نعم طابعا ما رواه ابو داوود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة قالت كنت البس اوضاع ابن عجلان ولا عجلانا عجلان يا شيخ نعم عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام عن عطاء عن ام سلمة قالت كنت البس اوظاح من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو فقال ما بلغ ان تؤدي ان فقال ما بلغ ان ان تؤدي زكاته فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس ان تؤدي انا عندي يا اخي غلط تؤدى فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكه فليس فزكي فليس بكنز. واخرجه ايضا واخرجه ايضا البيهقي والدارقطني هو الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وصححه ايضا وصححه ايضا الذهبي وقال البيهقي غرد به ابن عجلان قال في التنقيح فهذا لا يضر فان ثابت ابن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي وقول عبد الحق فيه لا يحتج بحديثه قول لم يقله غيره. قال ابن دقيق وقول العقيلي في ثابت ابن عجلان لا على حديثه تحاور منه. فان قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقط الزكاة في الحلي. فالجواب ان هذا لا يستقيم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لامر بخلعه وتوعد على لبسه. ثم هذا احد الاجوبة التي اجاب بها من قال انه لا زكاة قال هذه الاحاديث محمولة على ما ما قبل التحريم على ما قبل التحريم يعني حين كان التحلي حرام وهذا يحتاج الى امرين كما تعلمون يحتاج الى اثبات انه وقع التحريم اولا ثم الى اثبات النسخ فاذا ثبت هذا فيمكن ان يجاب به ثم ثم ان هذا الحديث لا يدل على التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ اقره اقر اللبس وانما اوجب الزكاة وتوعد على من لم من لم يزكي فلا يستقيم هذا الجواب نعم ثمان النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال ثم ذلك. المشرعين النسخ لا يثبت بالاحتمال يقال يحتمل انه منسوخ قال ما يكفي هذا لابد ان نعلم تأخر الناس لان شرطا لان للنسخ شرطين لابد منهما الاول تعذر الجمع فان امكن الجمع باي وجه من وجوه الجمع التخصيص مثلا او التقييد او ما اشبه ذلك فانه لا يصار الى الى النصر لان نسخ امره عظيم اذ انه اثبات رد احد من الصيد لاحظوا ما هين نسخ معناه انك الغيت احد من الصين اهدرته فرددته وهذا يحتاج الى الى في هذا الامر فلا بد ان نعلم لا بد من بشرط اخر وهو معرفة ان هذا بعدها يعني انما ادعي انه ناسخ يكون قبل ما كان منسوخا مدي عينه ناسه يكون بعد ما كان من سوء لابد ان اكون بعد ما كان منسوخا فان لم نعلم فانه لا نصر لكن ماذا ماذا يكون موقفنا اذا لم يثبت النص وتعذر الجمع لا نرجع الى طريق اخر قبل قبل التوقف الترجيح ننظر ايهما ارجح وطرق الترجيح معروفة عند الاصوليين وعند المحدثين فان لم يتبين الترجيح فحينئذ يجب التوقف يجب التوقف نقول الله اعلم ولكن هذا عمليا قد يكون مشكلة عمليا قد يكون مشكلة لان العامي ما يرضيه ان تقول انا متوقف وافتنا فماذا نعمل في هذه الحال الظاهر والله اعلم اننا نلجأ الى الاجتهاد وناخذ بالاحتياط او بما يطابق الشريعة فالذي يطابق الشريعة هو الاسهل والاحتياط هو الاثقل فهنا لابد على انه الوصول الى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النص لكنها تمكن باعتبار الانسان باعتبار المستدل اما باعتبار الدليل لا يمكن لكن باعتبار المستدل حيث يتعارض عنه عنده النصوص هذا ممكن ويكون ذاك اما بسبب قصوره او تقصيره او سوء قصده او رداءة فهمه. تحلي به بل اقره الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لامر بخلعه وتوعد على لبسه ثم ان النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال. ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم فان المذكورة تدل على الجواز بشرط اخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط واباحته اباحة مطلقة اي الزكاة اي بدون زكاة فانقيل تم مهيب عندنا هاي بيجونا زكاة عندي انا مطبوعة ولا تعليق؟ مطبوعة على كل حال هي المعنى ها ها يمكن ايه المهم انه ما يدري وهنا اجبنا عن ذلك على قول من قال ان الوعيد حينما كان التحلي ممنوعا اجبنا بان هذا لا يستقيم وذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان حراما لتوعد على نفسه ومنعه وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب وايضا النسخ اذا قيل انه كان حين كان ممنوعا ثم نسخ الى الاباحة لانهم يحتاجوا الى الى دليل بحيث نعلم المتأخر ويتعذر الجمع لان للنسخ شرطين لابد منهما الاول تعذر الجمع والثاني العلم بالمتأخر ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم فان الاحاديث المذكورة حديث للمرأة مع ابنتها تدل على الجواز بشرط اخراج الزكاة وحينئذ نقول لنفرض ان هذا كان حين التحريم فان الادلة الدالة على الجواز تقيده باخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا شرط واباحته واباحته اي اباحة التحلي اباحة مطلقة وبهذا سقط هذا التقدير اي انه على اي ان ذلك كان حين التحريم نعم. فان قيل ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عافية ابن ايوب عن الليث ابن سعد ايوب ابن ايوب عن عافية ابن ايوب عن الليث ابن سعد ما المانع من الصرف العالمية والعجمى نعم عن عافية بن ايوب عن الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في ولي زكاة ورواه البيهقي في معرفة السنن والاثار الجواب على هذا من ثلاثة اوجه الاول ان البيهقي قال فيه انه باطل لا اصل له وانما يروى عن جابر من قوله وعافية ابن ايوب مجهول فمن احتج به كان كان مغررا بدينه انتهى الثاني اننا اذا فرضناكم مبررا الله ها اذا به والله انا عندي ما فيها احتمال بدينه طيب يراجع في معرفة السنة والاثار. موجود الكتاب وجود يا شيخ. نعم؟ معركة السنن والاثار؟ اي نعم. موجود. طيب راجع؟ ان شاء الله تعالى. راجع ان شاء الله وعلمنا وش الصواب. ان شاء الله تعالى. نعم. نعم الثاني اننا اذا فرضنا توفيق عافية كما نقله ابن حاكم عن ابي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا قابلوا ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه الثالث اننا اذا فرضنا انه مساو لها ويمكن معارضتها به فان الاخذ بها احوط وما كان احوط فهو اولى بالاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه واما الاثار فمنها اذا الجواب من ثلاثة اوجه. اولا انه قد طعن في الحديث يرويه والثاني انه لو فرض رفع الطعن الراوي فانه لا يعارض الاحاديث حادث الوجوب والمعارضة لابد ان يكون المعارض مقاوما للاحد للاحاديث التي حتى يمكن ان يعارض به والثالث انه لو فرض التعارض والتساوي والتقابل الاخذ بالوجوب احوط وابرأ للذمة ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ التنفيذي رحمه الله في هو البيان الى ان القول بالوجوب احوط فيكون من باب الاحتياط نعم. واما الاثار فمنها اولا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى المر من قبلك من نساء المسلمين ان يصدقن من خلقهن قال ابن حجر في التلخيص انه اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي من طريق شعيب ابن يسار وهو مرسل قاله البخاري قال وقد انكر ذلك الحسن فيما رواه ابن ابي فيما رواه ابن ابي شيبة عنه قال لا لا قال لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الامي زكاة انتهى لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني والمحلى والخطأ. ثانيا عن عن ابن مسعود رضي الله عنه ان امرأة سألته عن حلي لها فقال اذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف ثالثا ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنه ما الفرق بين المفهوم الموقوف ان مرفوع ما كان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. والموقوف ما كان عن الصحابة. والمقطوع عن التابعي فمن بعده والمنقطع ما سقط من سنده واحد او اكثر في موضعي. نعم ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنهم منذري والبيهقي قال الشافعي لا ادري يثبت عنه ام لا رابعا عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه ذكره عنه في المحلى من طريق جرير ابن حازم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه. خامسا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا بأس بلبس الحلي اذا اعطي زكاته. رواه الدار قطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة. لكن روى في الموطأ عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن لي فلا تخرجوا منه لي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة. قال ابن حجر في التلخيص ويمكن الجمع بينهما بانها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى اخراج الكاف مطلقا عن مال الايتام انتهى. لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه قال كانت عائشة سليمي انا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من اين الزكاة؟ قال بعضهم ويمكن ان يجاب عن ذلك بانها لا ترى اخراج الزكاة عن اموال اليتامى واجبا وتخرج تارة ولا تخرج اخرى كذا قال واحسن منه ان يجاب بوجه اخر وهو ان عدم اخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لاسباب ترى انها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله اعلم. نعم