اذا تبين ذلك فان الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا لحديث ام سلمة السابق ما بلغ ان تؤدى زكاة فزكي فليس بكنز فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مئتا درهم فاذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة واذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب والفضة والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب او الفضة واما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه. فانه لا يحتسب فانه لا يحتسب به في تكميل النصاب ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. لانه ليس من عندي عندي بسام ولا يزكي اعني اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي لانها ليست من الذهب ولا الفضة ايش عندك املح عليهم املح ولا يزكي ما فيه ولا ازكي ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ما فيه بعد بعد في تكميل النصاب من هنا انتو منين وجل وعم ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحن فانه لا يحتسب فيه النصاب هذا موجود موجود ولا يزكي ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه نعم لانه ليس من الذهب والفضة لانه ليس من الذهب والفظة والحلي من غير الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه ما يخالف العيد انتم يقدرون عليه ويجي الباقي والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا ان يكون للتجارة لا زكاة فيه الا ان يكون للتجارة نعيد ولا يزكي ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. اصبر ولا زكي ما هي من من اللؤلؤ ونحوه نعم لانه ليس من الذهب والفضة لانه ليس من الذهب والفضة كذبتوه ما يخالف زي المترجم ها طيب لانه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة نعم والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا ان يكون للتجارة لا ان يكون تجارة نعيد يا شيخ كان الرسول اذا تكلم اعاد الكلمة ثلاثة زين ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لانه ليس من الذهب والفضة لانه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا ان يكون للتجارة الا ان يكون للتجارة الا ان يكون للتجارة للتجارة نواصل يا شيخ طيب لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الاسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الاسلامي الذي سبعة اعشار مثقال او او الان الدرهم الاسلامي اقل من الذهب اقل من الدينار الوزن ولا لا ها الدينار مثقال والدرهم سبعة عشر يعني كل عشرة دراهم تبعث مثاقيل كل عشرة دراهم اسلامية سبعة مثاقب وعشرة دنانير كم عشرة مثاقيل معنى ذلك انه في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم آآ الدرهم قليل جدا بالنسبة اقل من الدينار اما نحن الان في عرفنا الدرهم الاكبر بكثير من الدينار خالد قبل ايام صحيح فينما جبتو جاء به وجاء بالميزان جاب ميزان دقيق جدا ها والاحسن يا اخ خالد نعم تعطي كل واحد دينار عشان نعم؟ تصور يا شيخ اوراق بس ولا شيبة لا عص غيره يسمونه جني ما نعرف يا شيخ ها؟ ما نعرف ذلك لما تقولون يا شيخ الدينار هو النقد من الذهب والدرهم هو نقد الفضة الدينار يسمى عندنا جنيه والدنانس المريال ها اي نعم. نعم ذهبهم عندنا الان وكذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مسألة الدراهم صغيرة في هذه الوصية اقل من من الدينار درهم اقل وزنا من الدينار هذا عندنا اكبر بكثير كلها واحد نعم لكن هل المعتبر في نصاب في نصاب الذهب الدينار الاسلامي؟ الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الاسلامي الذي زنته سبعة اعشار مثقال او او المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة ام كثر الجمهور على الاول وحكي اجماعا وحقق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني اي ان المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل ومكان في كل زمان ومكان بحسبه فما سمي دينارا او درهما ثبتت له الاحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم سواء قل ما فيه من الذهب والفضة ام كثر. وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص. وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيها ونصاب الفضة مائتي ريال. وان احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه ان شاء الله ايهما احوط ايهما احوط ان قلتم قول الاحفظ قول الجمهور قلنا خطأ وينفذها من معتبر قل له واختم بحسبه قلنا خطأ ها لا الاحوط صحيحة الاحوط الاخذ بالاقل يعني بمعنى ما كان ما كان يبلغ النصاب اولا فمثلا اذا قدرنا ان مئتي درهم لا تبلغ مئة مئة واربعين دينار لان النصاب بالوزن اللي رأي الجمهور مئة واربعين مثقال فاذا قدرنا ان مئتي درهم لا تبلغ مئة واربعين مثقالا فما هو الاحوط لا انا انا حتى القول الثاني العدد لان مئتي درهم بلغت العدو الوزن واذا قدرنا المئتي درهم لا تبلغ اه تزيد على مئة واربعين نقطة يعني تكون مئتين مثقال فما هو الاحوال ترى رأيتموه نعم ها ايه ده ها اي نعم نعم لا ما اقل من من الذهب باعتبار الدينار ومن الفقه باعتبار الدرهم هذه موزعة طيب الان شف الان النصاب باعتبار الوزن ست وخمسين ريال وباعتبار العدد مئتين يعني معناها انه يعني قريب الربع يعني نصاب الوزن قريب الربع بالعدد وخمسين نسبتها الى مئتين تزيد عن الربع قليلا على كل حال الاحتياط الاحتياط ان نعمل ما فيه الاحوط لمستحقي الزكاة ان بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن اخذنا بقول شيخ الاسلام ابن تيمية لانه احوط وان بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد اخذنا بقول الجمهور لانه اعظم نعم اي نعم معروفة الكفر صارت اقل الان الريال الفرنسي تعرفون الريال الفرنسي تعرفون الريال الفرنسي النصاب فيه ثلاثة وعشرين ثلاث وعشرون وثلثا ثلاث وعشرون وثلثا لانه في من افضل الكثير كيف اي نعم لا بس هل كل من حكى الاجماع يكون حقيقة الاجماع يعني راجع ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ذكر اكثر من عشرين مسألة حكي فيها الاجماع وليس فيه اجماع بحوت ديال الجماعة ايضا عن ائمة كالشافعي ونحوه وليس فيه شيء وانا قد نقلت لكم سابقا ان بعضهم قال اجمعوا على رد شهادة العبد شهادة العبد وقال الثاني اجمعوا على قبول على قبول شهادة نعم فاذا بلغ الحلي نصابا خالصا عشرين دينارا ان كان ذهبا ومئتي درهم ان كان فضة ففيه ربع العشر حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها فيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشرون نارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. رواه ابو داوود اذا زكاة الذهب والفضة كمل ربع العشر لأن نصف دينار من عشرين ربع العشر العشر اثنان والنصر هو وقد صرح بحديث ابي بكر الذي رواه البخاري وغيره وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر وبعد فان على العبد ان يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة فاذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به والا يقدم عليهما قول احد من الناس كائنا من كان ولا قياس من الاقيد الضغط عندي عندكم ولا قياسا من الاقيسة اي قياس كان وعند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة فانهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم. قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن واحسن وتأويل والرد الى الله هو الرد الى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد الى سنته وهديه حيا وميتا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فاقسم الله تعالى بعبوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي حصر الربوبية التي هي اخص ربوبية قسما مؤكدا على ان لا ايمان الا بان نحكم النبي الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا ليست مصوغة ولا مطلوبة نقدا وانما هي اكوام من الذهب والفضة نعم هي غير مسبوق نعم وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. انتم الان كلام واحد عجيب ايه وش بعد؟ ويستغلون باذن الله لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب لان ايش يعني حول سطر سطر اكتبوها يا شيخ ان الذين لا يوجبون زكاة الحلو ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب يرحمك الله. من الذهب والفضة بل يوجبونها ها خلاص اللي يجيبونها في التبر ونحوه وان لم يكن مضروبا نعم وهذا تناقض منه وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. ما هو؟ الذي لا يشمله اللفظ على زعمهم لا التبر التبر ونحوه الزكاة مع انهم يستدلون على نفي الزكاة في الحلم بقوله ايش في الرقة والدينار يقول انتم اوجبتم الزكاة في التبر مع انه ليس ضيقة ولا دينارا على على كلامه نعم واخرجوا واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلالة انا عندي واخرجوا منه ما هو نظيره نواخره ما لا يشمله وهو نظيف الان واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليهم او عدمها ولا يشمله وهو رضيع لا لا عندنا احسن واللي عند خالد ايضا لا بأس به لكن عندي احسن واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث جلالة اللفظ عليه او عدمها او عدمها واخرجوا منه ما هو نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه او عدمها الثاني اننا اذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد وانواع العام بحكم لا اطالب حكم العام وهذا لا يدل على التخصيص. كما اذا قلت اكرم العلماء ثم قلت اكرم زيدا وكان من جملة فانه لا يدل على اختصاصه بالاكرام. فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة. وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعظ افراد العام. فلا يدل ذلك على التخصيص. فان قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة اذا قلنا بوجوب الزكاة وفي في جواب ثالث ذكره ابن حزم طلعنا عليه اخيرا وهو قوله ان الرقى اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة او غير مضروبة وعلى هذا فقول في الرقة ربع العشر يدل على العموم وفي قوله في مائتي درهم ربع العشر دليل على مقدار النصاب