او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها اي لم تصل للتجارة طيب لو باعها بعد ان ورثها باعها ثم اشترى سواها بنية التجارة الثاني الثانية التجارة لانه ملكه بفعله بنية التجارة طيب فان كان عند الانسان عقارات لا لا يريد التجارة به. لكن في نيته انه لو اعطي بها ثمنا كثيرا لباعه فان هذا ليس للتجارة فان هذا ليس للتجارة لانه ما نواها للتجارة لكن كل انسان اذا اتاه ثمن كثير فيما بيده الغالب انه سيبيعه حتى ربما يبيع بيته او سيارته او ما اشبه ذلك وقول المؤلف رحمه الله ملكها بنية التجارة هذا الذي مشى عليه وانه لو نوى التجارة بعد ملكها فانها لا تكون الزيارة هو المذهب والقول الثاني في المسألة انها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة فانه اذا نواها للتجارة صارت لها لعموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى فقوله انما الاعمال بالنيات هذا الرجل نوى التجارة طريقتي كلها حتى وان كان ملكها بغير فعل او ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواه مثل لو نوى لو اشتراها في السيارة على انه يستعملها في الركوع ثم بدا له ان يجعلها رأس مال يتجه بها فهذا تلزمه الزكاة اذا تم الحول من نيته طيب فان كان عنده سيارة يستعملها ثم طابت نفسه منها واراد بينها وعرضها فهل تكون للتجارة؟ لا لان بيعه اياها هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها ومثله لو كان عنده ارظ كان اشتراها للبناء يريد البناء عليه ثم بدا له ان يبيعها ويشتري سواها وعرض اهل البيت فانها لا تكون للتجارة وذلك لان نية البيع هنا ليست للتكسب ولكن لرغبته عنها فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يبتدأ بها تجارته وبين شخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه واراد ان يبيعه الاول فيه الزكاة على القول الراجح والثاني لا زكاة فيه اما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فانه لا زكاة عليه في المسألتين لانه يشترط عند المؤلف ايش ان تكون نية التجارة مقارنة للتملك يتملكها بنية التجارة نعم قال المؤلف في كيفية زكاة العروض وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق تقوم الظمير يعود على عروض التجارة ولم يذكر المؤلف من يقومها فيقومها صاحبها ان كان ذا خبرة بالاثمان فان لم يكن ذا خبرة فانه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ويقومه فان قال قائل كيف نأمنه اذا كان ذا خبرة؟ قلنا لان هذا عبادة والانسان مؤتمن على عبادته كما لو قال المريض انا لا استطيع ان ان استعمل الماء واريد ان اتيمم ان نقول لابد ان نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل هل يقدر او لا يقدر لأ هو اعلم الزكاة ايضا مثله. فاذا قال الرجل انا اعرف قيم الاشياء وانا ذو خبرة قلنا قومها انت اما اذا قال انا لا اعرف قلنا له ادعو من يقومها لك وقوله عند الحول اي عند تمام الحول لانه هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة فلا تقوم قبله قبل تمام الحو ولا يؤخر تقويمها بعده بزمن يتغير به السعر لان في ذلك هظما الحق ان نزل السعر او زيادة عليه ان زاد السبب فتقوم عند تمام الحول تماما بماذا بما تساوي ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة او باعتبار التفريط لان الثمن يختلف باعتبار الجملة او باعتبار التفريط الجواب ان نقول ان كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة وان كان يبيع بالتفريط فباعتبار التفريق بان يسأل الناس ماذا يسوى هذا هذا الشيء ماذا يساوي هذا الشيء قالوا يساوي الف الواحدة منه بكذا وكذا قلنا اذا ما دمت تبيعه بالواحدة فلتقدر القيمة بالواحدة اما اذا كنت تبيعه بالجملة فقدر القيمة بالجملة وقوله بالاحظ للفقراء المراد بالاحظ لاهل الزكاة لاحظ لاهل الزكاة لان اهل الزكاة فقراء مساكين امل عليها مؤلف قلوبهم المهم لو ان المؤلف رحمه الله عبر بقوله بالاحظ لاهل الزكاة لكان نعم لكن ذكر الفقراء لان هذا هو الغالي والا فان المراد لاهل الزكاة من عين او ورق العين الدنانير والورق الدراهم فاذا قومناه وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب دنانير وتبلغ النصاب باعتبار الفضة ماذا نقول نأخذ باعتبار الخطبة بمعنى هذه السلعة تساوي مئتي درهم وخمسة عشر دينارا ان اعتبرنا الدينار ها لم تجب فيها الزكاة وان اعتبرنا الفضة الدراهم وجبت فيها الزكاة ايهما احفظ الفقراء الثاني ان يقوما بالفضة والعكس بالعكس لو كانت هذه السلعة تساوي عشرين دينارا ومئة وخمسين درهما ماذا نعمل نعتبرها بالذهب بالدنانير لان ذلك احض لاهل الزكاة طيب فان قال قائل كيف تعتبرون الاحظ لاهل الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ اياك وكرائم اموالهم واتقي دعوة المظلوم الجواب ان الفرق بينهما ان حديث معاذ فيما اذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من اعلى المال اما هذا فقد وجبت الزكاة باعتبار احد النقدين ولم تجب في الاخر اعتبرنا الاحوط وما هو الاحوط ما بلغت فيه النصاب ان كان ذهبا فذهب وان كان فضة ففظة اي يقول ولا يعتبر ما اشتريت به نعم يعني لا يعتبر عند تقويمه لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به وذلك لان قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا ربما يشتري هذه هذا هذه العروض يشتريها وقت وهي وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب فماذا نعمل نقول لا زكاة فيها لا زكاة دين وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ نصابين فالمعتبر عند تمام الحوض اي يزكي نصابين فان قال قائل ربح هذا لم يتمن عليه الحول ربحها لم يتم عليه الحول لانها لم ترتفع قيمتها الا في اخر شهر من السنة فما الجواب قلنا ها نعم كيف قلنا ان هذا تابع لاصله تابع لاصله كنتاج السائل كما ان نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع اصله كذلك ايضا ذبح التجارة يتبع اصله ولا يشترط له تمام الحوض وقد سبق هذا في اول كتاب الزكاة ولا يعتبر مسؤوليته طيب لو صارت حين الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب ما المعتبر ها يستوون لكن مع ذلك لا نقول يعتبر حتى في هذا الحال نقول يعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحوض وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. طيب في مسألة ما ذكرها هنا لكن نسأل عنها لو كان عنده مئة درهم وعروض يساوي مئة درهم فهل عليه زكاة ها اي نعم تضم قيمة العروض الى قيمة الذهب والفضة لماذا؟ لان المقصود بها القيمة طيب عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الغضروف يا اخوان الصحيح لا زكاة فيه صحيح لا دكاترة لان الصحيح انها لا تضم لا يضم الذهاب الى الفضة في تكوين النصاب يبقى عندنا اشكال كيف نضم قيمة العروض الى الفضة ولا نضم الذهب الى الفضة لان المقصود بالعروض قيمتها قيمتها الفضة بخلاف الذهب ولهذا نقول لو كان الذهب عروظا كذهب الصيارف ضم الى الفضة في تهميد النصاب اليس كذلك؟ يعني رجل صيرفي عنده نصف نصاب من الذهب عنده نصف نصاب من الفضة ماذا نقول نقول يلزمك الزكاة التزموا كالزكاة لان المقصود هنا القيمة نعم