بقي هل نقول يجوز للرجل ان يشرب باناء الفضة ما هو قلنا الاصل في هالحلم نقول اصل في هالحل لكن هنا ورد النص لتحريم الاكل والشرب في انية الفطرة فلا يجوز للانسان ان يتخذ ملعقة من فضة يأكل يشرب بها او يأكل بها طيب هل يجوز ان يتخذ غنما فيه فضة نقول لا بأس بشرط ان لا يستعمله لباسا ان قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى اما اذا قلنا الاصلح في الحل قل لا بأس ان يتخذ انسان قال من اعطاؤه من من فضة او جرابه كله من من فضة لان الاصل فيه الحلم ويباح من الذهب يعني يباح لمن للذكر من الذهب طبيعة السيف طبيعة السيف ما هي رأس المقبض رأسه مقبض السيف يباح ان يكون فيه ذهب روي ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه اتخذ ذهبا على مقبرة السيف ونقول ايضا في العلة انه بانه من الات الحرق ففي فباتخاذ ذلك اغاظة للكفار طيب طبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كانف ونحو يعني ويباح له ما دعت اليه ضرورة كالانف الانف كيف يتخذ منه؟ يعني لبس الذهاب لا لكن لو قطعوا لو قطع واحتاج الانسان الى ان يزيل التشوه بهذا الانف فلا بأس فان قال قائل لماذا لا يتخذ من فضة قلنا لان الفضة تنتن فان اعرجت ابن اسعد رضي الله عنه قطع انفه فاتخذا انفا من فضة فانتن ثم اتخذ انفا من ذهب انفا من ذهب. طيب وهل يشترط ان ان نضطر الى الذهب بمعنى انه لو امكن ان يركب غير الذهب حرم عليه الذهب قول المؤلف ما دعت اليه ظرورة يقتضي انه لا بد ان نضطر الى نفس الى عين الذهب لا الى وضع الانف الى عين الذهب وبناء على ذلك فانه في وقتنا الحاضر يمكن ان يقوم مقامه شيء اخر الان يفعلون عمليات ينقلون من بعض اجزاء الجسم لشيئا يضعونه على الانف يكون كلام في الطبيعي. من اللحم وهذا احسن من كونه من ذهب فاذا امكن ان يجعل من مادة اخرى غير الذهب فانه لا يجوز من الذهب لانه ضرورة لان جوازه جواز الذهب للظرورة وقول المؤلف ونحوه مثل السن رجل انكسر سنه واحتاج الى رباط من الذهب او الى سن من الذهب فانه لا بأس به ولا حرج عليهم في ذلك ولكن يرد علينا السؤال اللي اوردناه قبل. اذا كان يمكن ان نجعل له سنا من غير الذهب كالاسنان المعروفة الان الظاهر انه لا يجوز من الذهب لانه الان ليس ليس بضرورة ثمان غير الذهب او هي المادة المصنوعة الان اقرب الى السن الطبيعي من سن الذهب طيب وما دعت اليه ضرورة هل يجوز للرجل ان يلبس ساعة محلاة بالفضة لا على القول الراجح يجوز على القول الراجح يجوز ان يلبس ساعة محلاة بالفضة لان الاصل في الفضة الحل هل يجوز ان يلبس ساعة محلاة بالذهب لا يجوز لا يجوز لان الذهب حرام على الرجال ولكن اذا كانت الساعة مطلية بالذهب والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة ولكن لا ينبغي للانسان ان يلبسها لوجهين الوجه الاول انه يساء به الظن انه لبس ساعة من ذهب لان الناس لا لا يدرون والثاني انه ربما ايش ربما يقتدى به ربما يقتدى به كما هو كما هو معروف الان الناس يقتدي بعضهم البعض فنقول للانسان اذا اذا اتاه ساعة ساعة من ذهب هدية او نحو ذلك نقول الافضل ان لا تلبسها والا لبستها فلا حرج لكن الافضل الا تلبس ولكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب ان يكون له اي للذهب جسم بحيث يخرج منه شيء لو عرض على النار يعني قشرة يكون له قشرة فاما مجرد اللون فلا بأس اما اذا كان في قشرة فلا طيفين؟ قال قائل اذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مموهة به لكن في الاتها شيء من الذهاب فهل تجوز نقول نعم لا بأس لا بأس بذلك لانه ان كان في الالات الداخلية فانه لا يرى ولا يعلم به وان كان من من الالات الخارجية كالعقرب مثلا فانه يسير تاب الا يضر ولكن يبقى النظر هل يجوز للانسان ان يشتري ساعة فيها قطع من الذهب ان قلتم لا قلنا لا وان قلتم نعم قلنا لا ما هو التفصيل اذا كان لبس مثله لها يعتبر اسرافا دخلت في حرب الاسراء وقلنا لا يجوزا هذا ليس لباس مثلك واذا كان لا يعد اسرافا فالاصل الجواز ما دام هذا مرخص فيه الاصل الجواز ولهذا بعض الناس الان يقوم يشتي بعض الساعات يشتيها بالف ريال بالف ريال كيف لا ابدا ما نوافقه. هل احد يشتري باكثر من الف ريال ثلاثين الف عجيب وش تقول يا فهد اعوذ بالله اعوذ بك ثمان سيارة يا شيخ على كل حال هذا انا اظنه اسراف. اظنه اسرافا حتى لو هو غني ست وتسعين الف يعني هذي لو تطيح من انسان راحت كله عليه صافي ما هو صحيح المهم على كل حال الان خلونا مع الوسط وسط الناس اذا كان يعد اسرافا قلنا لا تلبسها ليش؟ لانها اسراف. وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا واذا كان ممن جرت العادة بلبسه بلبسها بيده فهو فهو جائز طيب في ايضا مشكلة يقولون ان هذا هذا اللي في مشلحي هذا القصب يقولون انه ذهب يقولون انه ذهب والرجل يحرم عليه لباس الذهب الا ما دعت اليه الضرورة كالانف ونحوه فما رأيكم في هذه المسألة نعم المذهب اذا ثبت ان هذا ذهب انه حرام لانه محلى بالذهب وفي بعض بعض المشالح ايضا فيه اي نعم فيه قياط على هذا بعض الاصبعين بعضهم ثلاثة وبعضهم اربعة في المذهب ان هذا حرام ولا يجوز لبسه وذكروا لي ان الشيخ الشنقيطي محمد رحمه الله الامين اول ما قدم للمملكة كان عليه اللباس مثل هذا في في هزاري هذا قالوا هذا يا شيخ حرام هذا ذهب فخلعه في الحال واشترى شيئا مجرا بالحريف قصبه حرير والحرير جائز حرير الياس لا بأس به لكن المسألة هذه يعتورها امران الامر الاول اننا لا نسلم انها ذهب وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمد بن ابراهيم رحمه الله انه انهم صبروا هذا فوجدوا انه ليس بذهب وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الاصل غير واردة من الاصل ونلبسها نحن دفئا بالشتاء وتجملا في الصيف ولا يكون في في نفوسنا شيء رأي اخر لو فرضنا انها ذهب فان حظر زمانه وامام اهل وقته ومن بعد وقته شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا فقال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها فجعل الشيئين حكمهما واحدا وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح هذه لا يصل الى درجة التحريم لان محرم من الحرير على الرجال الخالص وما اكثره حير وما كان زائدا على اربعة اصابع ما كان زائدا على اربعة اصابع اما اذا كان علما من دون اربعة اصابع فانه لا بأس به من الحرير وعلى رأي الشيخ ولا من من الذهب ولكن ما اشرنا اليه اولا اننا اذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته فاذا كان محرما من وجه اخر صار حرام مثل لو قدرنا ان رجلا لو يلبس الذهب خالص يجعله مرقعا مرصعا في بشته لقالوا هذا مسرف او مجنون فحينئذ نقول ايش؟ يحرم من اجل من اجل الاسراف وهذي قاعدة في كل حلال كل مباح اذا اشتمل على محرم صار حراما. نعم