هذا الاثر يعني ينبغي ان يتخذ منه قواعد في باب المناظرة ان عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس بلبس الحلي اذا اعطيت اذا اعطي زكاته فدل هذا على انه لابد من اعطاء الزكاة ولكن روى مالك في الموطأ باسناد اصح من ذلك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها كانت في الثلي بنات ثلي بنات فيها يتامى في حشرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة ولو كانت ترى الوجوب لاخرجته لان الولي يجب عليه اخراج الزكاة عن المولى عليه ولهذا قال العلماء والمجنون والصبي يخرج عنهما وليهما قال ابن حجر في التلخيص تلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير وهو كتاب حسن جيد يساوي او يقارب كتاب الزيلعي نسب الراية في تخريج احاديث الهداية وكلاهما جيد في الموضوع. قال ابن حجر في الترخيص ويمكن الجمع بينهما انها كانت ترى بانها كانت ترى الزكاة فيها اي في الحل ولا ترى اخراج الزكاة مطلقا من مال الايتام بناء على انه يشترط وجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب ابي حنيفة والايتام لم يبلغوا فعلى هذا تكون لا تخرج الايتام زكاة الايتام الذين اللاتي في حجرها لانها لا ترى وجوب الزكاة على الصغير وهذا الجواب لا شك انه سديد الا انه يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه قال كانت عائشة قال كانت عائشة تليني انا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة فكانت تخرج من اموالنا الزكاة وهذا يدل على انها ترى وجوب الزكاة في مال الايتام وانه لا يشترط لوجوبها البلوغ والعقل واجاب بعضهم يمكن فقال يمكن ان يجاب عن ذلك بانها لا ترى اخراج الزكاة عن اموال اليتامى واجبا فتخرج ايش؟ تارة ولا تخرج اخرى. كذا قال وهذا الجواب فيه نظر لان لانها لو كانت لا ترى اخراج الزكاة واجبا في مال الايتام ما جاز لها ان تخرج منها لانها اذا كانت تطوعا فالتطوع لا يجوز اخراجه من مال الايتام واضح لانه تبرع وليس للولي حق التبرع ايمان من ولي عليه ولهذا مر بما سبق ان قلنا هناك فرق بين جواز التبرع وجواز التصرف ايهما اضيق التبرع جواز التبرع لان كل من جاز تبرعه وكل من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس فالولي يجوز ان يتصرف في مال المولى عليه ولا يجوز ان يتبرأ منه على كل اهل هذا الجواب فيه نظر لانها لو كانت لا تراه واجبا وانما تراه تطوعا لم تخرج من اموال اليتيم نعم واحسن منه ان ان يجاب لوجه اخر وهو ان عدم اخراجها فعل والفعل لا عموم له وهذا ما يعبر عنه احيانا بقولهم انها قضية عيب فاذا كان فعلا فقد يكون لاسباب ترى انها مانعة من وجوب الزكاة ربما ربما يكون على على ان عليها دين مثلا وجهنا عند بعض العلماء يمنع وجوب وجوب الزكاة وربما انها تخرج ذلك خفية ولم يطلع عليه احد المهم ان الفعل ليس له هموم فقد يكون لاسباب ترى انها مانعة من وجود الزكاة فلا تخرج الزكاة نعم طيب نخرج من جميع المال الى الحدود لكن نقول لا ترى اخراج الزكاة من اموال اليتامى واجبا. الجواب الثاني هذا نعم طبعا ذلك عام كل الاموال فكانت تخرج الزكاة من اموالنا لكن هي اروي عنها امران الامر انها قال الامر الاول قالت في الحلي زكاتي وهذا قول وعدم اخراج زكاة الحلي لا يعارض القول لانه فعل والفعل قد يكون له كما قلنا في الاخير قد يكون له اسباب تمام من الوجوب نعم كيف في لماذا ايش سيأتينا ان شاء الله في الاجواء عن القياس ستأتيه فرنسا الجواب الثاني الاحسن في الجامعة. نعم. الاحسن ان يجاب بوجه اخر. وهو ان عدم اخراجها الزكاة في اليتامى فعل فلا يعارض القول يعني هي تقول بوجوب الزكاة. نعم. نعم فان قيل ما الجواب عما استدل به مسقط الزكاة فيما نقله الاسرم قال سمعت احمد بن حنبل رحمه الله يقول خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة. انس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة واسماء فالجواب ان بعض هؤلاء روي عنه الوجوب. واذا فرظنا ان لجميعهم قولا واحدا او ان المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة وعند التنازع وعند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق فان قيل قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن يا معشر النساء ولو من حلي ولو من حلي وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي اذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لصدقة التطوع فالجواب على هذا ان الامر بالصدقة من الحلي ليس فيه اثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفي عنه وانما فيه الامر بالصدقة حتى من حاجيات الانسان ونظير هذا ان يقال تصدقوا ولو من دراهم نفقة ونفقة عيالك فان هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم فان قيل ان في لفظ اذا هذا نحن ذكرنا فيما سبق في اول الرسالة اننا سنجيب ادلة القائلين بعدم الوجوب اعتراضا على اعتراضا ثم نرد عليه فهنا استدل القائمون بعدم الوجوب بان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال تصدقنا ولو من حينكم فجعل الصدقة المأمور بها وهي تطوع كالحلم جعلها مضربا والجواب كما سمعتم ان يقال ان الامر بالصدقة من الحلي لا يدل على اثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا ولا نفع كما لو قلت تصدق ولو من ثيابك التي تلبسها تصدق ولو من دراهم نفقتك هذا من باب المبالغة انك تصدق حتى من الحاجيات فلو قلت تصدق ولو من دراهم نفقتك فهل يعني ذلك الدراهم لا تجب فيها الزكاة لا لان وجوب الزكاة فيها من وجه اخر كذلك هذا الحلف وجوب الزكاة فيه من وجه اخر غير هذا الدليل فهذا الدليل لا يدل على النفي ولا على الاثبات انما يدل على الامر بالصدقة والحث عليها حتى فيما يحتاجه الانسان نعم نعم حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم هناك الاهتمام بالصحابة عاد لابد لانه تعرف العلماء اذا اذا اختلفوا كل واحد يجيب ما عنده من الادلة فلابد ان نجيب عن الادلة هذه الصحابة نعم نعم اذا اختلفوا لا شك اذا اختلفوا الصحابة كل له اجتهاد والسنة تحكم بين الجميع لكن لابد ان نحن قلنا مرارا وتكرارا ان الانسان اذا رجح قولا على قول فلابد من امرين الاول اثبات دليل الترجيح والثاني الاجابة عن قول الاخر لا تبقى ادلة القول الاخر المعلقة لابد من الاجابة عليه نعم نعم نظربا للمثل لانه قال ولو من حوركم يعني حتى الاشياء التي تدخل تحت الحاجة تصدقوا منه تصدقن منه اي نعم مثل اه القلة او المبالغة كانت نعم ماشي لا فيها زكاة اي نعم ولو من دراهم من دراهم نفقتك انسان عنده مثلا دراهم نعدها للنفقة عنده مثلا الف ريال الف ريال ياخذ منها النفقات من دراهم النهر يعني من الدراهم التي اعدها للنفقة نعم فان قيل ان في لفظ الحديث وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر. وفي حديث علي وليس عليك شيء حتى يكون ذلك عشرون دينارا لك حتى يكون لك عندك ذلك؟ نعم. لا لك حتى يكون لك عشرون دينارا والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة السكة نعم وكذلك الدينار وهو السكة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك. والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين احدهما ان الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة من الذهب والفضة بل يوجب بل يوجبونها في التبر ونحوه قال في الحاشية والكبر ما كان من الذهب والفضة غير مصفوف وان لم يكن مظلوما وهذا تناقض منه وتحكم حيث حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه وادخلوا واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه ما هو نعم نعم يقولون يتكلم كلام مهو بعندي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الحاشي يمكن طيب رحمك الله ها طيب كله موب عندكم اقرا اقرا فالجواب؟ فالجواب من وجهين احدهما ان الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا وما هو اللفظ مثلا في الرقى لقولهم في الرقى وفي قولهم دينار يقول الرقة والدينار هي السكة المضوضة