نعم البر والشعير لا يظن احد من الاخر معاني المقصود فيهما واحد وهو القوت فانتقض ما ذكره الفقهاء في ان الذهب والفضة المقصود فيهما واحد طيب امرأة عندها حلي على شكل فراشك تستعمله عبد الرحمن نعم اي نعم انت امرأة عندها حول من الذهب على شكل فراشه هل فيه زكاة تستعمله وتعيره لماذا لانه محرم لان لبسه محرم. طيب صحيح هذا ايه نعم. طيب هل يجوز للرجل ان يتخذ انفا من فضة وين نظموا لكن ما صورة ان الانسان يبي يتخذ انفا من فضة ولا يعني عنده انف ويبي لبسه يتوضى ولبسه يجب الصيد والذهب نعم طيب اذا كان كذلك فهل فيه الزكاة اتخذه انفا نزكيه او لا نعم عنده دنانير اخرى عنده دنانير يكمل بها النصاب تبكي وعلى المذهب وسهان الزكي طيب يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة تركوا لها تروط الله ان يملكها بفعله هذا شرط وان يكون حين تملكها نويا بها تجارة طيب ما الذي خرج بالقيد الاول يلا كالارث لو ملكها بارث ونوى بها التجارة لم تصل للتجارة حتى لو كانت عند الميت للتجارة فانها لا تكون لهذا لا تكون لهذا للتجارة يعني ورث بقالة فلا زكاة فيه لانه ملكها ها بغير فعله. طيب لو ملكها به فهي خليل ملكها بهبة وهبت له هذه البقالة فملكها لماذا باغين اختيار الهبة هل احد يجبره على قبول الهبة بغير فعله وهل القبول فعل ولا غير فعل قال وهبتك هذه البقالة قال قبلت هل هذا ثعلب ولا غلط نعم ما انشأ الفعل طيب لو اشتراها بنية التجارة نرفض لان البائع اطلق عليه الحجاب وهو قبل وهذا الواهب اطلق عليه ربا فقد قصد ايش هذا الاشتراك ودفع الاتهام ماتوا لي عامر يجب خلاف لمن خلافا لمن خلافا لخليل طيب ليش تجي ما هي بتبرع ما تقولون في القولين كان صحيح كان الصحيح لان الهبة ما هي قهر لكن الفرق بينها وبين البيع ان الهبة عقد تبرع والبيع عقد معاوضة وهذا لا يؤثر من اي نعم والبيع المهم عرضها صاحبها للبيع نعم؟ اي نعم وهذا عرظ اهل الهبة فقال قبلت طيب هل هناك قول اخر يلغي احد الشروط او احد الشرطين نعم جميلة ثم القول الثاني انه لا يشترط نية التجارة عند التملك وانه يجوز ان ينوي ملحقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات طيب رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة فهل عليه الزكاة الله خالقه هي الزكاة لا يبلغ نصاب الفضة فرنسا بالذهب ما تقولون صحيح اذا نعتبر الاحظ لاهل الزكاة لاحظت لاهل الزكاة نعم وبهذا الان نناقشك على كلام المؤلف قال بالاحظ للفقراء هل في هذا الكلام قصور او لا في قصور لان الفقراء صنف من اصناف هذه الزكاة والصواب ان يقال بالاحظ لاهل الزكاة طيب اشترى عرظا بدء ترى عرضا بمئتي درهم وعند تمام الحول تارة يساوي مئة وثمانين فهل فيه زكاة تراه بمئتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي مئة وثمانين مئة مئة وثمانين مئة كما تقولون طيب ليس به زكاة لانه عنده امام حول ابلغ ونصاب طيب رجله سليم اشترى عرضا بعشرة الاف ريال وصار عند تمام الحول يساوي عشرين الف ريال فهل يزكي العشرة؟ او العشرين عشرين ما تقولون لو لم تجد عشرة الا في اخر الشهر اخر الشهر بارك الله فيك صح لما تجي الا قبل الحول بيوم زكر لان ربح التجارة لا يشترط له امام الحول اه رجل عنده عروض تجارة ولما مضى ثلاثة ارباع السنة باعه بنقد ما تقول يا خالد هل يبني على الحول الاول او يستأنف حولا لماذا مضى ثلاث ارباع السنة نعم مرض عقب رأس السنة وهو عروض تجارة ثم باعه بنقد وتمت السنة وهو نقل على يعني معناه نلغي تسعة اشهر. نعم نلغيه طيب مصطفى يا ابن الحلال عندنا قولان ايهما اصح دعني اصح خالص ليش؟ لان الزكاة لان زكاة العروظ بقيمتهم طيب رجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه ثلاثة ارباع السنة ثم اشترى به عروضا اي نعم اي نعم اسلمه انت تفيد رفيع اي نعم ماذا تقول عنده زكاة عنده نقد ولما مضى ثلاثة ارباع السنة اشترى به عوضا هل يبتدأ الحول من جديد او يبني على الاول صحيح لان زكاة العروض في قيمتها بارك الله فيكم طيب رجل عنده سائل موسى يعني اربعين شاة سائلة ولما مضى نصف الحول باعها بنقد يراهن هل يبني على حولها او يستأنف الحول لماذا ما هذا نعم لا يبني على اختلافهما بالنصاب والقدر نعم والمقصد والواجب نعم اذا لا يبني كما سبق ثم قال المؤلف نأخذ الدرس هذه الليلة نعم الراجح انه عليه الزكاة لانه مثل الحرية الظاهر انك ما حضرت شرح احنا ذكرنا انه انه فرق بين هذا وهذا لان الفرس لا تجبه فيه الزكاة اصلا والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة ما لها اثر الذهب والفضة يجب الزكاة على كل حال لانها تجب الزكاة في عينها هذا مبني على وجوب زكاة الحلم هو نفسه معلوم معلش انا ذكرنا الوجوب وقرأنا الرسالة نعم يعتبر حلل ايه كل واحد ثم قال المؤلف وزكاة الفطر اخر المؤلف زكاة الفطر عن زكاة الاموال لان زكاة الفطر لا تجب في المال اذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة انما تجب الذمة تعلقها ذي الذمة اقوى من تعلق زكاة الاموال واضافها الى الفطر كما جاء في الحديث طلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقة الفطر اضافها اليه لانه سببها اي سبب وجودها فسبب وجوبها الفطر الفطر من من رمضان والحكمة في ذلك اي في وجوب الزكاة فطر من رمظان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث وشكرا لله عز وجل على اتمام الشهر فائدة اخرى انها طعمة للمساكين في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة ان يعطوا هذه الزكاة من اجل ان يشاركوا الاغنياء الفرح والسرور وقول زكاة الفطر سيأتينا ان شاء الله فيما بعد انها تجب بغروب الشمس اخر يوم من رمضان لانه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان فتجب على كل مسلم تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر وقوله على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والنصراني والوثني وغيره فلا تجب عليه زكاة حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من من شعير انا الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين من المسلمين ولان الزكاة طهرا والكافر ليس اهلا للطهرة الا بالاسلام لا يطهره الى الاسلام وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وكافر انه لا تجب لا تجب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك فضل له يوم العيد وليلته صاع فضل له اي عنده يوم العيد وليلته اي ليلة العيد وهما منصوبان على الظرفية وقول الصاع هذا فاعل فظل وانما خصص الواجب قال انه واجب اذ لا يجب على الانسان اكثر اكثروا من صلاة ولا نعم. ولا يسقط عنهما دون الصاع فليخرجنا ما قدر علينا عن قوته وقوت عياله قوته يعني مأكله ومشربه قوت عيالك كذلك وهواء حوائج الاصلية هي ما تدعو الحاجة الى وجوده في البيت لان هناك ظرورة حاجة فضل ظرورة معروفة هاجه هي ما احتاج البيت الى وجوده والكمال ما لا يحتاج الى وجودها