يقول عن عبدالله بن عمرو بن العاص. نعم اي هو عبد الله بن عمر ايه والله اي نعم هو قال المحدثون يقولون اذا صح السند الى الى عمر. هو صحيح اي نعم الشيخ عبد العزيز يرى ان الحديث صحيح ومن حجرة الالوخ قال اسمع بهم. ايه بعد بعد الصلاة ان شاء الله. قبل زكاة العروظ كملنا اقول في ظني اننا خلصنا باب زكاة النقدين قلصناه ليش نمشي الا العبارة لا زي ما هي مشكلة لان نقولها هل انتم الان مستعدين للمراجعة ولا نخليه ان شاء الله الدرس القادم ايه نتفاهم فاهم الدرس القادم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اعد للكرا او النفقة او كان محرما ففيه زكاة ان اعد يعني الحلي ان اعد الحلي للكراء اي للاجرة بان اكون عند المرأة حلي تعده للتأجير تستأجره النساء في المناسبات فان فيه الزكاة لانه خرج عن الاستعمال الذي اسقط الزكاة وصار معدا للنماء كذلك اذا عد للنفقة بان يكون عند امرأة حلي اعدته للنفقة كلما احتاجت الى طعام او شراب او اجرة بيت او غير ذلك سحبت منه وباعت وانفقت ففينا الزكاة لانه الان يشبه النقود حيث اعد للبيع والشراء وما اشبه ذلك او كان محرما كما لو كان على صورة حيوان فراشة او ثعبان او غير ذلك ففيه الزكاة او كان ذهبا على رجل ففيه الزكاة لانها انما سقطت انما اسقطت في في الحلي المعد للاستعمال تسهيلا على المكلف وتيسيرا عليه وما كان كذلك فانه لا يمكن ان يستباح بالمعصية وعلى هذه القاعدة مشى اكثر اهل العلم فقالوا مثلا ان السفر المحرم لا يبيحوا الرخص وقالوا ان الخف او الجورب المحرم لا يباح مسحه وما اشبه ذلك بناء على ان هذه رخص والرخص لا تنال بالمعاصي ويقال للعاصي تب فاذا تاب عاد الامر كما كان عليه ثم قال المؤلف باب زكاة العروض جاء العروض جمع عرب او عرظ باسكان الراء وهو المال المعد للتجارة وسمي بذلك لانه لا يستقر يعرض ثم يزور فان المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وانما يريد ربحها ولهذا اوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينه فالعروظ اذا كل ما اعد للتجارة من اي نوع واي صنف كان وهو اعم اموال الزكاة واشملها اذ انه يدخل بالعقارات وفي الاقمشة وفي الاواني وفي الحيوان وفي كل شيء كل ما اعد للتجارة فهو عروض تجارة والزكاة فيه واجبة الزكاة في في عرض تجارة واجبة لدخوله في عموم قوله تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ ابن جبل في نباته الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فقال في اموالهم ولا شك ان عروض التجارة مال فان قال قائل ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قلنا نعم. قال ذلك ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد بعينها وانما تراد بقيمتها لم يقل انه ليس فيها زكاة وعبده في عبده وفرسه كلمة مضافة الى الانسان للاختصاص يعني الذي الذي جعله خاصا به يستعمله وينتفع به العبد والفرس والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو ولو للاجرة كل هذه ليس فيها زكاة لان الانسان اتخذها لنفسه لم يتخذها ليتجر بها يشتريها اليوم ويبيعها غدا ولكن اتخذها لنفسه اليس فيها زكاة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروظ فقد ابعد ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الاموال لقال اريد الذهب والفضة اريد النقدين اذا اشتريت السلع اليوم وربحتني غدا او قبل غد بعتها ليس لي قصد في في ذاتها اطلاقا فعلى هذا نقول زكاة العروض واجبة بالنص والقياس وان لم يكن نصا خاصا بها لكن العموم في اموالهم حق للسائل والمحروم اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم نعم ولكن لوجوب الزكاة في عروظ التجارة شروط اشار المؤلف اليها بقوله اذا ملكها بفعله هذي واحد اذا كان ملكه لها بفعله كالشراء والاتهاب قبول الهدية وما اشبهه والمعنى دخلت في ملكه باختياره الشرط الثاني بنية التجارة يعني لم يشتريها او لم يملكها بفعله بنية الاقتناء او بنية اخرى غير التجارة لابد ان يملكها بفعله بنية التجارة الشرط الثالث وبلغت قيمتها نصابا بلغت قيمتها طاب زكى قيمته ما هو عين قيمتها فالشروط اذا ثلاثة بالاضافة الى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة لان هذي شروط خاصة وما وما تقدم في اول كتاب الزكاة شروط عامة وافادنا المؤلف بقوله اذا ملكها افادنا انهما باي وسيلة ملكة سواء بشراء او بعوض اجارة او باتهام او بعوض الخلع او بصداق او بغير ذلك من انواع التملكات. عام قلت من هو مثاله اشترى رجل سيارة ليتكسب بها فهذه عروض تجارة اذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء فان اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له ان يبيعها لم تكن للتجارة لانه حين ملكه اياها لم يقصد التجارة فلا بد ان يكون ناويا التجارة من حين ملكها ولو اشترى شيئا للتجارة لكن لا يبلغ النصاب. وليس عنده ما يضم اليه فليس عليه زكاة لانه من شرط وجوب الزكاة نعم بلوغ النصاب فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصب لها ان ملكها اي عروظ بارث بان مات مورث وخلف عقارات او خلف بضائع من اقمشة او اواني او سيارات او غيرها ونواها هذا الوارث نواها للتجارة ابقاها للكسب فانها لا تكون للتجارة لماذا لانه ملكها بغير فعله اذ ان الملك بالارث قهري يدخل ملك الانسان قهرا عليه ولهذا لو قال احد الورثة انا ظن لا اريد ان ارسي من فلان قلنا له ارثك ثابت شئت ام ابيت ولا يمكن ان تنفق ان تنفك عنه لكن ان اردت ان تتنازل عنه لاحد الورثة او لغيرهم فهذا اليك بعد ان نقول دخل ملكك دخل ملكك فانت ان شئت تنازل عنه وان شئت فابق انما لو اراد ان يقول انا لا اريد الارث. قلنا لا يريده غصبا عنك لانه يدخل في ملكه قهرا بتمليك بتمليك الله اياه ولكم نسب ما ترك ازواجكم ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد طيب اذا اذا ملك الانسان عروض تجارة بارث ونواها من حين ملكها للتجارة فانها ايش لا تكن من التجارة طيب وهبه شخص سيارة وقبلها ونوى بها التجارة فهل تكون لتجارة نعم لانه ملكها بفعله