها ان كانت ثقيلة ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن احوط احوط للفقراء اصبر وان كانت خفيفة فاعتبار الادب احوط كيف اذا كانت خفيفة فاعتبار العدد احوط لمن الفقراء ليش لان العدد يمكن مئتين درهم ما يبلغ خمس اوراق. ما دام انت خفيفة يمكن يبلغ اربع عواقب كاعتبار العدد احوط يعني على العكس من ذلك. هذا ما شئت لان خمسين درهما تبلغ خمس اوراق اذا كانت ثقيلة وان كانت خفيفة فاعتباره العدد احوط لانه اذا كان الدرهم لا يبلغ الا نصف الا عطى اله الا نصف مثقال فلا شك ان العدد احوط ولكن الاحاديث كما ترون متعارضة ليست فيما دون خمس اواقم خمس اقوى خمسة يرحمك الله اواقن اواق باليه صدقة ظاهرون سواء بلغت في العدد مائتي درهم ام لم تبلغ وحديث ابو بكر الذي كتبه في الصدقات في الرقة مائتي درهم بالثقة اذا بلغت اذا بلغت مئة درهم وهو منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف باصول الفقه ولو ذهب ذلك ولو ذهب ذاهب ذلك ذاهبة الى ان المعتبر الاحوط فان كان اعتبار العدد احوط وجبت الزكاة ومتى وان كان الوزن ومتى تجد؟ ما له داعي ولا ولا جواب وجبت الزكاة وان كان الوزن احوط وجبت الزكاة ها كيف وجبت الزكاة بس فان كان اعتبار العدل احوط يعني على ما سبق في الفقيه. وجبت الزكاة. وان كان عدد احوط الوزن احوط وجبت الزكاة ولو ذهب ذاهب فلو ذهب دائما الى ذلك لم يكن بعيدا من الصواب نمشي واضح ولا لا غير واضح انشغلنا يا شيخ عن ايش ولهذا انا انا ارجو السلامة او ان تفهم البطيء لا توزعونه لا ينصح لا تزعزعون لا يصح نعم لا تصحيحه على كل حال هو ما ما يتم عليه وجوب الزكاة يعني ما يتم عليها الحول الا وهو جاي ان شاء الله تابعوا نعم كيف دعوة دعوة تحتاج الى بينة على كل حال انا بدءا من هذا ان شاء الله تعالى انا افرغ نفسي لزوم ان شاء الله اذا عطيتوني اياه ما اجل الدرس الا لما نخلصه ان شاء الله باذن الله خلاص مادام المسألة تصل اليها الحد نعم ابد عطني اياه بس عطني اياه وان شاء الله انصحه خلاص اذا هذا يحتاج الى تصحيح هو الباقي علينا احدكم يقول يعني ضاع عليه الوقت ها اللي كتبنا هذا هو الصحيح. تأملوا الصحيح طيب ممكن نعيده على على على عجلة يعني نعيد شرح الكتاب على عجل وان شاء الله تعالى تفهمونه ما دام اصبر جزاك الله خير اصبر اصبر تعال هذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعد باختصار باختصار ولا ان شاء الله يكون واضح يقول مالك رحمه الله تعالى يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مترانا والفضة اذا بلغت رب العش اذا بلغت مائتي درهم طوب العشر من اذا بلغ عشرين مثقالا والمثقال قلنا انه اربع غرامات وربع يجب فيهم العشر. في الفضة اذا بلغت مئتي درهم وقلنا ان مئتي الدرهم مئة واربعون مثقالا اظرب المثل اظرب مئة واربعين باربع وربع يبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين غرام اذا بلغت هذا المبلغ ووجب ربع العشر منهما لان هذا هو النصاب اقل النصاب الذهب والفضة هو هذا وليعلم ان الذهب والفضة ليست كالماشية بل ما زاد بحسابه الماشية سبق لنا ان ان فيها وقفا فما بين الفرضين ليس فيه شيء اما هذه لو زاد حبة واحدة فانها الزكاة تجب فيها اذا بلاء النصاب ويظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب فاذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجب عليه الزكاة فيخرج من الذهب ربع عشره ومن الفضة ربع عشه واذا كان عنده ثلثاء نصاب من الذهب وثلث الاصابة من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعللوا ذلك بان مقصود النقدين واحد وهو ان يكون قيم الاشياء قيم وهن وهو ان يكون قيم الاشياء فقيمة الاشياء اما ذهب واما فظة فلما كان المقصود منهما واحدا وجب ان يضم احدهما الى الاخر ولكن الصحيح انه لا يظم احدهما الى الاخر ووجه ذلك ان السنة دلت على ان زكاة الذهب غير واجبة حتى يبلغ عشرين مثقالا وان زكاة الفضة غير واجبة حتى تبلغ خمس عواقب ليس فيما دون خمس اواق صدقة صريح بالذهب قال اذا بلغ عشرون دينا اذا بلغ عشرين دينارا صريح ايضا وتعليمهم بان المقصود منهما واحد منقوظ هو اولا قياسا في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار والثاني انه قياس منقوظ لماذا البر مع الشعير فان البر مع الشعير مقصودهما واحد وهو القوت ومع ذلك لا يظم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب كذلك ايضا منقوظ بالمواشي لو كان عند الانسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر فهل يكمل احدهما بالاخر لا مع ان المقصود واحد هذا رجل عنده بقر وعنده ظأن ينميهم ومع ذلك لا يظم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب وبهذا عرفنا ضعف هذا القول الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو ضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب اولا لانه مخالف للسنة وما خالف السنة فهو قياس فاسد والثاني انه منقوظ منقوظ بماذا؟ لانهم لم يقولوا بظم الشعير الى الحنطة ولا بضم الضأن الى البقر مثلا فالجنس لا يضم الى جنسه النوع صحيح ينضم الى نوعه كانواع الثمار انواع النخيل يظن بعضها الى بعض طيب على القول بالظن هل يضم بالاجزاء او يضم بالقيمة هذه مسألة نقولها لكم من اجل العلم والا فلا تثري عليه لماذا لانها ضعيفة ملغاة لكن من اجل العلم هل يظم بالقيمة او يظم بالاجزاء فيه خلاف بين القائلين بالظن فالمذهب يظم بالاجزاء فاذا كان عنده عشرة دنانير وعنده مئة درهم فانه يظم بعضها الى بعض واذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مئة درهم وعنده مئة درهم فهل يظم او لا ليش لانه لا يبلغ النصاب الدنانير اقل من نصف نصاب مئة درهم نصف مصاب لا يكون عنده الان اقل من النصاب فلا ظن طيب ثم قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما يضم قيمة العروظ يعني اذا كان عند الانسان عروظ تجارة وعروض التجارة ليست مخصوصة بمال معين كل ما اعد للتجارة فهو عرض تجارة ولا ولا تخص بمال معين لو كان عند الانسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزكاة اذا كان يريدها للتجارة لو كان عنده عقارات يريدها للتجارة يتجر بها يبيع ويشتري فيها فهذه عروض تجارة هذه تضم في تكميل النصاب الى الذهب او الى الفضة فاذا كان عنده مئة درهم من الفضة وعنده عروض تساوي مئة درهم وجبت عليه الزكاة فيما عنده من العروظ وفيما عنده من الفظة فاذا قال قائل من الناس ليس عنده من الفضة نصاب وليس عنده من العروض نصاب قلنا لكن المراد بالعروض القيمة وانما الاعمال بالنيات صاحب العروض لا يريد هذه العروض لانه يبيعها اليوم يشتريها غدا يشري غير غدا انما يريد ايش يريد القيمة فلذلك تضم قيمة العروض الى ما عنده من النقدين في تكميل النصاب واضح هذا ولا لا طيب رجل عنده ثمانون درهم وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي مئة وعشرين درهما ها تجب عليه الزكاة او لا؟ تجب لانه يضم يظم قيمة العروض الى الذهب او الفظة طيب ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد ويباح للذلك ويباح للذكر من الفضة الخاتم الخاتم هو نائب الفاعل يباح الخاتم والمباح هو ما كان فعله وتركه على السواء يعني ما لا ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواب ان فعله الانسان لم يعاقب ولم يثب وان تركه لم يعاقب ولم يثبت ولكن استطرادا نقول المباح اصله على الاباحة اصله على الاباحة ان شئت افعل وان شئت لا تفعل لكن قد يكون وسيلة الى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء قد يكون وسيلة الى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء واظرب مثلا بالبيع البيع حلال واحل الله البيع هذا الاصل لكن لو بعت بعد اذان الجمعة الثاني وانت ممن تجب عليك الجمعة صار البيع حرام لانه وسيلة الى ترك الصلاة لو بعت سلاحا في زمن فتنة وقتال بين المسلمين صار حراما لانه اعانة على الاثم لو بعت عنبا لمن يتخذه يصنعه خمرا لكان هذا حراما طيب لو احتجت الى ماء للوضوء صار الشراء واجبا اذا فالمباح في الحقيقة هو في اصله مباح ولكن اذا كان وسيلة الى شيء اعطي حكم ذلك الشيء ان كان وسيلة الى مأمور به امر به وان كان وسيلة الى منهي عنه نهي عنه وقول من قال من الاصوليين انه لا لا وجود للمباح اولا لانه ليس فيه تكليف وثانيا انه لابد ان يكون له اثر اقل ما فيه اذا كان مباح انه يضيع الوقت وتضييع الوقت مكروه اذا يعني اذا اشتغل بالانسان ولكن الصحيح بلا شك ان فيه مباح الله يقول واحل الله البيع وقال واحل لكم ما وراء ذلك. فالصواب بلا شك ان ان الاباحة قسم من اقسام الاحكام الشرعية يقول باعوا للرجل من الفضة الخاتمة خاتم هل هنا للجنس ويشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والاربعة والخمسة او ان للوحدة هذا هو الظاهر ان الانسان يباح له واحد من الخاتم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يباح طبيعة السيف طبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك ان فيه اغاظة للعدو اغاظة العدو