وظاهر كلام المؤلف سواء اتخذ الخاتم لحاجة او بتقليد او لزينة لاطلاقه اما الذي يتخذه لحاجة فكمن له شأن الامة كالحاكم والامير والوزير والمدير وما اشبه ذلك الذي يحتاج الناس الى ختمه فهذا اتخذه لحاجة لان بقاءه في اصبعه احفظ من جعله في جيبه لان جعله في جيبه ربما يسقط او يسرق بخلاف ما اذا كان في في الاصبع واما الذي اتخذه تقليدا فكما يفعل كثير من الناس الان يتخذ صاحبه خاتما يوافقه في ذلك تقليدا ولا يريد الزينة ولكنها جرت عادة اهل بلده باتخاذ الخاتم فاتخذه واما الذي يتخذه زينة فمعروف يريد ان يتزين به ولهذا ولهذا يختار احسن الفظة لونا ولمعانا وشكلا فهذا للزينة فظاهر كلام المؤلف انه جائز على كل الصور الثلاثة الحاجة والعادة ها والزيت وقال بعض العلماء انه للزينة لا يحل انه للزينة لا يحل لان الله جعل التحلي او بالزينة للنساء فقال او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وما كان من خصائص النساء فانه لا يجوز للرجال ولكن القول الراجح العموم انه جائز للحاجة والعادة والزينة هذا الصحيح بل انه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال. لا خاتم ولا غيره ما في حديث لا يوجد نص يدل على تحريم الفضة للرجال بل جاء في في السنن واما الفضة فالعبوا بها لعبا يعني اصنعوا ما شئتم ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء الاصل في لباس الفضة والحلم هذا الاصل ليس الاصل التحريم ثم يباح ما استثني كالخاتم ولكن الاصل الحل حتى يقوم الدليل على التحريم وهذا القول اصح لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاذا جاء الانسان لو ان لو ان شخصا اتخذ غير الخاتم مما يتزين به كأن يتخذ ما يسمونه لا لا سواه لا كبك نعم اتخذه من فضة لا نقول هذا حرام على قول الراجح لان الاصل الحلم ما في نص عام يدل على تحريم الفضة على الرجال طيب اما السوار والقلادة في بالعنق وما اشبه ذلك فهذه قد نحرمها من وجه اخر وهو التشبه بالنساء تخنث وربما يساء الظن بهذا الرجل فهذا يحرم لغيره لا لذاته. يحرم لغيره لا لذاته وقول المؤلف يباح للرجل الخاتمة افادنا رحمه الله ان اتخاذ الخاتم من الفضة من قسم مباح يعني ليس حراما فهل هو مشروع؟ اي هل يسن ان يتخذ الانسان خاتما الصحيح لا الناس لبس الخاتم ليس بسنة الا لمن يحتاج الا لمن يحتاجه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يتخذه حتى قيل له ان الملوك لا يقبلون كتابا الا مختوما فاتخذ الخاتم فهو ليس بسنة لكن اذا جرت العادة عادة اهل البلد بلباسه فالبس ولا حرج عليك اذا لم تجري فلا تلبسن لانه يكون لباس شهرة يتحدث يتحدث الناس به دائما يتحدثون يقول ما شاء الله فلان شفت وش صار وش اللي صار قال عليه خاتم خصوا كبرى التمرة نعم ويتخذونه سفليا فانت اتبع ما ما جرت به العالم وهذه مسألة ينبغي ان يتوطن وهي ان موافقة وهي ان موافقة العادات في غير المحرم هو السنة موافقة العادات في غير المحرم هو السنة لان مخالفة العادات يجعل ذلك ايش؟ شهرة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة فيكون منيعا وبناء على ذلك نقول هل من السنة ان ان يتعمم الانسان ويلبس ازارا ورداء نقول ان كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة اذا كنا في بلد لا يألفون ذلك ولا يعرفون فليس من السنة طيب فالصحيح في هذه المسألة في مسجد اتخذ الخاتم انه ليس بسنة الا عند الحاجة لكنه مباح طيب يقول اه اين يوظع الخاتم اين يوضع هل هو بالقنصل او البينصر او السبابة او الوسطى او الابهام عندنا خمسة اصابع ها في الخنس الافضل نعم وما هو الخنصر الخنصر الصغيرة المتطرفة ويليه البنصر الوسطى السبابة الابهام الفقهاء يقول رحمه الله ان ان الخنس الافضل بعدها ايضا نسأل هل يسن في اليسار او في اليمين قال الامام احمد اليسار افضل لانه اكثر ولكن يجوز النميمة والصحيح انه سنة في هذا وهذا يعني ان ان تلبس في اليمين وفي اليسار كل هذا سواء لكن بعض العلماء يقول اذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا ينبغي ان يكون في اليسر تكريما لاسم الله ولانه يحتاج الى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار وحينئذ اما ان يتكلف باخراج الخاتم واما ان يستنجي والخاتم عليه وهذا فيه نوع من الاهانة طيب ويؤخذ من هذه المسألة ان وضع الساعة باليد اليسرى ليس في اليد اليمنى ليس افظل من وظعها في اليد اليسرى نعم لان الساعة اشبه ما تكون لان الساعة اشبه ما تكون بالخاتم فاذا كانت السنة وردت في هذا وهذا فانه لا فرق بين ان تضع الساعة باليمين او الساعة باليسار لكن ايهما ايسر للانسان اليسار او اليمين الصواب اليسار يا اخوان الصواب اليسار اسلم اه نشوفه الان ايسر بلا شك خصوصا اللي تتملى بايش بالزنبة لكن هي قليلة لكن اذا ما يصلح الا باليسار يعني كذا حطيته باليمين جيت ابا اركع عكست والا عكست يدك لكن في اليسار ايسر لكن اقول الاخ عبدالرحمن الان ما فيه الانتروني يقول هي ايضا اسهل بالنظر نضل لها ثم هي اسلم في الغالب لان الغالب ان اليمنى اكثر حركة فهي اسلم على كل حال هذه تعليلات تمشي حالة لكن اهم شيء الا نقول ان من السنة ان تلبسها في اليمين يقول الامر فيها دواسع والسنة جاءت باليمين واليسار في الخاتم وهي اشبه شيء به لا ما في مخالفة لهم اكثر المسلمين الان على انهم يبتون في اليسار اكثر المسلمين نعم طيب يباح له ايضا نعم الاصبع الخنصر والبنصر الخنصر والبنصر هذا الافضل والخنصر افضل ان السبابة والابهام فقالوا انه يكره ان يوضع في السبابة والابهام في الوسطى والسبابة اما الابهام فالحقه بعضهم بالسبابة والوسطى وبعضهم قال انه مباح فصارت الاصابع ثلاثة اقسام قسم وضعها فيها مستحب الخنصر والمنصر قسم مكروه السبابة والوسطى. وقسم مباح وهو الابهام وبعضهم الحقه بالسبابة والوسطى طيب قول المؤلف يباح الخاتم هل نسيت اقول هذه الكلمة هل المراد خاتم واحد او جنس الخاتم قال بعضهم لا بأس بلباس الخاتمين ما لم يكن اسرافا وقال اخرون لا يكره ان يلبس اكثر من واحد ويكفي واحد والزائد مكروه والله اعلم ويباح طبيعة السيف وحلة المنطقة السيف اظنكم تتصورونه له مقبض يقبض به القطيعة تكون في طرف مقبض فيجوز ان تحل هذه الطبيعة بالفضة كذلك طيب لماذا لاثار وردت في ذلك بعضها مرفوع وبعضها موقوف ولان ولان السيف من الة الحرب وفي تحليته اغاظة للعدو ولهذا جازت الخيلاء في الحرب وجاز لباس الحرير في الحرب وكل شيء يغيظ الكفار فان الانسان له فيه اجر قال الله تعالى ولا يقرأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدوهم ليلا الا كتب لهم به عمل صالح وقال تعالى اشداء الكفار فيما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوه من اثر السجود ذلك مثل في الترات ومثل في الانجيل كزرع اخرج شرطه مؤازرة فاستغرب فاستوى على صوته يعجب الزهراء الاوصاف هذي من بمحمد رسول رسول الله والذين معه ليغيظ بهم الكفار فدل ذلك على ان اغاثة الكفار مرادة لله وجل وان فيها اجرا اذا فانا اغيظ الكفار لامرين لموافقة مراد الله والثاني للاجر العمل الصالح ولكن هذا لا يعني ان لا ندعوهم الى الى الاسلام نحن نفعل ما يغيظهم وندعوهم الى الاسلام يقول وحلية المنطقة لان الصحابة فعلوا ذلك المنطقة ما يشد به الوسط العمال في الحرث الاحتطاب وشبه يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه ولترفع ثيابهم من وجه اخر فهذه المنطقة يجوز ان تحلى في بالفضة لورود ذلك عن الصحابة وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله من ان التحلي في في الفضة الاصل فيه الجواز وقوله ونحوه يعني نحن ما ذكر مثل عندي بالشرح يقول كحلة الجوشن والخوذة والخف والان وحمائل السيف هم ايش؟ الران الران الران بالرعب وحمائل السيف قالوا لان هذا يشبه المنطقة واذا جازى ذلك عن واذا جازى ذلك في المنطقة عن الصحابة فهذه مثله طيب انتهى الكلام على على الفضة