طيب يقول ان اشترى عرضا بنصاب من اثمان انتهينا منها وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله وان اشتراه اي العرب بسائمة لم يبني اشترى عرظا بنصاب من اثمان الاثمان هي الذهب والفضة وسميت واثمان جمع ثمن وسميت بذلك لانها ثمن الاشياء اشترى عرضا بنصاب من اثمان يعني رجل مثاله رجل عنده مئة درهم مئتا درهم رجل عنده مئتا درهم في اثناء الحوض اجترى بها اعراضنا فهل يستأنف الحول او يبني على الاول يبني على الاول مثال المثال نوضح مرة اخرى رجل عنده مئة درهم ملكها في رمضان ثم اشترى في محرم عرضا جار فهل يزكي هذا العرظ اذا جاء رمظان او اذا جا محرم اذا جاء رمظان لان العروض يبنى الحول فيها على على الاول يبنى على الاول طيب عنده الف ريال ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا فجاء رمظان فهل يزكي العرب زكي العرب ان الف ريال قال سوريا انصاف طيب اذا العروض تنبني على زكاة الاثمان في الحوض كذلك ايضا اشترى عرظا بنصاب من عروض يعني عرض بدر عرب كرجل عنده سيارة في التجارة وفي اثناء الحول ابدلها بسيارة اخرى للتجارة هل يبني على حول الاولى؟ نعم نعم لان المقصود القيمة وتبادل واختلاف العينين ليس مقصودا وما اشترى السيارة الثانية لانه يريد ان يستعملها لكن يريد الاتجار فصار هنا يا ابني في حول العروض على حول الاثمان وفي حول الاثمان على حول العروض لان المقصود شيء واحد وان اشتراه بسائمة لم يبني اشتراه اي العرب دائما سايمة من ايه من الابل او البقر او الغنم فانه لا يبني على حول السائل باختلافهما في المقاصد وفي الانصبة وفي الواجب مثال ذلك رجل عنده اربعون شاة سائبة رجل عنده اربعون شاة سائمة ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها عروظا ترى لها عروض يعني اشترى سيجارة اشترى ارضا للتجارة فهل يبني على حول السائمة؟ ونلزمه بالزكاة اذا جاء رمضان من السنة الثانية او يبتدأ الحول من محرم يبتليء الحول من محرم لماذا لاختلافهما قصدا واختلافهما نصابا واختلافهما واجبا فلا ينبني بعضهما على بعض من اجل هذا الاختلاف طيب بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمظان ثم اشترى بها سائمة في محرم فهل يبني على حول العروض ونقول اذا جاء رمظان فزك هذه السائمة لا لما ذكرنا بالتعليل للمسألة الاولى طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها عروظا بسببها عروظا اشترى سيارة اشترى ارظا للتجارة فهل يبني على حول السائمة ونلزمه بالزكاة اذا جاء رمضان من السنة الثانية او يبتدئ الحول من محرم يبتدأ الحول من محرم لماذا لاختلافهما قصدا واختلافهما نصابا واختلافهما واجبا فلا ينبني بعضهما على بعض من اجل هذا الاختلاف طيب بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم فهل يبني على حول العروظ ونقول اذا جاء رمظان فزك هذه السائمة لا لما ذكرنا التعليم للمسألة الاولى طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اجترابها دائمة فهلبنا على حول الدراهم لا نقول لا لا تبني فاذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليك الزكاة وذلك للاختلاف كما قال المؤلف بغير الله كايش؟ نعم نعم نعم السؤال يقول اذا قلنا اذا ملكها بفعله او بغير فعله ملكها بئر قبوظ التجارة ثم نواها للتجارة يقول المؤلف يرى انها لا تجب الزكاة فيها يقول لان الزكاة لا بد ان تكون نيتها اي نية ما فيه زكاة ماء مقرونة بالتملك فاذا ملكها بغير نية الجارة فهي داخلة في قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ومجرد النية لا يؤثر هذا كلام المؤلف الصحيح انه يؤثر انه يؤثر نعم يقول والملك اعطاه المذهب ما فيه ما فيها اه ما فيها زكاة لانه بغير اختيار نعم لا لان ما ما تتم السنة الا بنصير اخذ الحجة هذا اذا ملكها في اول يوم من محرم قد لا يملك الا في نصفه نعم اذا كان ممن يبيع جملة لكن لا هذي من جنس كرائم الاموال السؤال يقول اذا كان يبيع جملة وتفريط ان نعتبر التفريدة والجملة لان التفريق احد للفقراء نقول هذا مثل اخذ القرآن لكن ينبغي ان يعتمد في ذلك على الاكثر اذا كان الاكثر تفريط فتفريغ اذا كان اكثر الجملة فجملة نعم على التربيع ايه نعم لو انه نعم فلا زكاة فيه ما في زكاة خلها بعد الاذان بعد الاذان ات محمدا الوسيلة والفضيلة اي نعم الدرس القادم في الفقه مراجعة البابين والله يعين نعم من ناصر اذا نقصت القيمة في اثناء الحول انقطع البناء يعني لو كان اشتراها بمئتي درهم وفي اثناء الحول نزلت الى مئة وتسعين ثم ارتفعت الى مئتين نبدأ من الارتفاع الثاني ولم يمهل التجارة الا بعد شهرين. هل من النية او على القول الصحيح من هذه النية نعم عبد الله ها؟ نعم. او اخذ العلم نعم نعم واذا قالت نزلت اذا قال انا لا اريد الميراث لا ان قد زنازل لاحد الورثة قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض قال وزعوها على اذا قال انا متنازل عن حقي كذا انتنازع الحق للورثة وزع بحسب واما اذا قال لفلان وفلان عمرته ضعيفة جدا في نصف عملة البلد لكن لماذا نقلها احسنت معناها انها ستزيد قيمتها في البلد المنقول اليه الدولة نقصت اذا اذا اختلف السعر فيما بين النقلين بين نقلها الى الى وصولها يمكن اذا نقل البلد الاخر وقومناه بحملة البلد الاخر انه الضعيفة كانت ما تبلغ النصاب لا هو لا يمكن ينقلها وهو متجه ابدا الا وهو يعلم انه اذا اذا ذهب الى الثاني سيربح العمدة ضعيفة. ما يخالف العملة ضعيفة بدل ما ياخذ ياخذ بالعملة القوية الف يبي ياخذ عشرة الاف في الثانية نعم اللهم كيف الحال لا يزكى علشان قيمة الذهب حتى حتى المحرم له قيمة هذا لنقل البروج للتجارة في البلد الى بلدنا نعم ما فيها زكاة لاجل نقلها اي نعم ما فيها زكاة كما لو اشترى دكانا ليبيع فيه العروض تمام نعم ايه هم يقولون لابد ان تكون النية مصحوبة التملك ايه بس ما هو ما هو بواضح كلامه مو بواضح يقول ما دام نوى ولو في اثناء الحول فانما الاعمال بالنيات المذهب هو هذا يقول لابد ان تكون النية مقترنة بالتملك على هذا الاساس انه يقول اذا كان بالنيات فمتى نوى تجارها حصلت نعم انتهى الوقت يجب على ايش اي معلوم يجب عليه ان يمتثل لا يغير كلام الله سم تسميها الحين متى تجب الزكاة في الذهب العامر اذا بلغ عشرين مثقال طيب اذا كان عنده عشرة فلا زكاة عليه ومتى تجب في الفضة نعم مئة درهم كم مئة درهم اذا قلنا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل لقلنا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فكم تكون مئتين درهم ذكي مئة واربعون مثقالا تمام اه رجل معه عشرة مثاقيل من الذهب ومئة مثقال من الفضة فهل السلامة يوجب عليها الزكاة او لا مواد السلامة ما هو موجود هذا الذي خافض الرأس يلا قل لها اي نعم اقول عنده مئة مثقال من الفضة وعنده عشرة مثاقيل من الذهب فهل عليه زكاة او لا ها اللي يتكلم من رأيه من يتكلم الان ليس عليه زكاة لماذا على اي قول هذا المذهب والقول الثاني طيب ادم هي زكاة لانه مئة مئة مثقال من الفضة واشرف مثاقيل من الذهب اكثر اكثر من نصاب طيب القول الثاني في المسألة نعم وهو الصحيح الدليل لان قول الذين قالوا اصبر اصبر لا لا ما هو الدليل على انه لا يضم احدهما للاخر نريد لا نريد رد قول ثاني نريد اثبات قوله مم اذا بلغ خمسة اعوام اذا بلغت مئة درهم وفي الذهب اقول وفي الذهب قال اذا بلغ عشرون مثقالا دينارا وهذا يشمل ما اذا كان عنده نصاب من الذهب يكمل به النصاب او كان عنده نصاب مثل فضة يكمل به نصاب الذهب المهم هذا يدل على ان الذهب اذا لم يبلغ عشرين دينارا والفضة مئتي درهم فلا زكاة وعلى هذا فلا يظم احدهما الى الاخر هل هناك قياس يؤيد هذا