لانه في يمين الكفار قال له تبارك وتعالى هذا تعليل تعزيزا يعني اعمالا للخدمة الاصل في حزب كيف ما هي فتوى ذهب ذهب؟ ايه ذهب ربيع السيف من ذهب لعله تبارك وتعالى ها هذي تعذيب العلة يغادر الكفار لكن ما هو الدليل على المسألة هذي نعم وكذلك ذكر الامام احمد ان قبيحة حسين في الرسول كان من ذهب وزنه ثمان مثاقيل طيب ثم قال المؤلف في درس الليلة ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر يباح يقول يباح للمرأة او للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر يباح يعني يحل الاباحة بمعنى الحل والمبيح هو الشارع وقوله ما جرت بهن ما جرت عادتهن ما هذه اسم وصول في محل رفع النائب فاعل يعني الذي جرت عادتهن بلبسه على اي وجه كان سواء كثر او قال فانه مباح بشرط ان لا يخرج عن العادل وانما قيدنا ذلك اي ان لا يخرج عن العادة لان ما خرج عن العادة اسراف والاسراف حرام لقوله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين الاسراف حتى في المباح يكون حراما وقول ما جرت عادتهن العادة تختلف باختلاف البلدان يرحمك الله باختلاف البلدان واختلاف الازمان واختلاف الاحوال ثلاثة باختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة ان يلبس النساء هذا النوع من من الذهب بخلاف الولد الاخر ائتلاف الازمان كذلك يكون ناس في زمان رخاء تكثر الاموال عندهم لا يلبس النساء من الذهب شيئا كثيرا او بالعكس فيكون الجائز في الزمن الاول غير جائز في الزمن الثاني الاحوال هذي امرأة فقيرة وهذه امرأة غنية وهذه امرأة ملك وهذه امرأة وزير هذه امرأته رئيس الاحوال تختلف هل نقول ان امرأة الفقير التي لا تملك الا دراهم قليلة كم رأت الملك الجواب لا حتى العادة لو انها اتخذ من الذهب اي من او من حلي الذهب ما يكون مثل حلي امرأة الملك فقال الناس هذي مجنونة اذا ما جرت به العادة فصارت العادة تختلف باختلاف البلدان والازمان والاحوال. طيب وقول مؤلف ولو كثر هذه اشارة الخلافة لان بعض العلماء يقول اشترط ان لا يزيد على الف مثقال او او ما اشبه ذلك. المهم بعض العلماء حدد ذلك والصواب انه لا تحديد طواب انه لا تحديد ما جرت به العادة فهو مباح ودليله عموم قوله صلى الله عليه واله وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها ثم قال المؤلف ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية فيه جملة في الشرح يعني ينبغي الا نتعداها يقول ويباح لهما اي الذكر والانثى تحل بجوهر ونحوه مثل الماس نعم وكرهت خدتهم تختمهما بحديث وصفر ونحاس ورصاصة تأمل الاول الاباحة فواضح دليلها عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا واللام في قوله خلق لكم اللام للتعليم واذا كان مخلوقا من اجلنا فلابد ان نكون مباحا لنا فهمتم افهمتم الان ان اللام للتعليم او للاباحة للتعريف لان التعليل يستفاد منه الباحة ويستفاد منه زيادة وهي رحمة الله بالخلق وانه خلق لنا من اجلنا ما في الارض من المنافق فالتعليل في الاية اولى بلا شك من القول بانها للاباحة لكن قوله تعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ان تبتم فلكم رؤوسهم عليكم هذه اللام للاباحة لا شك يعني فيباح لكم رؤوس اموالكم بالربا اما قوله تختمهما بحديث فهذا موضع خلافي بين اهل العلم فمنهم من قال انه حلال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم التمس ولو خاتم من الحديث والحديث في الصحيحين ومنهم من قال انه مكروه لان رجلا جائر النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليه خاتم من شبح فقال اما اني اجد منك ريح الاصنام فطرحه ثم جاءه جاءه وعليه خاتم من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار فطرحه قال الخطابي اي زي الكفار وهم اهل النار فهذه المسألة مسألة خلاف. بعضهم قال ان هذا الحديث ضعيف. وشاب لانه مخالف لما هو اوثق منه ما هو الاوثق هنا في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديث وهذا في في سنده نظر وفي متنه نظر ومن المعلوم ان الحديث لا يكون حجة الا اذا سلم من الشذوذ والعلة ثم انها ينبغي ان نقول اذا صححنا الحديث وجعلناه حجة فانه يحرم لباس الحديث لان التحلي بحلة اهل النار لا يجوز لكن لهم ان يجيبوا عن هذا فيقول اننا لا نجزم بالتحريم لعدم جزمنا بثبوت الحديث لكن قلنا بالكراهة من باب الاحتياط وقد ذهب الى هذا بعض الفقهاء والمحدثين وقالوا ان الحديث اذا لم يكن مردودا فانه يولد شبهة يرحمك الله واذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين ان كان امرا فهو في منزلة بين منزلتين بين الايجاب وبين وبين براءة الذمة فيكون الامر الاستحباب. وان كان نهيا فهو في منزلة بين نزلتين هما التحريم والاباحة فيكون مكروها على كل حال هذه قاعدة قد تؤخذ من باب من باب قوله نعم قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يليق. طيب ثم قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العاري لا لا زكاة في حليهما حلما الذكر والانثى ولكن لابد من قيد وهو المباح لان المؤلف قال في اخر الكلام او كان محرما وفيه الزكاة لابد ان يكون في حليهما المباح المعد للاستعمال او العارية يعني شرطين تسقط زكاة الحلي بشرطين الشرط الاول ان يكون مباحا والشرط الثاني ان يكون معدا للاستعمال او العارية سواء استعمل واعير ام لم يستعمل ولم يعر المهم انه معد للاستعمال او العالي اما القيد الاول وهو مباح فلان المحرم نعم فلان سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة ومستعمل ومحرم ليس اهلا لها اين الرخصة مثال لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة بهذا الخاتم اذا بلغ النصاب او كان عنده ما يكمل به النصاب لماذا لانه محرم او اتخذت امرأة تليا على شكل ثعبان او شكل فراشه او ما اشبه ذلك فان عليها فيه الزكاة ليش لانه محرم اذ يحرم على الانسان ما فيه صورة او ما صنع على صورة حيوان. ما فيه صورة حيوان او صنع على صورة حيوان الشرط الثاني يقول المعد للاستعمال او العافية للاستعمال الشخصي او العارية من باب الاحسان الى الغير لان العارية يا بذل العين لمن ينتفع بها ويردها وهو احسان محض وهو وقولنا ان العرية بذل العين لمن ينتفع بها ويردها يخرج به الاجارة والرهن وما اشبه ذلك ولهذا نقول ان المستعير لا يملك ان نعير غيره والمستأجر يملك ان يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء لماذا؟ لان المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة فمالك المنفعة يتصرف فيها ومالك الانتفاع لا يتصرف ينتفع ولا يكفر طيب المعد للاستعمال او العارية ليس فيه زكاة وفي هذا ثلاثة ادلة على سقوط الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والعري دليل من السنة ودليل من الاثار عن الصحابة ودليل من التعليل من العلة والحكمة فاجتمع فيه ثلاثة اوجه من الهواء من من الادلة السنة واثر الصحابة والنظر والنظر طيب ما هي سنة السنة انه يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ليس في الحلي زكاته ليس في الحلي زكاة هذا دليل نفي ثانيا اما الاثار فيقول عندي وهو قول انس وجاب وابن عمر وعائشة واسماء كم خمسة من الصحابة خمسة من الصحابة مؤيد قولهم بهذا المروي مرفوعا اما النظر فلان هذا الحلي معد للحاجة الخاصة حاجة الانسان خاصة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وهذا مثل مثل العبد والفرس متخذ للحاجة الخاصة فلا زكاة فيه وكذلك الثياب لا زكاة فيها فيكون القياس الا تجب الزكاة الحلم المعد للاستعمال او العالي وهذا المذهب ذهب اليه الامام احمد رحمه الله ومالك الشافع على خلاف بينهم في بعض المسائل لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجود الزكاة بالحلي المعاد للاستعمال او العاري وعن الامام احمد رواية اخرى ان ان الزكاة واجبة الحلم وهو مذهب ابي حنيفة واستدل هؤلاء بحديث بل باعدة احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم منها ما رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة طفحت له صفائحه تفائل النار واحمي عليها في نار جهنم بها جنب وجبين وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما اما الى الجنة واما الى النار وهذا عام ما من صاحب ذهب ولا فضة والمرأة التي عندها الحلم سواء كل فضة او ذهب صاحب الذهب او فهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي ومن قال ان الحلي خارج فهذه الدليل وقد ذكرت الادلة ولكن سيجيب عنها اهل هذا القول واستدلوا ايضا بما رواه اهل السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت ومعها ابنة الله وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتؤدين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما حوارين من نار وخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الحديث له شاهد في الصحيح وهو ما اشرنا اليه ومما ذكرناه اولا وله شاهد ايضا في غير الصحيح من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنها ولا شك ان ادلة ان هذه الادلة اقوى من ادلة من قال بعدم الوجوب