فان قال لماذا نجيب عن ادلة القائلين بعدم الوجوب قلنا نجيب اما الحديث ليس في الحلي زكاة فانه حديث ضعيف لا تقوم به حجة فضلا عن ان يعارض به عموم الحديث الصحيح ثم ان القائل ثم ان المستدلين به لا يقولون بموجبه اذ لو اخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا وهم لا يقولون بذلك يقولون ان الحلي المعد للاجارة او للنفقة فيه الزكاة وهذا معناه اننا اخذنا حديث من وجه واتركناه من وجه اخر هذا لو صح الحديث واما مارو عن الصحابة الخمسة فهو لا يقاوم عمومات الاحاديث ولا سيما ان هناك دليلا خاصا في الموضوع وهو حديث المرأة التي معها ابنها هذا نص في الموضوع ولا عبرة بقول احد مع قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واما القياس فهو قياس مع الفارق وقياس متناقض اما اما كونه قياسا مع الفارق فلان الاصل في الذهب والفضة ايش الوجوب وجوب الزكاة ولا اصل في الفرس والعبد والثياب في وجوب الزكاة كيف نقيس هذا على هذا والاصل في الخيل عدم الزكاة الاصل في العبيد عدم الزكاة اذا لم يكونوا تجارة والاصل في الثياب عدم الزكاة فكيف نقيس ما اصله الزكاة على شيء الاصل في عدم الزكاة ثم هو متناقض لو كان له عبد قد اعده للاجرة هل فيه زكاة يقولون لا لو كان له خير اعدها للاجرة هل فيها زكاة؟ يقولون لا طيب لو كان عنده هم اعده للاجرة فيه الزكاة اذا تناقض لن تناقض فلم فلم يصح القياس فلما تبين ان ان الحديث المرفوع فيه نظر وان الاثار الموقوفة معارضة اه في النصوص المرفوعة وان القياس غير صحيح ومتناقض تبين انهدام ادلة القائلين بعدم الوجوب بقي علينا اشكالات ادلة القائلين بالوجوب اولا قالوا يرد على قولكم ما من صاحب ذهب ولا فضة من اهل العموم يرد على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الرقى ربع العشر الرقية ربع العشر والرقة هي الفضة المضروبة لقوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه المدينة الرقة هي الدراهم فيحمل قوله ما من صاحب يذهب الى فضة الا على على الفضة المضروبة والذهب المضروب فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول اننا لا نسلم ان المراد بالرقة السكة المفروضة لان ابن حزم رحمه الله يقول الرقة اسم للفضة مطلقا سواء ضربت ام لم تضرب فان قلنا ان ابن حازم حجة في اللغة وان قلنا وليس بحجة قلنا ان الرسول قال بالرقة في مئتي درهم ربع الاشهر وقال في ليس فيما دون خمس اواقن من الورق صدقة او قال من الفضة فهذا دليل على ان المعتبر مجرد الفضة ثم نقول هب ان المراد بالورق الفضة فذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا لا يعتبر تخصيصا لا يعتبر تخصيص ارأيت لو قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم محمدا وهو منهم هذا العام يكون مخصصا لا يكرم الجميع ويقول لمحمد مزيئه مزية خاصة اه اوردوا على هذا ان حديث المرأة وابنتها لا يستقيم لا يستقيم من وجهين الوجه الاول اننا لا نعلم هل بلغ النصاب ام لا الوجه الثاني كيف يقول ايسرك ان يسورك الله بهما صورين من نار وهي لا تعلم جاهلة والجاهل لا لا يهدد عرفتم الان فالجواب اجاب عن هذا اهل العلم القائلين بالوجوب قالوا اما عن الاول هو انه لم يبلغ النصاب فقال سفيان ثوري تضمه الى ما عنده تضمه الى ما عنده ومعلوم ان الذهب القليل اذا ضم بكثير بلغ النصاب هذا قول قول ثاني جواب ثاني قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب ام لم يبلغ ظاهر هذا الحديث الجواب الثالث قالوا ان في في بعض الفاظ الحديث مسكتان غليظتان والمسكاتان الغليظتان تبلغ النصاب تبدو النصاب فتحمل الروايات الاخرى على هذه الرواية من اجل ان توافق اشتراط النصرة الاشكال الثاني قال كيف يتوعدها بالنار وهي جاهلة فاجابوا عن ذلك بان المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن المعين وهذا الجواب عميق جدا جدا يجب ان تنتبهوا له المقصود ايش ذات الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذه المعينة وهو ان من منع زكاة الحلي فانهم يسوروا بهما يوم القيامة الوجه الثاني قالوا ايسرك ان يصورك الله بهما سوار النار؟ ان لم تؤدي زكاته فيكون حديث على تقدير شرط معلوم من الشريعة وهو ان الوعيد انما هو على من ها على من لم يؤدي الزكاة اما من ادى فلا وعيد عليه لكن الوجه الاول انا قلت لكم انه عميق مهم جدا وهو ان المراد اثبات الحكم بقطع النظر او بغض النظر عن هذا المعين ومنه يعني من امثلة هذا قاعدة المفيدة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين في احدهما يحشم الاخر فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم افطر الحاجم والمحجوب افطر الحاجب والمحجوم يقول ابن القيم رحمه الله انه اورث على شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية قال كيف نقول ان الجاهل لا يفطر والرسول عليه الصلاة والسلام قال افقر الحاجم والمحجوم فاجابه الشيخ رحمه الله قال هذا المراد به اثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين فاذا ثبت الحكم نظر نعاد في شخص معين وطبقنا عليه الشروط لزوم مقتضى هذا الحكم وهذه في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم لان الشرع ليس شرعا لزيد وعمر فقط بل للامة جميعا برنامج جميعا وهذه المسألة نرجع الى مسألة الحلي في وزكاته هذه المسألة اختلف فيها الناس كثيرا وظهر الخلاف اخيرا حيث كان الناس في نجد واظن حتى في الحجاز لا يعرفون الا المشكور من مذهب الامام احمد وهو عدم وجوب الزكاة والناس ثائرون على هذا ثم لما ظهر قول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ووفقه واعانه تارة طلبة العلم يبحثون في هذه المسألة وينظرون فيها بجد وكثر القائمون بها كثر القائلون بها وشاعت والتزم ولله الحمد الناس بهذا القول الا من كان عنده شيء من التقليد او من قرأ بعض الرسائل التي كلفت اخيرا لتأييد القول بعدم الوجوب ولكن من من تدبر هذه الرسائل وجد انه ليس فيها ما يدل على نفي الوجوب وسنقرأ ان شاء الله في الدرس القادم الرسالة الصغيرة التي الفناها في وجوب زكاة الحلم من اجل مناقشتها والانسان ان شاء الله مراده الحق وربما نقول اننا نحب نحب ان نخفف عن الناس يعني لو خيرنا بين قولين شيء قول يثقل على الناس وقول يخف عليهم اخترنا ما يخف عليهم الا اذا خالف الدليل نعم الظاهر انه نعم لا لا المماثلة ما يجوز للرجل ان يتحلى بما بما يماثل تحلي المرأة مأخوذ من من كلام اخر انه لازم لرجل ان تشبه بالمرأة ولا المرأة تشبه بالرجل الراجح عدم الكراهة نعم الجواز ها اي نعم نعم ابد ما هو آآ المرام يقول اسناده قول وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من اعل روايته بالانقطاع فهو غير صحيح يعني الائمة كالبخاري واحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وغيرهم كلهم يحتجون به حتى ان بعض العلماء بعض المحدثين قال اذا صح السند الى عمرو فان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر يعني انه سلسلة سلسلة الذهب لكن هذي مبالغة نعم نعم نعم هذي مكتملة الظمائر لكن كلها لو سواء هذا او هذا تشوفه متصل ما في دين لا لان لان الحلي هذا المفروض انه مذكى وان الباقي بايديهم قد اؤدي الزكاة هذا هو المتوقع من الصحابة ثم انه لو قلت مثلا تصدق ولو مما اعددته لنفقتك من الدراهم من الدراهم قدرة تبلغ النصاب هل معنى ذلك ان الدراهم ما فيها زكاة؟ لان قلت ولا من دراهم اجي فيها زكاة هذه اللي فيه زكاة وهذا لا يدل على سقوط الزكاة المعنى حتى من حاجاتكن الخاصة تصدق ليش ما الا واجبة