فان قيل هو قياس التسوية. قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل اعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد اعدادها ليتساوى الفرع والاصل في الحكم وان قيل هو قياس العكس قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة اذا لم تعدل اللبس. وتجب فيها اعدت للبس فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعدل اللبس وغيره ها؟ موجودة عندك ما هي موجودة على كل حال هي طيبة يعني اكتبها الان نعم؟ اقول ما جبنا الكيس اليوم نعم غير هذا لان هذا حكم فان هذا هو عكس الحكم للحلي ها قام لي شيخ ها؟ ايش؟ ابو لمليح بالميكروفون طيب زين. في الحلي عند المفرقين بين؟ فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعدل وغيره فان هذا هو عكس الحكم بالحلي عند المفرقين بين الحلي المعجل اللبس وغيره طيب انتهى كلهم شاركتوا كلكم فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للجبس وغيره نعم اه يقال ما هو القياس الذي يراد ان يجمع به بين الحليل المعد للاستعمال والثياب المعدة له اهو قياس التصفية ام قياس العكس لان القياس ينقسم الى قسمين قياس تسوية يسوى الفرع والاصل يسوى بين الفرع والاصل في الحكم مقياس عكس يعطى الفرع نقيض حكم الاصل وقد ثبت قياس العكس بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها باحرام فكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجل فهذا يسمى قياس العكس فنقول ماذا تريدون ان قلتم قيادة التسوية قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل اعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت بعد اعدادها ليتساوى الفرع والاصل في الحكم ومعلومة انه ليس الامر كذلك سم بالله مسألة يا شيخ الذي قلتهم الكتاب. نعم. اخذ مغرا بدينه ها؟ والمغررا بدينه او بذنبه ذكرناها في المسألة هذا ثمنه وعافية ابن ايوب مجهول. فمن احتج به كان مغظبا بدينه. نعم يقول في الاصل باكمال ما ذكرت داخلا فيما نعيب به مخالفين في الاحتجاج. في رواية الكذابين والله يعصمنا من امثالكم وقال في الحاشية في صاد يعني في نصحة صاد بذنبه. وفي نسخة اخرى معذرا بذنبه نقل من صاد مية واربعة واربعين صفحة مئة واربعة واربعين لان الرسالة صفحة سبعة هذي ايه نعم انا عندي صفحة تسعة طيب وش يقول عندك وعافر ابن ايوب يقول وعفيفة بن ايوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه مغرر مغررا او مغرر بدينه بدينه مم انتهى وذكر في الاصل في معرفة السنن والاثار داخلا فيما نعيب به المخالفين احسنت اذا بدينه ايه هذا هذا هو المهم فقط فقط نعم ايه كان مغررا مغررا بدينه نعم نواصل قراءة يا شيخ؟ ايه نواصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال حفظه الله تعالى الرابع ان الثياب والرابع من اي شيء من بيان ان القياس؟ لا يصح. لا يصح نعم الرابع ان الثياب والحلي افترقت عند مسقط الزكاة في الحلي في كثير من المسائل فمن الفروق بينهما اولا اذا اعد الحلي للنفقة واعد الثياب للنفقة. بمعنى انه اذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة قالوا يجب قالوا في هذه الحال تجب الزكاة قالوا في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب. ومن الغريب ان يقال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الاثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة. ولما افتقرت هذه المرأة نفسها ابقت فليها للنفقة وضرورة العيش فقلنا لها في الحال الاولى لا زكاة عليك في هذا الحلي. وقلنا لها في الحال الاخيرة عليك الزكاة فيه. هذا هو مقتضى قول مسقط الزكاة في الحلي المباح نعم اذا هذا مما يفارق الحلي الثياب حتى عند الذين يرون انه ليس فيه زكاة يقولون اذا اذا اعد الحلي للنفقة ففيه الزكاة واذا اعد الثياب للنفقة فلا زكاة فيها فاين القياس وفهمتم الصورة التي تعد للنفق؟ كيف هي عندها يكون عند امرأة عندها حلم كلما احتاجت باعت وانفقت على نفسها واخرى عندها ثياب كثيرة كلما احتاجت باعت الاولى عليها الزكاة والثانية لا زكاة عليها طيب اين القياس مقتضى القياس انه يجب على اما ان يجب على الجميع او لا يجب على الجميع قالوا الفرق بينهما ان الحلي الاصل فيه الزكاة لانه ذهب وفضة بخلاف الثياب فانها عروض فالاصل فيها عدم الزكاة قلنا اذا اعترفتم ان الاصل في الحلي هو في الذهب والفضة هو الزكاة فمن الذي اسقطها؟ اين الدليل الا يستطيع نعم ثانيا ان الحنابلة قالوا قالوا انه اذا اعد الحلي اذ قالوا انه اذا اعد الحلي للكرا وجبت فيه الزكاة واذا اعدت الثياب الانكرا لم تجب طيب ومقتضى القياس ان تجب في الجميع او لا تجب في الجميع اما ان نقول اذا اعددت الحلل الانقراض وجبت الزكاة واذا اعدت الثياب للكرة لم تجب فكيف طيب وهنا قلنا ان الحنابلة اشارة الى ان غير الحنابلة الشافعية قالوا اذا اعد للكراء فليس فيه زكاة كالبقر كالابل العوامل والبقر العوامل الابل نتحمل عليها والبقر الذي يتحامل عليها او تؤجر ما فيها زكاة وان كان اصله وجوب الزكاة لكن اذا صارت للتأجير فلا زكاة فالشافعي طردوا الباب قالوا ما دام هذا الحلي لا زكاة فيه فانه اذا اعد للكراء فلا زكاة فيه. اما الحنابلة فقالوا اذا اعد للكراء ففيه الزكاة ونحن الان نخاطب الجميع نقول كيف تقيسونها اولا على الثياب ثم تقولون اذا اعدت الثياب للكراء فلا زكاة واذا اعدت واذا عدد الحلل للكراء ففيه الزكاة نعم ثالثا انه اذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه. واذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها. نعم وهذا تناقضوا يعني لو ان امرأة عليها حل محرم كسوار على هيئة ثعبان تعدها الزكاة ولو كان رجل عليه ثياب من حرير لم تجب الزكاة فيقال مقتضى القياس الطرب اما ان توجب الزكاة فجميع او لا توجب الزكاة في الجميع يقولون الفرق فرق بينهما ان الزكاة سقطت في الذهب والفضة الاستعمال مباح مأذون فيه اما المحرم فلا تسقط لانه غير مأذون فيه فيكون اعداده للبس ليس معتبرا شرعا فيقول الان اقررتم بان الاصل في الحلم الزكاة فاين الدليل على اسقاطها نعم رابعا لو كان عنده حلي للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصل للتجارة. وعللوا ذلك بان الاصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب وهذا اعتراف منهم بان الاصل في الحلي وجوب الزكاة فنقول لهم وما الذي هدم هذا الاصل بدون دليل نعم اذا كان عنده خلي للقنية يعني للسماء ثم نواه للتجارة دار للتجارة ترى عروض تجارة واذا كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تكن للتجارة عرفتم هذا لان عروض التجارة على المذهب يشترط فيها ان يملكها بفعله بنية التجارة فاذا كان عنده ثياب اشتراها للاستعمال ثم طرا له ان يتجر بها بنواها للتجارة فلا زكاة فيها بخلاف ما اذا كان عنده اريدها ثم نواه للتجارة ففيه الزكاة والسبب الفرق عندهم ان الاصل في الحلق الزكاة فقويت نية العروض بهذا الاصل فنقول هذا اعتراف منكم بان الاصل في الحلي الزكاة فانا الدليل على اسقاطهم نعم خامسا قالوا لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة. وظاهر كلام اكثر اصحاب الامام احمد انه لو اكثر من شراء العقار فرارا من الزكاة سقطت الزكاة وقياس ذلك لو اكثر من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة اذ لا فرق بين الثياب والعقار فاذا كان الحلي المباح انسان عنده اموال كثيرة فقال اشتري بها ذهبا للسماء من اجل اسقاط الزكاة لان الحلول للاستعمال ما في زكاة قالوا انها لا تسقط الزكاة لانه اتخذ الحلم فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه ولو اشترى ثيابا كثيرة باهظة الثمن لاجل ان يسقط الزكاة سقطت الزكاة كما قال الفقهاء رحمهم الله لو لو اشترى لو كان الانسان عنده ملايين واشتر عقارات كثيرة قرارا من الزكاة فانها تسأل وان كان هذا ان شاء الله يأتي الكلام عليه وفيه نظر لكن هذا كلامه ونحن نتكلم معهم فيما يقرون به انا قلت سبحان الله ما الفرق قالوا لان الاصل الزكاة الاصل في الحرية الزكاة فلا ينفعه الفرار منها لانه فر من من الذهب والفضة واشتراه به الحلم وهو مما تجب فيه الزكاة فنقول اذا هذا اعتراض وجوب الزكاة فارون الدليل على اسقاطه نعم فاذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة للبس في هذه الاحكام فكيف نوجب او نجوز الحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه اذا تبين ذلك فان الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصف الموجب الحاقه بها في حكم دل النصر على الفلق بما فيه هؤلاء اوجبوا ان نلحق ايش؟ الحلي في الثياب او نجوز يعني معناه اننا لا نجوز ان نلحق الحلي بالثياب فنوجب الزكاة عليه لا نوجب الزكاة فيه بدون بدون دليل فنحن لا نرى جواز ولا وجوبا حق الثياب لا يصح لا يصح القياس