يقول باعوا للرجل من الفضة الخاتم الخاتم هل الهنا للجنس ويشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والاربعة والخمسة او ان للوحدة هذا هو الظاهر ان الانسان يباح له واحد من الخاتم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يباح طبيعة السيف طبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك ان فيه اغاظة للعدو اغارة اللعب ولهذا جاز للمقاتل ان يلبس ثوب الحرير وجاز للمقاتل ان يمشي مشية الخيلاء يختلف المشية بين الصفين صف الكفار والمسلمين لان في ذلك ايش؟ يغادر. فمفسدة الكبر ومفسدة الترف الحرير يقابلها مصلحة اغاظة الاعداء فاغاظة الاعداء اكبر مصلحة من انتهاك الحرير او الكبرياء ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم ايش؟ ايش؟ نعم. سيأتينا يا شيخ سيأتينا نعم ايش؟ استقرارا وانه في باب اللباس لكن اطرادا لانه يتفرع عليها الزكاة فيه الحلي هل تجب او لا تجب يبي يجينا جزاك الله خير مسألة فيها قول ثانية اوسع مما تتصور نعم لا ولهذا قلنا ان ان النصابين ذو الفضة اذا قصد بهما التجارة كاموال الصيارف نعم يعني اه الاخ محمد يقول هل الاوقية لتقديم الحجم او لترطيب الثقل الثقل خمس اواق خمس اوا خمسمية وخمسة وتسعين غرام نعم ها الريال السعودي يقول ستة وخمسين ريال من الفضة ما هو من الاوراق هذي ها من الاوراق تختلف ما دام ان ما دام يعتبرنا الفضة وجعلنا هي الاصل يمكن تزيد الفضة مثل الوقت الحاضر الان الفضة اكثر من قيمة الريال ريال الفضة اكثر من الورق يعني مثلا اذا قلنا اذا قدرنا ان قيمة الريال الفظة عشر ورقات كم تصل خمس مئة وستين شيخنا ضم العروض الى النقدين. ما الدليل على ذلك؟ رغم يعني صاحب اللغة يقول لا وش يعني فيه خلاف العروض ايه يعني بالاجماع ايه نعم ما الدليل دليل لان المقصود فيها النقدين المقصود فيها هو القيمة. على هذا نصحح قول الطرق الذهاب الى الفضة. لان المقصود فيها لا لا مو مقصد القيمة ولهذا لو كان المقصود فيهم القيمة كاموال الصيارف قلنا بالظم رجل عنده يحب انه يقتني ذهب ويقتني فظة ما قصده الاتجار فيها ولا شي يبي نفسه وهذي ترد مو علشان يمكن الدراهم والدنانير قد يكون الانسان يبيع ويشري فيها. لكن يجينا مسألة الحلي اذا كان عند المرأة ثمانين غرام وعنده مثلا من الفضة الف ريال الزكاة لا تجب عليها نعم اي نعم الدينار الاسلامي مثقال انت جرت جرت ما جرت هجرت ما ولو بالاستعمار العارية محترمة محرم محرم او كان محرما فيه الزكاة ففيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ما تقول لرجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة. هل عليه زكاة الراجح ان لا زكاة عليه وكلامك هذا يدل على ان هناك قول مرجوحا ان عليه الزكاة على اي شيء بني القولان بني القرآن على انه هل يظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب او لا يظم. طيب. فان قلنا يظم لا لا فينقلني وظم هل تجب الزكاة او لا جيتك من النصاب واذا قلنا لا يظم لا تجب الزكاة صح طيب الظم هل هو بالاجزاء او بالقيمة قليل لا ليس في كليهما في الاجزاء والقول الثاني بالقيمة ما الفرق بينهما يعني يصور لي صورة يتبين الفرق بين القولين يكمل يعني يساوي ثلثين نصاب من نفس الظهر نعم لا تجب صحيح كلامه؟ صح. طيب والصحيح انه لا تضام ما هو الدنيء المرجح لهذا القول الصحيح اي نعم خمسة وعشرين ليس في اقل من خمسة نعم ليس فيما دون خمس اواط صدقة طيب تستمر هذا واحد هذا دليل نعم قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغ عشرون دراهم دينار هذا في الذهب والفظة قالها الاخ ها وكذلك دليل القيام. هم. القياس الصحيح هو الذي لا يذم القرب الى الشعير وكذلك نعم معها ان هم من كلاهما مقصود واحد. اي نعم. نحن نقول من هذا مقصود واحد ومع ذلك لا لا يذم احسنت. وهذا هو الجنس بارك الله فيه اذا الدليل نص وقياس تمام ما هو دليل قائل بالظم نعم اجب ما حضرت درس اللي حضرت راجع جزاك الله خير. نعم طيب والمقصود فيها واحد طيب وقد رددنا على هذا القول قيمة العروظ هل تظم اليهما؟ زهير طيب لماذا لماذا تظم صح لان العروظ لا يراد بها اعيانها بدليل انها تباع وتشتروا تباع وتشترى يشتريها في الصباح ويبيعها في اخر النهار فتضم قيمة العروض الى كل منهم. طيب رجل خالد رجل عنده ثلث النصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض هل الزكاة المقول الراجح توافقونه ثالث نصاب من الذهب. ثالث نصاب من الفضة. وثلث نصاب من العروض. يقول عليه الزكاة على القول الراجح ما هي عروض ما هي عروض؟ ذهب وفضة مقتنيها تبقى انت؟ معليش ما عليه؟ اذا لم تكن عروض؟ نعم. ما عليك يكون الذهب والفضة ليست عروض فننظر فيها هذا لا تنظر منظور الان ثلث نصاب ذهب ثلث نصاب فضة وثلث نصاب عروض ما هي عروض لا لا لا ابدا انسان يحب جمع الذهب والفضة ومجمع فيها زكاة على القول على القول الراجح اما عن القول المرجوح فلا زكاة فيها بالاجماع تمام الظاهر ان فادي عاظم لا نريد على القول الراجح وعلى القول الثاني ان يقول ظم فيها الزكاة ايهما اي القولين اصح؟ الثاني اي نعم تاني والان نطالبك بنقل الاجماع نعم والا فلا عبرة باجماع خالد الشرار طيب اظنه قرأنا وهو يقول اهل الذكر من فضل الخاتمة هذا المنتدى الدرس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف في درس الليلة ويباح للذكر من الفضة الخاتمة الخاتم نائب الفاعل بان يباع اي اي ان الله اباح ذلك وليعلم انه اذا اظيف او اذا حذف الفاعل في باب التشريع او في باب الخلق فانما يحذف للعلم به لان الخالق هو الله المشرع هو الله فهنا يباح من الذي يبيح ويحرم الله عز وجل اذا اباح الله له للذكر من الفضة الخاتم الخاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق اي من فضلة ومعلوم ان لنا في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسوة حسنة ولا يقول قائل ان هذا خاص به لان الاصل عدم الخصوصية. فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول صلى الله عليه واله وسلم فعليه الدليل طيب اذا يباح له الخاتم