نعم لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل بل يوجبونها في التبن ونحوه وان لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم الكبر معروف عندكم قطع من الذهب القطع من الذهب او من الفضة ليست مصوغة ولا مضروبة نقدا وانما هي اكوام من الذهب والفضة نعم هي غير مصوبة نعم وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. انتم انا الان كلام واحد عجيب ايه وش بعد لا يخصون وجوب الزكاة بالمفرور لان ايش يعني حول سطر سطر اكتبوها شي ان الذين لا يجيبون زكاة الحلم ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب يرحمك الله. من الذهب والفضة كانوا يجيبونها ها خلاص يجيبونها في التبر ونحوه. وان لم يكن مضروبا نعم وهذا تناكم منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. ما هو الذي لا يشمل اللفظ على زعمهم لا التبر التبر ونحوه يقول التبرتج به الزكاة مع انهم يستدلون على نفي الزكاة في الحلم بقوله ايش الرقة والدينار نقول انتم اوجبتم الزكاة في التبر مع انه ليس ريقة ولا دينارا على على كلامه نعم واخرجوا واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلالة من عندي واخرجوا منه ما هو نظيره عندنا واخرة ما لا يشمله وهو نظيف واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه او عدمه. ولا يشمله وهو نظيره. نظير ما ادخلوه لا لا عندنا احسن واللي عند خالد يعين لا بأس بها لكن عندي احسن واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث جلالة اللفظ عليه او عدمها او عدمها واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه او عدمها الثاني اننا اذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمطلوب من الفضة والذهب فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد وانواع العام بحكم لا يخالف حكم العام وهذا لا يدل على تخصيص كما اذا قلت اكرم العلماء ثم قلت اكرم زيدا وكان من جملة العلماء فانه لا يدل على اختصاصه الاكرام النصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة. وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعظ افراد القاضي العام فلا يدل ذلك على التخصيص. فان قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة؟ اذا قلنا بوجوب كان فيه فيه جواب ثالث ذكره ابن حزم طلعنا عليه اخيرا وهو قوله ان الرقى اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة او غير مضروبة. وعلى هذا فقول في الرقة ربع العشر يدل على العموم وفي قوله في مائتي درهم ربع العشر دليل على النصاب لكن هذا خلاف مخالف لاكثر ما من تكلم في هذا الباب مخالف لقول اكثر من تكلم في هذا الباب اي تقال ان الفقه هي السكة المضروبة وهذا اقرب يعني القول بان الرقة هي السكة المضروبة اقرب لقوله تعالى فابعثوا بورقكم هذه الى المدينة. معلوم انها دراهم نعم فان قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة؟ اذا قلنا بوجوب الزكاة في الاول دون الثاني. فالجواب ان الشارع ففرق بينهما حيث اوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح تعملي كما سبق واما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعدل الخدمة الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فاذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها وان كانت للتجارة ففيها ما زكاة التجارة فان قيل هل يصبر؟ مرحلة يعني بعض القائلين بعدم الوجوب قالوا هذه كالثياب هذه من حاجيات الانسان يلبسها يحتاج اليها حينئذ نقول لابد ان نجيب عن هذا القول لماذا بالتفريق بالتفريغ فنقول الحلي اوجب الشر الزكاة فيه والثياب لم يجب فيها الزكاة هذا هو الفرق نعم لو لو كان الاصل في في الذهب والفضة عدم عدم الوجوب لقلنا انه لا لا زكاة في الحلي كما نقول ان الاصل في الثياب عدم عدم الوجوب فهذا قياس مع الفارق اي نعم فان قيل هل يصح قياس الحلي؟ فان قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة معادلة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ الجواب لا قبل ان تجاوز الاول وهو ان الشارع اذا فرق بين شيئين فانه لا لا نسأل عن عن الحكمة بينهما لانه لولا ان بينهما فرقا لم يفرق بينهم وهذا كالامور القدرية اذا جاءت على خلاف سنة الله عز وجل ما ما نسأل عنها ما يقال لم ولهذا لما قال زكريا ربي ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر يعني ومثل لا يولد له ماذا قال الله له قال كذلك الله يفعل ما يشاء قلم للسنن الكونية وكذلك للسنن الشرعية ولما قيل لعائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فاذا فرق الشر بين شيئين فليس من من حقنا ان نجادل ونقول لماذا يكون هكذا هنا وهكذا هنا لان الله يفعل ما يشاء في في الخلق والتقدير ويحكم بما يشاء في الشرع والتدبير. نعم. فالجواب لا يصح القياس لوجوه الاول انه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسق وذلك لانه يقتضي ابطال العمل بالنص. ولان النص اذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على ان بينهما ومن الخوارج ما يمنع الحاق احدهما بالاخر. ويوجب افتراقهما سواء علمنا تلك الفوارق ام جهلناها من ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما او اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك فان الشرع نزل حكيم خبير طيب يسمي الاصوليون هذا هذا القياس فاسد الاعتبار يعني غير معتبر كل قياس في مقابلة النص فانه قياسا فاسد لان هذا القياس يقتضي ابطال النص قالوا واول من قاس قياسا فاسدا ابليس فكل من قاس قياسا فاسدا فهو من من ورثته لان الله لما امره بالسجود قال انا خير منه والقياس يقتضي ان لا يسجد الخير لمن لمن دونه يقتضي ان الاصغر يسجد للاكبر فكان ابليس يقول انا احق ان يسجد لي من ان اسجد له فهذا القياس لم ينفعه نعم الثاني ان الثياب لم تجب الزكاة فيها اصلا فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد وانما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة. فكان مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا عندكم بعد الله والثاني ان ان الثياب لم تجب الزكاة فيها اصلا فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد كالذهب والفضة على زعمهم ان قصدت الحلي سقطت وان قصدت شيء اخر لم تسقط فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة يفركها المقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا ووجوب الزكاة سواء قصد به التحلي او لا ولا عندكم ايش الثاني الثاني لم تجب فيها الزكاة اصلا وش بعده فيها واجبة او ساقطة بحسب هم وانما الحكم فيها واحدة هو عدم وجود الزكاة سواء اعد او ليفسد او لغيره بعد صبرها وهو عدم وجوب الزكاة اكتبوا فكان مقتضى القياس بعد قوله عدم وجوب الزكاة عندكم انتم من قولوا بحسب وقصد اقرا عليك الثاني ان الثياب لم تجب فيها زكاة لم تجب الزكاة فيها اصلا فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد اقرأ طيب وانما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس وهو عدم ها كتبوه الناس وراحوا وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس عندكم هذا فكان مفرد القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة نعم ها ان يكون حكم حلم واحدا وهو وهو وجوب الزكاة سواء اعده اللبس او لغيره نعم فكان مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء اعده سواء اعده للبس او لغيره كما ان الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء اعدها للبس او لغيره ولا يرد على ذلك. يعني بمعنى اننا نرد كل واحد منهما الى الى اصله فنقول السياق الاصل فيها عدم الزكاة فكان الحكم فيها واحدا سواء اعدت للبس او لغيره الحلي الاصل فيه الزكاة فكانت واجبة فيه سواء عبده للبس او لغيره نعم ولا يريب على ذلك وجوب الزكاة فيها اذا كانت قروضة. لان الزكاة حينئذ في قيمتها الثالث ان يقال ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعدل للاستعمال والثياب المعدة له قياس التسوية ام قياس العكس؟ عندكم كذا ما هو القياس الذي يراد ان يجمع به وعندكم يراد الجمع نعم